قانون المجالس المحلية
صفحة 1 من اصل 1
قانون المجالس المحلية
قانون الاداره المحليه لمن يهمه الامر من الشباب الراغبين للترشح للمحليات بعد انتخاب البرلمان ان شاء الله
الماده180
تنتخب كل وحده محليه مجلسا محليا بالاقتراع السرى المباشر لمدة اربع سنوات ويشترط فى المترشح الا يقل سنه عن 21سنه ميلاديه وينظم القانون شروط الترشح الاخرى واجراء الانتخابات المحليه على ان يخصص ربع المقاعد للشباب دون 35سنه وربع المقاعد للراه على الاتقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%من المقاعد وان تتضمن هذه النسبه تمثيلا مناسبا للاخوه الاقباط والمعاقين
يختص المجلس المحلى بمتابعة تنفيذ خطة التنميه ومراقبة اوجه النشاط المختلفه وممارسة ادواتالرقابه والاستجوابات وغيرها والحق فى سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصات عضو المجلس المحلى والموارد الماليه وضمانات اعضائها واستقلالها
الماده181قرارات المجلس المحلى الصادرهفى حدود اختصاصاته نهائيه لايجوز التدخل فيها من قبل السلطه التنفيذيه الا لمنع حدوث تجاز المجلس لهذه الحدود القانونيه او فى حالة الاضرار بالمصلحه العامه اوبمصالح المجالس المحليه الاخرى التابعه وعند الاختلاف على الاختصاص فى مجالس القرى او المراكز او المدينه او البندر يجب العوده للمجالس المحليه بالمحافظات مجلس محلى محافظه هومن يفصل فى النزاع على وجه الاستعجال بعقد جالسة جمعيه عموميه طارئه لقسمى الفتوى والتشريع لا بمجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
الماده182
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون
الماده183 لايجوز حل المجالس المحليه باجراء ادارى شامل وينظم القانون طريقه حل اى منها واعاده انتخابه
الماده180
تنتخب كل وحده محليه مجلسا محليا بالاقتراع السرى المباشر لمدة اربع سنوات ويشترط فى المترشح الا يقل سنه عن 21سنه ميلاديه وينظم القانون شروط الترشح الاخرى واجراء الانتخابات المحليه على ان يخصص ربع المقاعد للشباب دون 35سنه وربع المقاعد للراه على الاتقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%من المقاعد وان تتضمن هذه النسبه تمثيلا مناسبا للاخوه الاقباط والمعاقين
يختص المجلس المحلى بمتابعة تنفيذ خطة التنميه ومراقبة اوجه النشاط المختلفه وممارسة ادواتالرقابه والاستجوابات وغيرها والحق فى سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصات عضو المجلس المحلى والموارد الماليه وضمانات اعضائها واستقلالها
الماده181قرارات المجلس المحلى الصادرهفى حدود اختصاصاته نهائيه لايجوز التدخل فيها من قبل السلطه التنفيذيه الا لمنع حدوث تجاز المجلس لهذه الحدود القانونيه او فى حالة الاضرار بالمصلحه العامه اوبمصالح المجالس المحليه الاخرى التابعه وعند الاختلاف على الاختصاص فى مجالس القرى او المراكز او المدينه او البندر يجب العوده للمجالس المحليه بالمحافظات مجلس محلى محافظه هومن يفصل فى النزاع على وجه الاستعجال بعقد جالسة جمعيه عموميه طارئه لقسمى الفتوى والتشريع لا بمجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
الماده182
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون
الماده183 لايجوز حل المجالس المحليه باجراء ادارى شامل وينظم القانون طريقه حل اى منها واعاده انتخابه
مواضيع مماثلة
» قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون التعلــــــــــــــــــــيم
» قانون الظن
» قانون التعليم
» نص قانون التعليم المصرى
» قانون التعلــــــــــــــــــــيم
» قانون الظن
» قانون التعليم
» نص قانون التعليم المصرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
الإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
السبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
السبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الصف الثالث الأعدادى
الثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
السبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون