قواعد السلوك النيابى
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قواعد السلوك النيابى
استعلم عن لجنتك الأنتخابية
[rtl]تأتى أهمية مجلس النواب القادم وحسن اختيار أعضائه، من أن الأمر لم يعد مقصوراً على سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو اتهامه .. أو فى الموافقة على برنامج الحكومة أو حصولها على ثقة أعضائه، أو فى إجراء تعديلات وزارية.. أو ضرورة أغلبية خاصة عند إجراء تعديلات للقوانين الأساسية المكملة للدستور.. أو فى الموافقة على إنشاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والموافقة على تعيين رؤسائها.
قواعدنود أن نؤكد من خلال هذه القواعد حرصنا على اعلاء شأن مكانة مجلس النواب في عيون ابناء بيــــلا لانه يمثل قمة الهرم في مؤسسات الدولة استنادآ للدور الكبير الذي رسمة الدستور له ، كونه السلطة التشريعيه الرقابية العليا في الدولة وهو في ذات الوقت ممثل تتطلعات شعب بيــــلا العظيم الى تحقيق اهدافه في الحياة الحرة الكريمة الامنة. [/rtl]
[rtl]الاهداف[/rtl]
[rtl]1. تقديم الإرشادات إلى النواب حول معايير السلوك التي من المؤمل أن يمتثل لها السادة النواب عند أداء واجباتهم كأعضاء في مجلس النواب. [/rtl]
[rtl]2. رسم المبادئ العامة التي تنطبق على سلوك السادة النواب في المجلس وفي اللجان، بحكم النظام الداخلي وغيره من القواعد البرلمانية وبضمنهم هيئة رئاسة مجلس االنواب.[/rtl]
[rtl]3. تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة اعضاء مجلس النواب، وذلك عبر تحديد الشفافية والمساءلة كعنصرين أساسيين في القواعد.[/rtl]
عدل سابقا من قبل أميمة عرفات في الإثنين يونيو 23, 2014 6:01 am عدل 2 مرات
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
[rtl]اولآ - المبادئ الأساسية[/rtl]
[rtl]1. المبادئ العامة[/rtl]
[rtl]• الإيثار[/rtl]
[rtl]• النزاهة[/rtl]
[rtl]• الموضوعية[/rtl]
[rtl]• المساءلة[/rtl]
[rtl]• الشفافية[/rtl]
[rtl]• الصدق[/rtl]
[rtl]• القيادة[/rtl]
[rtl] أ. يحقّ للنواب أن يعبّروا عن اي رأي سياسي وفقآ للقانون وعليهم احترام المبادئ العامة في هذة القواعد و عدم مخالفتها. [/rtl]
[rtl]ب. على النواب احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور المصرى.
2. المساواة أمام القانون
يجدر بالنواب تعزيز احترام المساواة امام القانون و عدم التمييز بين المصريين و ذلك عبر معاملتهم باحترام بغض النظر عن العرق او العمر او الدين او القبيلة او الجنس او الاراء السياسية .
[/rtl]
[rtl]1. المبادئ العامة[/rtl]
[rtl]• الإيثار[/rtl]
[rtl]• النزاهة[/rtl]
[rtl]• الموضوعية[/rtl]
[rtl]• المساءلة[/rtl]
[rtl]• الشفافية[/rtl]
[rtl]• الصدق[/rtl]
[rtl]• القيادة[/rtl]
[rtl] أ. يحقّ للنواب أن يعبّروا عن اي رأي سياسي وفقآ للقانون وعليهم احترام المبادئ العامة في هذة القواعد و عدم مخالفتها. [/rtl]
[rtl]ب. على النواب احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور المصرى.
2. المساواة أمام القانون
يجدر بالنواب تعزيز احترام المساواة امام القانون و عدم التمييز بين المصريين و ذلك عبر معاملتهم باحترام بغض النظر عن العرق او العمر او الدين او القبيلة او الجنس او الاراء السياسية .
[/rtl]
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
[rtl]. تعزيز العلاقات الجيدة[/rtl]
[rtl] يتعين على اعضاء مجلس النواب أن يتصرفوا بشكلٍ يساهم في تعزيز العلاقات الجيّدة عبر تقديم مثالٍ إيجابي للمجتمع وذلك من خلال التصّرف بعدلٍ و موضوعية وتعزيز ثقافة احترام القانون.[/rtl]
[rtl]4. الاحترام[/rtl]
[rtl] قد يكون تبادل الأفكار والآراء في المجلس حادا ولكن يجب أن يبقى ذلك ضمن السياق العام للجلسات ويجب عدم توسعه ليشمل تعرض أفراد إلى هجومٍ شخصي غير معقول ومفرط. ويتوجّب على النواب ألاّ ينسوا بأنّ السلوك غير الحضاري والعدائي قد يقلل من شأنهم في نظر الشعب وقد يخفض من ثقة الشعب فيهم وفي المجلس نفسه. لذلك يتعين على النواب إبداء الاحترام والاعتبار لغيرهم في جميع الأوقات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]5. علاقات عمل جيّدة[/rtl]
[rtl]أ. علاقة النواب في ما بينهم – على النواب العمل بمسؤوليّة مع غيرهم من أعضاء المجلس وذلك خدمة لمصلحة المجتمع بأكمله. وعلى النواب معاملة غيرهم من النواب بكياسة واحترام، من دون أن ينسوا واجبهم بمعاملة بعضهم البعض وفق مبادئ المساواة.على النواب أيضًا تعزيز بيئة عمل فعّالة في مجلس النواب بحيث يسود فيه جو إيجابي مع توفر الود والاحترام.[/rtl]
[rtl]ب. علاقة النواب وموظّفي المجلس–العلاقة بين النواب وموظفي المجلس تبقى مهنية في جميع الأوقات وأن تتّصف بالكياسة وتستند على الاحترام المتبادل.
[/rtl]
[rtl] يتعين على اعضاء مجلس النواب أن يتصرفوا بشكلٍ يساهم في تعزيز العلاقات الجيّدة عبر تقديم مثالٍ إيجابي للمجتمع وذلك من خلال التصّرف بعدلٍ و موضوعية وتعزيز ثقافة احترام القانون.[/rtl]
[rtl]4. الاحترام[/rtl]
[rtl] قد يكون تبادل الأفكار والآراء في المجلس حادا ولكن يجب أن يبقى ذلك ضمن السياق العام للجلسات ويجب عدم توسعه ليشمل تعرض أفراد إلى هجومٍ شخصي غير معقول ومفرط. ويتوجّب على النواب ألاّ ينسوا بأنّ السلوك غير الحضاري والعدائي قد يقلل من شأنهم في نظر الشعب وقد يخفض من ثقة الشعب فيهم وفي المجلس نفسه. لذلك يتعين على النواب إبداء الاحترام والاعتبار لغيرهم في جميع الأوقات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]5. علاقات عمل جيّدة[/rtl]
[rtl]أ. علاقة النواب في ما بينهم – على النواب العمل بمسؤوليّة مع غيرهم من أعضاء المجلس وذلك خدمة لمصلحة المجتمع بأكمله. وعلى النواب معاملة غيرهم من النواب بكياسة واحترام، من دون أن ينسوا واجبهم بمعاملة بعضهم البعض وفق مبادئ المساواة.على النواب أيضًا تعزيز بيئة عمل فعّالة في مجلس النواب بحيث يسود فيه جو إيجابي مع توفر الود والاحترام.[/rtl]
[rtl]ب. علاقة النواب وموظّفي المجلس–العلاقة بين النواب وموظفي المجلس تبقى مهنية في جميع الأوقات وأن تتّصف بالكياسة وتستند على الاحترام المتبادل.
[/rtl]
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
[rtl]6. حلّ التضاربات في المصالح[/rtl]
[rtl]أ. في حال وقوع تضارب بين مصالح النواب الشخصية والمصالح العامة، يتوجب على النواب حلّ هذه التضاربات بشكلٍ يتفوق فيه الواجب إتجاه المصلحة العامة على المصالح الشخصية والعائلية و الفئويه و الحزبية.[/rtl]
[rtl]ب. إن قبول أحد النواب للمساومة بغية تغيير سلوكه كنائب، بما في ذلك أي تعويضات أو مكافآت تتعلق بمعارضة أو تأييد أي مشروع قانون أو قرار أو أي مسألة طُرحت أو ستُطرح أمام المجلس أو أي لجنة من لجان هذا المجلس، هو عمل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، لا يجدر بأي نائب أن يحثّ أي نائب آخر على اتباع السلوك ذاته لقاء أي دفعة مالية أو منفعة معينة.[/rtl]
[rtl]ج. في حال تعرض أي عضو من أعضاء المجلس للتاثيربما ورد في الفقرة ب. أعلاه، يتعين على العضو المعني إحالة المسألة إلى هيئة الرئاسة وإلى لجنة قواعد السلوك النيابي.[/rtl]
[rtl]د. لا يجوز استخدام أي دفعات مالية أو بدلات يحصل عليها النواب لأهداف عامة بشكل غير ملائم، و يكون صرفها وفق الضوابط .[/rtl]
[rtl]ه. لا بد للنواب من أن يأخذوا بعين الإعتبار أنه يجب استخدام المعلومات التي يتلقونها بسرية في سياق مهامهم في المجلس فقط وفي إطار هذه المهام، وأنه لا يجوز قطعاً إستخدام مثل هذه المعلومات لغرض الكسب المالي اولتحقيق منافع اخرىسوى منفعة بيلا
[/rtl]
[rtl]أ. في حال وقوع تضارب بين مصالح النواب الشخصية والمصالح العامة، يتوجب على النواب حلّ هذه التضاربات بشكلٍ يتفوق فيه الواجب إتجاه المصلحة العامة على المصالح الشخصية والعائلية و الفئويه و الحزبية.[/rtl]
[rtl]ب. إن قبول أحد النواب للمساومة بغية تغيير سلوكه كنائب، بما في ذلك أي تعويضات أو مكافآت تتعلق بمعارضة أو تأييد أي مشروع قانون أو قرار أو أي مسألة طُرحت أو ستُطرح أمام المجلس أو أي لجنة من لجان هذا المجلس، هو عمل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، لا يجدر بأي نائب أن يحثّ أي نائب آخر على اتباع السلوك ذاته لقاء أي دفعة مالية أو منفعة معينة.[/rtl]
[rtl]ج. في حال تعرض أي عضو من أعضاء المجلس للتاثيربما ورد في الفقرة ب. أعلاه، يتعين على العضو المعني إحالة المسألة إلى هيئة الرئاسة وإلى لجنة قواعد السلوك النيابي.[/rtl]
[rtl]د. لا يجوز استخدام أي دفعات مالية أو بدلات يحصل عليها النواب لأهداف عامة بشكل غير ملائم، و يكون صرفها وفق الضوابط .[/rtl]
[rtl]ه. لا بد للنواب من أن يأخذوا بعين الإعتبار أنه يجب استخدام المعلومات التي يتلقونها بسرية في سياق مهامهم في المجلس فقط وفي إطار هذه المهام، وأنه لا يجوز قطعاً إستخدام مثل هذه المعلومات لغرض الكسب المالي اولتحقيق منافع اخرىسوى منفعة بيلا
[/rtl]
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
لكن الأهم أن هذه الاختصاصات الواسعة لمجلس النواب فى الدستور الجديد هو كيفية ممارسة هذه السلطات بمعرفة أشخاص «نواب» لديهم العلم والخبرة والأمانة والوطنية.. لأنه بكل صراحة دون توافر هذه الصفات .. فلسوف يحدث التصادم حتماً بين مجلس النواب.. والرئيس القادم .. والحكومة .. ولعل ما كان حادثاً من قبل فى تاريخ الحياة السياسية القديمة من تصادم وحل المجالس النيابية.. فى أول يوم لانعقادها .. أو قبل تمام دور الانعقاد خير شاهد فى مناسبات كثيرة ولأسباب عديدة مردها كلها للصراعات والتصادم.
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
هذا التصادم .. أو المزايدة على مصالح الوطن.. أو السعى وراء الزهو والنرجسية والمصالح الشخصية .. والانقسام والصراع بين مجلس النواب وباقى السلطات فى البلاد.. كل ذلك سوف يوقع البلاد إذا حدث لا قدر الله فى مشكلة سياسية لا يحتملها الوطن ولن يقبلها أبناؤه، خاصة وأن عدد المجلس القادم يتجاوز الستمائة عضو.. وكما قالوا لنا قديماً إنه كلما زاد عدد النواب كثر الكلام ..وقلت الفائدة!!
علينا أيها السادة .. ونحن نعد التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وإعداد قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.. وتقسيم الدوائر.. أن نضع كل ذلك موضع الاعتبار.. نضمن به عدالة التمثيل وحسن الاختيار وضمان ثقة الناخب .. وأن يعيد المرشح فى انتخابات مجلس النواب القادم النظر فى كفاءته .. وخبرته
علينا أيها السادة .. ونحن نعد التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وإعداد قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.. وتقسيم الدوائر.. أن نضع كل ذلك موضع الاعتبار.. نضمن به عدالة التمثيل وحسن الاختيار وضمان ثقة الناخب .. وأن يعيد المرشح فى انتخابات مجلس النواب القادم النظر فى كفاءته .. وخبرته
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
وعلى الاعلام مسئولية كبيرة فى المرحلة المقبلة، نحو التنوير والتوجيه .. والتعبير عن الرأى العام وصياغته فى أثناء إعداد ومناقشةقوانين الانتخاب.. وعلى الشعب وإرادة أبنائه مسئولية كبرى فى المرحلة المقبلة عند اختيار نوابه فى مجلس النواب الجديد الذى يجب أن يحمل المسئولية مع الرئيس .. والحكومة .. يتحملون المسئولية جميعاً على قلب رجل واحد .. وفى طريق واحد نحو التنمية والبناء وحماية الوطن ومصالح أبنائه العظام.. وعلينا أيها السادة أن نعيد قراءة نصوص الدستور الجديد حتى نقدر مسئولية وسلطات مجلس النواب فى الحياة السياسية ونقدر خطورة اختيار نوابه .. ونأخذ حسنات ما أتى به الدستور الجديد.. وإلا كان على الدنيا السلام!!
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
قراراً بقانون بإصدار قانون مجلس النواب يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014 من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5 %) من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوزحيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية .
الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية على الاقل:
- ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين
- مترشحين اثنين من الشباب
- مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
-
وفيما يلي نص القانون
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014 من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5 %) من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوزحيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية .
الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية على الاقل:
- ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين
- مترشحين اثنين من الشباب
- مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
-
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة نساء على الاقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الاعداد والصفات الاتية على الاقل
- تسعة مترشحين من المسيحيين
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين
- ستة مترشحين من الشباب
- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات او من غيرهم احدى وعشرين من النساء على الاقل
وفي جميع الاحوال يجب ان يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية ايا من الشروط والاحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
وفي جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم .
- تسعة مترشحين من المسيحيين
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين
- ستة مترشحين من الشباب
- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات او من غيرهم احدى وعشرين من النساء على الاقل
وفي جميع الاحوال يجب ان يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية ايا من الشروط والاحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
وفي جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم .
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
لباب الثاني
الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
مادة (10)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم. علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلي ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها ''45'' مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة ''11'' مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم. علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلي ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها ''45'' مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة ''11'' مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
مادة ''12'' يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة ''13'' تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة ''14''
تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة ''15''
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة ''10'' من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ''أ'' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة ''16''مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ''10'' من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة ''13'' تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة ''14''
تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة ''15''
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة ''10'' من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ''أ'' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة ''16''مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ''10'' من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
ادة ''17''
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
الحق في الحصول علي بيانات الناخبين
مادة ''18''
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة ''19''
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
مادة ''20'' لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
مادة ''21'' إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة ''17'' من هذا القانون.
وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين علي الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة ''22'' علي الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.
ويجري التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت علي النظام الفردي.
نصاب الفوز في الانتخاب
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
الحق في الحصول علي بيانات الناخبين
مادة ''18''
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة ''19''
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
مادة ''20'' لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
مادة ''21'' إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة ''17'' من هذا القانون.
وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين علي الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة ''22'' علي الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.
ويجري التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت علي النظام الفردي.
نصاب الفوز في الانتخاب
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
مادة ''23'' في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم علي أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة ''24'' إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل علي 5 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة ''5%'' علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة ''25'' إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلي المترشح
مادة ''26'' بعد إعلان نتيجة الانتخاب يردَّ إلي المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم علي أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة ''24'' إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل علي 5 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة ''5%'' علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة ''25'' إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلي المترشح
مادة ''26'' بعد إعلان نتيجة الانتخاب يردَّ إلي المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
الفصل الثاني: التعيين
ضوابط التعيين
مادة ''27'' يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة ''5%'' من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة ''28''
ينشر قرار تعيين اعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث
الفصل في صحة العضوية
مادة ''29'' تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الباب الثالث
في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة ''30'' لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة ''31'' إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ''34'' من هذا القانون علي الحد الأقصي للدخول المقرر قانونا
ضوابط التعيين
مادة ''27'' يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة ''5%'' من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة ''28''
ينشر قرار تعيين اعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث
الفصل في صحة العضوية
مادة ''29'' تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الباب الثالث
في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة ''30'' لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة ''31'' إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ''34'' من هذا القانون علي الحد الأقصي للدخول المقرر قانونا
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
مادة ''32'' لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم ''31'' لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
مادة ''33'' يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة ''34'' يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة ''35'' يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضوية
مادة ''36'' يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
الفصل الثاني: الواجبات
أداء اليمين قبل مباشرة العمل
مادة ''37'' يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة.
مادة ''38'' لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية. عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة
مادة ''39''
علي عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة ''42'' من هذا القانون
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
مادة ''33'' يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة ''34'' يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة ''35'' يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضوية
مادة ''36'' يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
الفصل الثاني: الواجبات
أداء اليمين قبل مباشرة العمل
مادة ''37'' يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة.
مادة ''38'' لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية. عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة
مادة ''39''
علي عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة ''42'' من هذا القانون
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
ادة ''40''
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتي الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة ''41''
مع مراعاة أحكام المادة ''38'' لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
''أ'' المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
''ب'' الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المبين في هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل
مادة ''42'' في جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك. متي كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل. دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا. أو بأية صفة أخري ودون الحصول علي أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل علي سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين علي عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة ''43'' مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مزاولة النشاط المهني
مادة ''44'' علي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتي الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة ''41''
مع مراعاة أحكام المادة ''38'' لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
''أ'' المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
''ب'' الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المبين في هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل
مادة ''42'' في جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك. متي كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل. دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا. أو بأية صفة أخري ودون الحصول علي أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل علي سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين علي عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة ''43'' مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مزاولة النشاط المهني
مادة ''44'' علي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
ادة ''45'' لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ''46'' لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون.
مادة ''47'' تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.
الباب الرابع: أحكام متفرقة
استقلال ميزانية المجلس
مادة ''48'' المجلس مستقل بموازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
مادة ''49'' يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
مادة ''50''
يضع مجلس النواب بناء علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة.
وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري.
تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل
مادة ''51'' في أحوال حل مجلس النواب يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ''46'' لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون.
مادة ''47'' تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.
الباب الرابع: أحكام متفرقة
استقلال ميزانية المجلس
مادة ''48'' المجلس مستقل بموازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
مادة ''49'' يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
مادة ''50''
يضع مجلس النواب بناء علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة.
وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري.
تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل
مادة ''51'' في أحوال حل مجلس النواب يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
تختلف مواصفات المرشح للمجالس البرلمانية من منطقة إلى أخرى حسب مستوى التطور الديمقراطي في هذه المنطقة أو تلك ، وتبعا للمهام الموكلة للنائب في هذه المنطقة ، بمعنى المناطق المتقدمة من الناحية الديمقراطية تكون مهام النائب هي مهام مركزية بمعنى مراقبة الحكومة المركزية ومحاسبتها وصياغة القوانين والتشريعات وصياغة الميزانية العامة وتقرير القضايا الكلية للوطن من حيث العلاقات الدولية والصحة والتعليم والخدمات والنمو الاقتصادي للدولة كلها وكل ما يهم الوطن أو القطر بشكل عام ، ولا يقوم بواجبات محلية خاصة بدائرته إلا فيما ندر لأن هناك مجالس منتخبة على المستوى المحلي تكون تلك هي مهمتها ، أما في البلدان المتخلفة على المستوى الديمقراطي والاقتصادي والعلمي ... الخ كمعظم بلدان العالم الثالث . خاصة المنطقة العربية نرى النائب ( في معظم الأحيان ) لا يهتم إلا بالمصالح الضيقة لأهالي الدائرة الانتخابية بل وأحيانا الشخصية ، حيث يقوم بالتردد على مكاتب المسؤولين المحلين والمركزين بطلب نقل هذا أو تعين ذاك ... الخ ، ومثل هذا النموذج من النواب لا يقوم في أغلب الأحيان بأي دور مركزي كنائب عن الأمة حيث ينظر في مشاكل الوطن كله ويقوم بدور رقابي على الحكومة ومحاسبتها ويساهم في حل مشاكل الوطن كله ، ودار نقاش منذ فترة ليست بالقصيرة هنا في مصر بين نواب الحركة الإسلامية حينما نجح عدد كبير في انتخابات عام 2005 وكنت مشاركا في هذا النقاش عن مهام النائب في مجلس الشعب المصري ( البرلمان ) فانقسم النواب إلي ثلاثة آراء منهم من أراد أن يقلد الدول المتقدمة ديمقراطيا وقال أن مهامه هي فقط الدور المركزي كنائب عن الأمة يقوم بالرقابة والمحاسبة وصياغة القوانين والتشريعات ويساهم في مناقشة القضايا المركزية ولا يقوم بأي دور في حمل طلبات أبناء الدائرة للمسؤولين لأن هذا ليس من مهمته ، ومن قائل بأن هذا الكلام لا يصلح في مصر ويجب أن يقوم النائب بحل مشاكل أبناء الدائرة الشخصية والمحلية وإلا أسقطوه في أول انتخابات قادمة وضرب أمثلة بنواب من هذا النوع لا عمل لهم سوى السعي لحل المشاكل الخاصة بأبناء الدائرة ولم ينطقوا بكلمة واحدة في البرلمان طوال الدورات التي انتخبوا فيها ومع ذلك كانوا ينجحون في كسب الأصوات بغير تزوير أو تدخل من السلطة ، ورأي ثلاث كان يجمع بين المهمتين بين المهمة المركزية في الرقابة والتشريع وحمل هموم الوطن كله والسعي كذلك لحل مشاكل أبناء الدائرة العامة والخاصة وهو الرأي الذي أراه أنسب في بلادنا في ظل الظروف القائمة من غياب تام لدور المجالس المحلية وتقصير دائم من الحكومة المركزية في العناية بمشاكل الأقاليم والمدن والقرى البعيدة عن العاصمة ، لكن وفقا لهذه المهمة كيف تكون مواصفات النائب الذي يقوم بهذه المهمة ، طبعا في بلادنا انتشرت ظاهرة النواب الفاسدين وتجار المخدرات والمتربحين من العمل العام فأصبح لزاما على الناخبين أن يبحثوا عن المرشحين نظيفي اليد وحسن السمعة بشكل عام ، لكن هل يكفي هذا فقط لأن يكون النائب ناجحا في مهمته حتى وإن كان متدينا شديد التدين ، بالطبع لا لأن المهمة الموكلة إليه تحتاج لمواصفات خاصة منها إدراكه السياسي بالواقع الموجود وإدراكه بالمشاكل المحلية والمركزية وإدراكه للحلول الممكنة ووعيه بالخريطة السياسية للقوى المجتمعية وكيفية التعامل معها ، وفهمه للميزانيات وكيف تتكون وكيف يقرأ ميزانية ويناقشها وكيف يسأل مسؤولا ويحاسبه وكيف يعبر عن فكرته السياسية ومواقفه حينما يتكلم ومتى يستمع ، كما يجب أن تكون له الشجاعة في التعبير عن الرأي والحصافة في التعبير عنهأي أن يكون سياسيا من الدرجة الأولى بالإضافة إلى الاستقامة العامة المطلوبة لمواجهة الفساد والانحراف والتربح أما أن يكون النائب متدينا فقط فلا يكفي أو أن يكون سياسيا فقط بغير رابط من أخلاق أو قيم فلا يصلح فواجب على القوى والأحزاب التي ترشح مرشحين لها أن تختار مرشحيها وفق ثلاثة معايير 1- الاستقامة العامة 2- الكفاءة والقدرة السياسية 3- الشعبية في أماكنها وواجب على الناخب أيضا أن يختار المرشح المستقيم وصاحب الكفاءة السياسية أي بوصف القرآن الكريم
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: قواعد السلوك النيابى
مرحبا بكم معنا
اسلام محمد حسن- مراقب عام
- عدد المساهمات : 861
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
الإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
السبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
السبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الصف الثالث الأعدادى
الثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
السبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون