مرتكزات الحياة المدرسية
صفحة 1 من اصل 1
مرتكزات الحياة المدرسية
تعريف الحياة المدرسية من زاويتين متكاملتين هما :
1.الحياة المدرسية باعتبارها مناخا وظيفيا مندمجا في مكونات العمل المدرسي، يستوجب عناية خاصة ضمانا لتوفير مناخ سليم وإيجابي، يساعد المتعلمين على التعلم، واكتساب قيم وسلوكات بناءة. وتتشكل هذه الحياة من مجموع العوامل الزمانية والمكانية، والتنظيمية، والعلائقية، والتواصلية، والثقافية، والتنشيطية المكونة للخدمات التكوينية والتعليمية التي تقدمها المؤسسة للتلاميذ ؛
2.الحياة المدرسية باعتبارها حياة اعتيادية يومية للمتعلمين يعيشونها أفرادا وجماعات داخل نسق عام منظم، ويتمثل جوهر هذه الحياة المعيشة داخل الفضاءات المدرسية في الكيفية التي يحيون بها تجاربهم المدرسية، وإحساسهم الذاتي بواقع أجوائها النفسية والعاطفية.
ومن أهم العناصر التي يمكن أن تساعد على تحقيق النجاح في تنظيم هذه الحياة وتوجيهها وجهة تسعى إلى تحقيق الجودة ما يلي :
ومن أهم العناصر التي يمكن أن تساعد على تحقيق النجاح في تنظيم هذه الحياة وتوجيهها وجهة تسعى إلى تحقيق الجودة ما يلي :
1.الفضاء المدرسي ؛
2.الزمن المدرسي ؛
3.قواعد ومبادئ تنظيم حياة الجماعة داخل المؤسسة التعليمية ؛
4.العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين أعضاء المجتمع التربوي ؛
5.المرجعيات التربوية لتنشيط المؤسسات التعليمية ؛
6.المناخ المدرسي وأشكال التواصل الثقافي والمهني ؛
7.الصحة المدرسية ؛
8.العلاقات مع المحيطين الداخلي والخارجي
الحقوق والواجبات في الحياة المدرسية :
1- حقوق المتعلم :
1- حقوق المتعلم :
1.الحق في التعلم واكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة ؛
2.تمكينه من إبراز التميز بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته ؛
3.تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية ؛
4.تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا كان أو أنثى طبقا لما يكفله دستور المملكة؛
5.الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها؛
6.إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ ؛
7.تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية ؛
8.جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها ؛
9.فسح المجال لانخراطه في جمعيات وأندية المؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها ؛
10.حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي.
[b]2- واجبات المتعلم : [/b]
[b]2- واجبات المتعلم : [/b]
- الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه ؛
- اجتياز الامتحانات والاختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة اعتمادا على التنافس الشريف ؛
- المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛
- إحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز ؛
- الإسهام في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجـة والداعمة ؛
- المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها ؛
- العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع والكتب والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسة ؛
- العمل على ترسيخ روح التعاون البناء وإبعاد كل ما يعرقل صفو الدراسة وسيرها الطبيعي ؛
- الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنـظام الداخلي العام للمؤسسة؛ ضبعون
- معالجة المشاكل والقضايا المطروحة بالاحتكام إلى مبدأ الحوار البناء والتسامح، وقبول الاختلاف، وتبني الممارسة الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وتدعيم كرامته ؛
- الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها ؛
- المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام ؛
- احترام التعليمات المتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف المدرسية ؛
- إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسات التعليمية ، والإلتزام بزي مدرسي مناسب موحد بين التلاميذ والتلميذات بناء على ما تقرره مجالس المؤسسة.
3- المسؤوليات : - إن الآباء والأولياء ومراسلي التلاميذ الداخليين ملزمون بمراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس وانضباطهم، ويتحملون كامل المسؤوليات المترتبة عن غيابهم أو سوء سلوكهم ؛
- يتعين على الآباء أو الأولياء أو المراسلين إشعار المؤسسة بكل تغيير قد يطرأ على عناوينهم فور حدوثه ؛
- كل حدث يقع للتلميذ المغادر للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة مسجلة في استعماله الزمني يتحمل تبعات تصرفه. ولا يترتب عن ذلك الحدث أية مسؤولية للمؤسسة؛
- المؤسسة غير مسؤولة عما قد يضيع للتلاميذ أو الموظفين من أشياء داخل المؤسسة أو بجوارها مهما كانت قيمتها ؛
- تستدعي إدارة المؤسسة الآباء أو الأولياء لاستفسارهم عن تغيبات أبنائهم وتأخراتهم، ودراسة حالاتهم التأديبية عند الاقتضاء ؛
- يتحمل الآباء أو الأولياء مسؤولية تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم بصفة فردية، في حال تحديد المسؤولية، وبصفة جماعية حين انعدامها ؛ ضبعون
- إدارة المؤسسة مسؤولة عن التلاميذ داخل المؤسسة خلال فترات الاستراحة، وخلال تواجدهم بقاعة المداومة. كما أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأستاذ أثناء الحصص الدراسية ؛
- يجب أن تقضى أوقات الاستراحة المسجلة في جداول استعمال الزمن الخاصة بالتلاميذ داخل فضاء المؤسسة، وعلى التلاميذ احترام فتراتها طبقا للإيقاعات المدرسية ؛
- يفتح باب المؤسسة في وجه التلاميذ الدارسين وفق جداول استعمالهم الزمني دون غيرهم ؛
- يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم في هدوء ونظام، ويخرجهم من القاعة إلى حيث يؤطرون من طرف الحراسة التربوية،على أن يكون الأستاذ أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها ؛
- عند وقوع حادثة مدرسية أو رياضية لتلميذ ما فإنه ينقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفيات العمومية، أو إلى أقرب مستوصف عمومي, ويخبر ولي أمره بالحادثة، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع.
4 -المحظورات : - يمنع الدخول أو البقاء بقاعات الدراسة أو الملاعب الرياضية دون حضور الأستاذ أو المسؤول أو المنشط المؤطر ؛
- يمنع التدخين داخل مرافق المؤسسة أو ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية (كالمواد السامة أو ما شابهها) ؛
- يمنع استعمال الهاتف المحمول من قبل التلاميذ داخل حرم المؤسسة ومرافقها ؛ ضبعون
- يمنع استعمال المذياع الشخصي أو ما شابهه داخل المؤسسة ؛
- لا يسمح لأي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدرس إلا عند الضرورة القصوى(قيام التلميذ بسلوك يؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس...)، حيث يحال التلميذ على إدارة المؤسسة بعد إشعارها بذلك، ويتعين على الأستاذ إنجاز تقرير في الموضوع وتسليمه إلى إدارة المؤسسة ؛
- يمنع حمل الأدوات الحادة ؛
- يمنع إدخال السيارات والدراجات بأنواعها إلى المؤسسة ؛
- يمنع إدخال الحيوانات إلى المؤسسة ؛
- يمنع استغلال فضاءات المؤسسات التعليمية لإقامة حظائر لتربية الدواجن والمواشي ما لم يكن ذلك مندمجا ضمن برامج ومشاريع تربوية ، وبعد الحصول على إذن مسبق من مصالح النيابة ؛
- يمنع كل إتلاف أو تخريب لممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها،
- يمنع استغلال فضاءات المؤسسة للسكن أو إقامة سكنيات عشوائية ،
- يمنع إضافة مرافق داخل المؤسسة دون إذن مكتوب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
رد: مرتكزات الحياة المدرسية
الإجراءات التنظيمية :
1- التسجيل وإعادة التسجيل :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي والانخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا, وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس المؤسسة أو من يفوض له ذلك.
أ-الغياب المبرر:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به، في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله. ويمكن لإدارة المؤسسة - في حالات استثنائية - أن تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الطبية أو المبررات القانونية المسلمة خارج الأجل المحدد .
وإذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين الإدلاء بشهادة مصادق عليها من مصالح الصحة المدرسية أو مسلمة من لدن هذه المصالح، ويسلم للتلميذ المعني أو وليه إيصال من المكلف الإداري المنتدب من طرف رئيس المؤسسة لهذه المهمة، ولا يسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.
غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين الإدارة والأستاذ.
ب-الغياب غير المبرر:
يعالج وفق المسطرة التالية :
ج- ضبط تغيبات التلاميذ من طرف المدرسين:
1- التسجيل وإعادة التسجيل :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي والانخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا, وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس المؤسسة أو من يفوض له ذلك.
أ-الغياب المبرر:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به، في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله. ويمكن لإدارة المؤسسة - في حالات استثنائية - أن تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الطبية أو المبررات القانونية المسلمة خارج الأجل المحدد .
وإذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين الإدلاء بشهادة مصادق عليها من مصالح الصحة المدرسية أو مسلمة من لدن هذه المصالح، ويسلم للتلميذ المعني أو وليه إيصال من المكلف الإداري المنتدب من طرف رئيس المؤسسة لهذه المهمة، ولا يسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.
غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين الإدارة والأستاذ.
ب-الغياب غير المبرر:
يعالج وفق المسطرة التالية :
- الغياب لمدة ساعة واحدة إلى ست ساعات متقطعة أو مسترسلة: يسمح للتلميذ باستئناف دراسته، ويطالب بإحضار ولي أمره ( الأب أو الأخ أو من يقوم مقامهما)لاحقا في أجل محدد ؛
- امتداد الغياب لما يعادل يومين متقطعين أو متوالين: يستدعى ولي أمر التلميذ المتغيب ويسجل هذا الحضور في بطاقة الغياب الشخصية للتلميذ ؛
- امتداد الغياب لما يعادل ثلاثة أيام إلى خمسة أيام متوالية أو متقطعة: يستدعى ولي أمر التلميذ الذي يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ المتغيب على الدراسة ؛
- امتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل: في هذه الحالة فإن إدارة المؤسسة ملزمة بمراسلة ولي أمر التلميذ برسالة عادية إلى عنوانه المصرح به لديها بعد انصرام اليوم الثالث من الغياب، فإذا التحق التلميذ قبل اليوم العاشر من غيابه فإن إنذارا يوجه إليه رفقة ولي أمره، وتخصم منه خمس نقط تقديرية من نقطة المواظبة والسلوك بالنسبة لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- امتداد الغياب لمدة عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما متواصلة: تبعث إدارة المؤسسة بعد اليوم العاشر من الغياب بأمر استئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة إلى ولي أمر التلميذ في عنوانه المصرح به لديها، يحثه على وجوب التحاق ابنه بدراسته تحت طائلة التشطيب عليه من قوائم المؤسسة بأثر رجعي إذا ما استوفى الغياب شهرا كاملا. فإذا استجاب لهذه المراسلة قبل مضي الشهر، فإن توبيخا يوجه في حقه، مع خصم عشر نقط من نقطة المواظبة والسلوك فيما يخص تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- إن غياب التلميذ بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يستثني احتساب هذا الفرض، بل إن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة .
ج- ضبط تغيبات التلاميذ من طرف المدرسين:
- يسجل المدرس التلاميذ المتغيبين في بداية حصته على ورقة الغياب ؛
- لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بإذن مكتوب يسلم للتلميذ من قبل المسؤول الإداري المكلف ؛
- تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة، فهي وحدها – دون غيرها– المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها ؛
- إن عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها.
رد: مرتكزات الحياة المدرسية
- المكافآت والعقوبات:
أ- المكافآت:
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ، وتمنح على النحو التالي :
لوحة الشرف : بمعدل لا يقل عن 20/12
التشجيع : بمعدل لا يقل عن 20/14
التهنئة : بمعدل لا يقل عن 20/16
ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه، ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية، أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
ب- العقوبات :
في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق التلاميذ المتهاونين المخلين، وهي كما يلى :
التنبيه : بمعدل يقل عن 20/08
الإنذار : بمعدل يقل عن 20/06
التوبيخ : بمعدل يقل عن 20/05
كما أن لإدارة المؤسسة، و"المجلس التأديبي"، اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين بأحد بنود هذا النظام، وذلك وفق المراحل التالية:
الفصل الثالث : الأنشطة التربوية:
الأنديـة:
6. ينخرط التلاميذ في مختلف الأندية التي يمكن تأسيسها بالمؤسسة والتي تعمل تحت إشراف أطر تربوية وإدارية ؛
7. يشارك التلاميذ في تنظيم الموائد المستديرة واقتراح مواضيعها، بعد عرضها وقبولها من قبل اللجنة الثقافية بالمؤسسة ؛
8. يبدي التلاميذ آراءهم ويساهمون باقتراحاتهم في مختلف الأنشطة وذلك بوضعها في صندوق خاص يعد لهذا الغرض ؛
9. يعد التلميذ طرفا أساسيا في تدبير المجلة المدرسية، والمساهمة في مواضيعها، وفي نشرها وإشعاعها ؛
10. تسير كل النوادي المنشأة بالمؤسسة وتضبط بقوانين خاصة بها وعلى المنخرطين فيها من التلاميذ الالتزام بهذه القوانين والضوابط.
11. يشرك ممثلون عن التلاميذ في إدارة مقصف المؤسسة، الذي ترصد مداخيله لتعزيز الأنشطة التربوية والثقافية، وذلك ليتعودوا على التدبير المالي والاقتصادي تحت إشراف إدارة المؤسسة ؛
12. يلزم انتخاب مناديب التلاميذ ديموقراطيا، وتمثيلهم في المجالس التي تسمح بها القوانين الجارية.
مركـز الإعلام والتوثيـق:
الفصل الرابع : مقتضيات عامة:
أ- المكافآت:
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ، وتمنح على النحو التالي :
لوحة الشرف : بمعدل لا يقل عن 20/12
التشجيع : بمعدل لا يقل عن 20/14
التهنئة : بمعدل لا يقل عن 20/16
ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه، ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية، أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
ب- العقوبات :
في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق التلاميذ المتهاونين المخلين، وهي كما يلى :
التنبيه : بمعدل يقل عن 20/08
الإنذار : بمعدل يقل عن 20/06
التوبيخ : بمعدل يقل عن 20/05
كما أن لإدارة المؤسسة، و"المجلس التأديبي"، اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين بأحد بنود هذا النظام، وذلك وفق المراحل التالية:
- في حالة التغيب غير المبرر عن الدروس ، أو السلوك غير المقبول المخل بالنظام الداخلي للمؤسسة، فللإدارة أو الأستاذ توجيه ملاحظة مكتوبة للتلميذ توضع بملفه، وإذا تكررت المخالفة يوجه للتلميذ إنذار كتابي، وفي المرة الثالثة يوجه له توبيخ كتابي، ويخبر ولي أمره بجميع هذه الإجراءات ؛
- إذا تمادى التلميذ أو أمعن في خطئه، أو إذا سبق أن صدرت في حقه العقوبات السالفة الذكر ، فإنه يمكن لرئيس المؤسسة إصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم واحد إلى ثمانية أيام ؛
- ويمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز مبدأ العقوبات التصاعدية وتعرض مباشرة على "المجلس التأديبي" التلاميذ المرتكبين" لمخالفة جسيمة". وكذا التلاميذ الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة ؛
- ولرئيس المؤسسة، إذا رأى ذلك ضروريا، أو لأسباب حفظ النظام وممتلكات المؤسسة، توقيف أي تلميذ عن الدراسة في انتظار البت في قضيته من طرف "المجلس التأديبي".
الفصل الثالث : الأنشطة التربوية:
الأنديـة:
6. ينخرط التلاميذ في مختلف الأندية التي يمكن تأسيسها بالمؤسسة والتي تعمل تحت إشراف أطر تربوية وإدارية ؛
7. يشارك التلاميذ في تنظيم الموائد المستديرة واقتراح مواضيعها، بعد عرضها وقبولها من قبل اللجنة الثقافية بالمؤسسة ؛
8. يبدي التلاميذ آراءهم ويساهمون باقتراحاتهم في مختلف الأنشطة وذلك بوضعها في صندوق خاص يعد لهذا الغرض ؛
9. يعد التلميذ طرفا أساسيا في تدبير المجلة المدرسية، والمساهمة في مواضيعها، وفي نشرها وإشعاعها ؛
10. تسير كل النوادي المنشأة بالمؤسسة وتضبط بقوانين خاصة بها وعلى المنخرطين فيها من التلاميذ الالتزام بهذه القوانين والضوابط.
11. يشرك ممثلون عن التلاميذ في إدارة مقصف المؤسسة، الذي ترصد مداخيله لتعزيز الأنشطة التربوية والثقافية، وذلك ليتعودوا على التدبير المالي والاقتصادي تحت إشراف إدارة المؤسسة ؛
12. يلزم انتخاب مناديب التلاميذ ديموقراطيا، وتمثيلهم في المجالس التي تسمح بها القوانين الجارية.
مركـز الإعلام والتوثيـق:
- من حق المتعلم الاستفادة والمساهمة في أنشطة المكتبة المدرسية، ومركز التوثيق والإعلام، وقاعة الإعلاميات ومن واجبه كذلك المحافظة عليها وصيانة محتوياتها ؛
- يستفيد المتعلم من استعارة الكتب الترفيهية بالمجان مع دفع اشتراك سنوي يحدد من قبل المؤسسة فيما يخص الكتب المدرسية المقررة، وتعطى الأسبقية للمعوزين ؛
- يتحمل المتعلم تعويض الكتاب المعار له في حالة ضياعه أو أي تمزيق أو بتر فيه ؛
- لا تسلم أية وثيقة للتلميذ ولا يعاد تسجيله إلا بعد تسوية وضعيته مع المكتبة ؛
- تستعمل قاعة الإعلاميات من طرف التلاميذ والأساتذة وفق قوانين تنظيمية تعد لذلك من قبل مجلس المؤسسة تحت إشراف رئيس المؤسسة.
الفصل الرابع : مقتضيات عامة:
- إن عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه يعرض المخالف من التلاميذ للإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها ضمنه ؛
- إن تتبع سلوك ومواظبة التلميذ الداخلي تستوجب التنسيق بين القسمين الداخلي والخارجي وإخبار كل طرف الطرف الآخر بأي مستجد يتعلق به ؛
- كل تلميذ أصيب بمرض معد لا يقبل بالمؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه مخافة نقل العدوى إلى الآخرين ؛
- لا يقبل التلميذ المصاب بالاضطرابات العصبية إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة ؛
- لا تتلقى المؤسسات مراسلات التلاميذ الخاصة، باستثناء الداخليين، أو المؤسسات المتواجدة في بعض المناطق المعزولة؛
- يطلع الآباء والأولياء والتلاميذ على القانون الداخلي للمؤسسة في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه والالتزام به.
رد: مرتكزات الحياة المدرسية
أولا : فضاء المؤسسـة
يتكون أساسا من المرافق التالية :
1- قاعات الدرس :
وتصنف حسب توظيفها الأساسي إلى :
9. قاعات للتعليم العام ؛
10. قاعات علمية لتدريس مادة علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية، والمختبرات المرتبطة بها ؛
11. القاعات المختصة لتدريس مواد التفتح: مثل التكنولوجيا والتربية الأسرية، والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية، والإعلاميات... ؛
12. قاعة مادة الاجتماعيات التي يجب أن تكون متصلة بمستودع خاص بأدوات المادة ؛
13. قاعة أو قاعتان لتدريس اللغات التي يجب أن تكون متوفرة على التجهيزات الضرورية لهذا الغرض ؛
14. قاعات ومشاغل خاصة بالتعليم التقني بمختلف تخصصاته.
وتجدر الإشارة إلى الحرص داخل المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك على اختلاط الذكور والإناث داخل القسم الواحد ، وفي مختلف المواد الدراسية ، بشكل يساهم في تكريس أدوار المؤسسة في دعم الحياة المدرسية خاصة ، والمجتمعية عامة .
2- ساحة المؤسسة :
من المناسب أن تكون الساحة مبلطة و تتخللها مجالات خضراء وكراسي ثابتة، وأن تحتوي على سقيفة يحتمي بها التلاميذ من البرد والحرارة، ويستحسن عدم استغلال الساحة كملاعب رياضية، وأن توضع بها سبورة النشر والإعلان، وتنشر بها المجلة الحائطية…
3- المرافق الرياضية وتشمل :
1. الملاعب الضرورية ؛
2. مستودعات للملابس : ذكور – إناث – أساتذة ؛
3. مستودع الأدوات الخاصة بالمادة ؛
4. مكتب التربية البدنية ؛
5. رشاشات ومرافق النظافة ؛
6. قاعة تخصص للدروس النظرية .
ويستحسن أن تكون هذه المرافق بعيدة عن قاعات الدراسة ومسيجة بحيث لا يسمح بولوجها إلا للتلاميذ المعنيين بالحصة الرياضية .
4- المرافق الإدارية :
ينبغي أن تكون المكاتب الإدارية منفتحة على مختلف مرافق المؤسسة بشكل يسهل معه التواصل مع مختلف المتواجدين داخلها، على أن تخصص للحراس العامين مكاتب مدمجة ضمن أجنحة المؤسسة، مع مكتب خاص بالمستشار في التوجيه وآخر لجمعية الآباء كلما أمكن ذلك.
5- مركز التوثيق والإعلام CDI :
وهو جناح يشتمل على المرافق المطلوبة ومنها :
7. قاعة المكتبة والتوثيق ؛
8. قاعة متعددة الوسائط ؛
9. مجال خاص بالمطالعة .
ويمكن الاستئناس بالوثيقة المتعلقة بمركز التوثيق والإعلام ضمن الملاحق للمزيد من التوضيح.
6- قاعة متعددة الاختصاصات :
تخصص هذه القاعة للاجتماعات الموسعة، كما يمكنها أن تستغل للأنشطة التي تواكب الدراسة، من معارض وعروض فنية أو مسرحية وتداريب وغيرها .
7- قاعة المداومة :
وهي قاعة خاصة تكون أكبر حجما من قاعات الدروس العادية، ويستحب أن تكون قريبة من المكتبة أو ملحقة بها .
8- قاعة الصلاة :
يراعى فيها اختيار الموقع المناسب والشكل الداخلي للمسجد، وأن تسمح بأن يغشاها الذكور والإناث على حد سواء، وفي وقت واحد .
9- المرافق الصحية :
وينبغي أن تتوفر بالعدد الكافي، وأن يتم إيلاؤها العناية اللازمة حتى لا تتحول إلى أوكار لبعض السلوكات المحظورة ولتراكم القاذورات ومرتعا للحشرات الضارة .
10- قاعة التمريض :
وهي قاعة مؤهلة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية، مع توفرها على خزانات حائطية لترتيب الملفات الصحية للتلاميذ الذين تستدعي حالتهم الصحية مراقبة مستمرة من قبل ممرض الصحة العمومية .
11- مرافق أخرى :
من المرافق الأخرى التي يعتبر وجودها ضروريا حسب نوع المؤسسة وموقعها، هناك المطعم المدرسي بالنسبة لبعض المؤسسات والداخلية ومرافقها بالنسبة لمؤسسات أخرى .
وإذا كانت هذه المرافق بمواصفاتها تكاد تكون متوفرة في عدد من المؤسسات التربوية، فإن عددا آخر لا يستهان به من هذه المؤسسات يفتقر إلى بعض المرافق الضرورية، مما يستدعي البحث عن إمكانيات ووسائل لترشيد ما هو متوفر من الفضاءات وجعله يلبي حاجيات المؤسسة .
ثانيا : فضاءات خارجيـة
يمكن أن تمتد الحياة المدرسية إلى فضاءات خارجية في إطار التعاون والانفتاح أو الشراكة التي تعقدها المؤسسة مع مؤسسات وجمعيات أو إدارات ذات طابع اجتماعي أو تربوي، ونخص بالذكر منها :
10. معاهد الموسيقى،
11. المكتبات العمومية،
12. المسارح،
13. دور الشباب،
14. الأندية الرياضية المدنية وغيرها ،
15. المقاولات الإنتاجية ،
16. مراكز التكوين .
ومن شأن هذه الفضاءات أن توسع مجال الحياة المدرسية وتحقق ذلك الانفتاح المنشود للمؤسسة على محيطها .
يتكون أساسا من المرافق التالية :
1- قاعات الدرس :
وتصنف حسب توظيفها الأساسي إلى :
9. قاعات للتعليم العام ؛
10. قاعات علمية لتدريس مادة علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية، والمختبرات المرتبطة بها ؛
11. القاعات المختصة لتدريس مواد التفتح: مثل التكنولوجيا والتربية الأسرية، والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية، والإعلاميات... ؛
12. قاعة مادة الاجتماعيات التي يجب أن تكون متصلة بمستودع خاص بأدوات المادة ؛
13. قاعة أو قاعتان لتدريس اللغات التي يجب أن تكون متوفرة على التجهيزات الضرورية لهذا الغرض ؛
14. قاعات ومشاغل خاصة بالتعليم التقني بمختلف تخصصاته.
وتجدر الإشارة إلى الحرص داخل المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك على اختلاط الذكور والإناث داخل القسم الواحد ، وفي مختلف المواد الدراسية ، بشكل يساهم في تكريس أدوار المؤسسة في دعم الحياة المدرسية خاصة ، والمجتمعية عامة .
2- ساحة المؤسسة :
من المناسب أن تكون الساحة مبلطة و تتخللها مجالات خضراء وكراسي ثابتة، وأن تحتوي على سقيفة يحتمي بها التلاميذ من البرد والحرارة، ويستحسن عدم استغلال الساحة كملاعب رياضية، وأن توضع بها سبورة النشر والإعلان، وتنشر بها المجلة الحائطية…
3- المرافق الرياضية وتشمل :
1. الملاعب الضرورية ؛
2. مستودعات للملابس : ذكور – إناث – أساتذة ؛
3. مستودع الأدوات الخاصة بالمادة ؛
4. مكتب التربية البدنية ؛
5. رشاشات ومرافق النظافة ؛
6. قاعة تخصص للدروس النظرية .
ويستحسن أن تكون هذه المرافق بعيدة عن قاعات الدراسة ومسيجة بحيث لا يسمح بولوجها إلا للتلاميذ المعنيين بالحصة الرياضية .
4- المرافق الإدارية :
ينبغي أن تكون المكاتب الإدارية منفتحة على مختلف مرافق المؤسسة بشكل يسهل معه التواصل مع مختلف المتواجدين داخلها، على أن تخصص للحراس العامين مكاتب مدمجة ضمن أجنحة المؤسسة، مع مكتب خاص بالمستشار في التوجيه وآخر لجمعية الآباء كلما أمكن ذلك.
5- مركز التوثيق والإعلام CDI :
وهو جناح يشتمل على المرافق المطلوبة ومنها :
7. قاعة المكتبة والتوثيق ؛
8. قاعة متعددة الوسائط ؛
9. مجال خاص بالمطالعة .
ويمكن الاستئناس بالوثيقة المتعلقة بمركز التوثيق والإعلام ضمن الملاحق للمزيد من التوضيح.
6- قاعة متعددة الاختصاصات :
تخصص هذه القاعة للاجتماعات الموسعة، كما يمكنها أن تستغل للأنشطة التي تواكب الدراسة، من معارض وعروض فنية أو مسرحية وتداريب وغيرها .
7- قاعة المداومة :
وهي قاعة خاصة تكون أكبر حجما من قاعات الدروس العادية، ويستحب أن تكون قريبة من المكتبة أو ملحقة بها .
8- قاعة الصلاة :
يراعى فيها اختيار الموقع المناسب والشكل الداخلي للمسجد، وأن تسمح بأن يغشاها الذكور والإناث على حد سواء، وفي وقت واحد .
9- المرافق الصحية :
وينبغي أن تتوفر بالعدد الكافي، وأن يتم إيلاؤها العناية اللازمة حتى لا تتحول إلى أوكار لبعض السلوكات المحظورة ولتراكم القاذورات ومرتعا للحشرات الضارة .
10- قاعة التمريض :
وهي قاعة مؤهلة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية، مع توفرها على خزانات حائطية لترتيب الملفات الصحية للتلاميذ الذين تستدعي حالتهم الصحية مراقبة مستمرة من قبل ممرض الصحة العمومية .
11- مرافق أخرى :
من المرافق الأخرى التي يعتبر وجودها ضروريا حسب نوع المؤسسة وموقعها، هناك المطعم المدرسي بالنسبة لبعض المؤسسات والداخلية ومرافقها بالنسبة لمؤسسات أخرى .
وإذا كانت هذه المرافق بمواصفاتها تكاد تكون متوفرة في عدد من المؤسسات التربوية، فإن عددا آخر لا يستهان به من هذه المؤسسات يفتقر إلى بعض المرافق الضرورية، مما يستدعي البحث عن إمكانيات ووسائل لترشيد ما هو متوفر من الفضاءات وجعله يلبي حاجيات المؤسسة .
ثانيا : فضاءات خارجيـة
يمكن أن تمتد الحياة المدرسية إلى فضاءات خارجية في إطار التعاون والانفتاح أو الشراكة التي تعقدها المؤسسة مع مؤسسات وجمعيات أو إدارات ذات طابع اجتماعي أو تربوي، ونخص بالذكر منها :
10. معاهد الموسيقى،
11. المكتبات العمومية،
12. المسارح،
13. دور الشباب،
14. الأندية الرياضية المدنية وغيرها ،
15. المقاولات الإنتاجية ،
16. مراكز التكوين .
ومن شأن هذه الفضاءات أن توسع مجال الحياة المدرسية وتحقق ذلك الانفتاح المنشود للمؤسسة على محيطها .
مواضيع مماثلة
» الأنشطة المدرسية
» الصحة المدرسية
» حقيبة المعلم والموجه والأدارة المدرسية
» النشاطات المدرسية ماهيتها وأهميتها ومجالاته
» الحياة بين الزوجين
» الصحة المدرسية
» حقيبة المعلم والموجه والأدارة المدرسية
» النشاطات المدرسية ماهيتها وأهميتها ومجالاته
» الحياة بين الزوجين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
الإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
السبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
السبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الصف الثالث الأعدادى
الثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
السبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون