الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com
الجودة بالتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
» نتيجة اعدادية كفرالشيخ 2018
قانون العمل 2013 Emptyالإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
قانون العمل 2013 Emptyالإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون

» تحميل المواد التدريبية  : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
قانون العمل 2013 Emptyالثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
قانون العمل 2013 Emptyالأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
قانون العمل 2013 Emptyالسبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون

» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
قانون العمل 2013 Emptyالأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون

» المحليات - بيلا كفرالشيخ
قانون العمل 2013 Emptyالسبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الصف الثالث الأعدادى
قانون العمل 2013 Emptyالثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
قانون العمل 2013 Emptyالسبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون


قانون العمل 2013

اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:29 am



الأجازات



( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد
إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما
تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب
الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل
بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى
الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل
النزول عن أجازته .
( مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز
قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا
رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها
ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر
المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته
السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى
مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على
الأقل .
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر
عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي
( مادة 51 )
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى
يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل
( مادة 52 )
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير
المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل
فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل
لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال
مدة خدمته .
( مادة 54 )
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق
العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام
المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق
فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية
أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية
المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية،
كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
( مادة 55 )
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو
لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر
التى تمنح للعمال .

( مادة 56 )
يجب على العامل



  • ولوائح العمل وعقود العمل الفردية و الجماعية ، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن
    يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .
    أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون

  • العمل المنوط به،إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون
    أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر .
    أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق

  • أو مخالفة مواعيده .
    أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل

  • أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية
    الشخص المعتاد .
    أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء
  • أن يحسن معاملة صاحب العمل .

  • يعمل بها .
    أن يحترم رؤساء وزملاءه فى العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى
  • أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به .
  • أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .

  • بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .
    أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية


  • وموقفة من أداء الخدمة العسكرية و البيانات الأخرى التى تتطلب القوانين و النظم
    إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى
    المواعيد المحددة لذلك .
    أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية

  • وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع
    المنظمات النقابية المختصة .
    أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته و خبراته مهنياً
( مادة 57 )
يحظر على التعامل أن يقوم بنفسه بواسطة غيره بالأعمال الآتية :


  • لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار
    المنشأة أو المنشأة أو منافسة صاحب العمل .
    العمل الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل يحسن أدائه

  • الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكاً أو عاملا .
    ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو

  • صاحب العمل و لا يسرى هذا الخطر على الاقتراض من المصاريف .
    الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه

  • قيامة بواجباته بغير رضاء صاحب العمل .
    قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة

  • العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة
    للنقابات العمالية .
    جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان
تنظـيم العمـل









( مادة 76 )


يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية
العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك
منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك
بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا
جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل .

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع
التطور التقني في المنشأة .






( مادة 77 )


على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ، اسمه ومهنته ودرجة
مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته
وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه
من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك .

وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره
لائحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الإطلاع على هذه
البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك .

وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل
.






( مادة 78 )


يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل
كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد
الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة
المذكورة .

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها
العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على
نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري .






( مادة 79 )


إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل
واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع
الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك .



أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty رد: قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:38 am

التأمين الصحى
ويضع المشروع نصًا بديلاً مقترحًا لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم، على النحو التالى:

ثالثا: نص بديل مقترح لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم:

١- فارق الإقامة عن الدرجة التأمينية طبقا لاختيار المنتفع وأسعار الاتفاق مع المستشفيات.

٢- رسوم تدفع عند تلقى الكشف الطبى بحد أقصى ٥ جنيهات للممارس العام - ٧
جنيهات للإخصائى - ١٠ جنيهات للاستشارى - ٢٠ جنيها للزيارة المنزلية.

٣- أسعار الخدمات الكمالية التى يتحملها المنتفع خارج التأمين «مرافق - تليفون.. إلخ».

٤- ٥ جنيهات عن كل يوم إقامة بالمستشفى بحد أقصى ٥٠ جنيها «حد أقصى ٥٪ من التكلفة».

٥- ٢٠ جنيها عن كل يوم مقابل استخدام الحضانة للأطفال.

٦- ٣٠٪ من قيمة الدواء خارج المستشفيات بحد أقصى أربعين جنيهاً للمرة
الواحدة، ويستثنى منه مرضى الأمراض المزمنة طبقاً للتحديد الصادر من الوزير
المختص للصحة.

٧- ١٥٪ من قيمة تدخلات طبيب الأسنان بحد أقصى ٥٠ جنيهاً للعملية.

٨- ثلث قيمة الأبحاث خارج المستشفيات بحد أقصى خمسين جنيهاً.

تزاد اشتراكات المؤمن عليهم والحدود الدنيا والقصوى فى البنود رقم ٢، ٤،
٥، ٩ من أولاً «اشتراكات المؤمن عليهم»، وكذلك البنود أرقام ٢، ٤، ٥، ٦،
٧، ٨ من ثالثا «رسوم ومساهمات المؤمن عليهم» بما يعادل نسبة معدل تضخم
أسعار المستهلك «السنوية» «سنوياً»، المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والإحصاء.

رابعاً: تتولى الخزانة العامة سداد الآتى:

- قيمة اشتراكات الأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات
والمعاهد الذين تنطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر
بتحديده قرار من وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى.

- قيمة الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم
الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزيرى الصحة والتضامن
الاجتماعى.

- قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى.

خامساً: عائد استثمار أموال الهيئة.

سادساً: مصادر أخرى:

١٥٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية.

مادة ٩:

يلتزم بأداء المبالغ الآتى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها ما يلى:

أولاً: المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:

١- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً، وتشمل
الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه
لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم على أن يتم توريدها فى ذات
مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.

٢- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك
التأمين الصحى من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش
الشهرى.

٣- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك
التأمين الصحى من التعويض المستحق للمؤمن عليه من تعويض البطالة للمؤمن
عليه.

ثانياً: المؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى:

١- يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه
من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو العاطلين خلال شهر
يناير من كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفى حالة وفاة رب
الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير.

٢- تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات
التأمين الصحى الاجتماعى من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات
الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

٣- تلتزم النقابات المهنية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من
أعضائها سنويا عند سداد الاشتراكات النقابية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى.

٤- يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى الرواتب
المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم عن التأمين الصحى الاجتماعى للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام.

٥- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى
للفلاحين عند تجديد الحيازة الزراعية سنويا وتقوم بتوريدها للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى.

مادة ١٠:

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم
وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (٩) للهيئة القومية للتأمين الصحى
خلال ٣٠ يوما من تحصيلها، ويجوز للهيئة أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه
الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب.

مادة ١١:

يتم تحديد متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى ومتوسط المعاش
الاجتماعى الشهرى المشار إليهما فى المادة (١) سنويا بقرار من وزير
المالية، وذلك من واقع البيانات الفعلية الموجودة لدى الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى.

مادة ١٧:

تقدم خدمات الرعاية الأساسية عن طريق التعاقد مع وحدات طب الأسرة أو
وحدات القطاع الخاص المعتمدة وفقا لمعايير الجودة، وتحدد اللائحة التنفيذية
البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.

مادة ١٨:

تنشأ هيئة قومية لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية بناء على قرار رئيس الجمهوية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها.

مادة ١٩:

أما الفصل الخامس فتناول عدداً من الأحكام العامة ، منها المواد التالية:

مادة ٢٢:

يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة
ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة قبل إصابته بمرض، بحيث يكون الشهران
الأخيران متصلين.

مادة ٢٣:

فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات وفقاً للمواعيد المحددة فى المادة
(٩) يتحمل الملتزم السداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام المادة ١٢٩ من
قانون التأمين الاجتماعى.

مادة ٢٤:

يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

١- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع «لقانون التأمين الاجتماعى».

٢- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.

٣- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

مادة ٢٥:

تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية، من جميع الضرائب والرسوم.

مادة ٢٦:

تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ
أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة
شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

مادة ٢٧:

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز - بعد
الضرائب والجمارك - على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه
المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى سلطة تحصيلها بجميع الطرق القانونية، ومنها الحجز الإدارى.

مادة ٢٨:

تثبت صفة الضبطية القضائية لكل من له من العاملين بالهيئة سلطة فى
الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة المكفولة بهذا القانون وعلى منافذ
تقديمها، وذلك بالقدر اللازم لمباشرة سلطتهم.

ويكون لهم بموجب هذه السلطة، دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيش هذه
الأماكن وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات
الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر
الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

وعن العقوبات التى قررها هذا القانون، تناولها الفصل السادس فى المواد الآتية:

مادة ٢٩:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر
والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو امتنع عن إعطاء
البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.

مادة ٣٠:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن
إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات
المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

مادة ٣١:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو
أحد المتعاقدين معه من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره
ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامه تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على
أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره،
وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناءً على نظام تقديم
الرعاية الطبية.

مادة ٣٢:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات
الرعاية الصحية أو منتفع أو موظف فى الهيئة يتورط فى أى عمل احتيالى أو
ينم عن سوء استخدام متعمد من قبيل تقديم مطالبات زائفة بخدمات لم يتم
تقديمها أو السماح لغير المنتفعين باستخدام بطاقة التأمين الصحى للحصول على
خدمات دون وجه حق.

على أن تسرى كل هذه العقوبات بما لا يخل بأى عقوبة أشد نص عليها أى قانون آخر.
أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty رد: قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:41 am

فصل الأول
الأحكام العامة
مــادة (1)
تسرى أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالشركة ، كما تسري عليهم أحكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة .
مــادة (2)
يصدر الرئيس التنفيذي القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع
التنفيذ وتعتبر هذه القرارات جزءا" متمما لأحكام هذه اللائحة.
مــادة (3)
يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى لمستوى الادارة العليا للشركة كما
يعتمد الرئيس التنفيذى أو من يفوضه الهيكل التنظيمى لباقى المستويات
الوظيفية .
مــادة (4)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي .
مــادة (5)
تصدر الشركة نظاماً لتدريب العاملين بالشركة وتنمية قدراتهم ، ويتضمن هذا
النظام الخطط والأساليب التى تكفل إعداد المرشحين للترقية كما يتضمن وسائل
متابعة وتقويم نتائج هذه الخطط ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات
الوظيفة .
الفصل الثاني
تشكيل و إختصاصات اللجان
مــادة (6)
تشكل اللجنه العليا للموارد البشرية بقرار من الرئيس التنفيذي وبرئاسته
وعضوية نواب الرئيس التنفيذي وتختص ببحث كافة شئون شاغلي وظائف الادارة
العليا من تعيين و نقل وترقية ومنح العلاوات الدورية واعتماد تقارير تقييم
الأداء أو تعديلها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها
بأغلبية الأراء فإذا تساوت الأراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتولي
أعمال الأمانة الفنية للجنة مدير عام تقييم الأداء أو من يقوم بعمله دون أن
يكون له صوت معدود، وتدون محاضر اللجنة فى سجل خاص ويشتمل كل محضر على
أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة عليهم والقرارات التى أتخذت بشأنها
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين .
مــادة (7)
تشكل اللجان العليا لشئون العاملين بقرار من الرئيس التنفيذي وتتكون من
رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم أحد أعضاء النقابة
العامة للعاملين بالشركة يختاره مجلس إدارتها.
مــادة (8)
- تختص اللجان العليا لشئون العاملين ببحث كافة شئون العاملين عدا شاغلى
وظائف الإدارة العليا من تعيين وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية
واعتماد تقارير تقييم الأداء أو تعديلها.
- كما تختص بالنظر فى كل مايرى الرئيس التنفيذي عرضه عليها من موضوعات وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي.
مــادة (9)
تجتمع اللجان العليا لشئون العاملين بناء على دعوة مـن رئيسها أو السلطة
المختصة بإعتماد قراراتها وتصــدر بأغلبيــة الآراء ، فـإذا تساوت الآراء
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية مدير ادارة
متابعة اللجان أو مــن يقـوم بعملـه دون ان يكـون له صـوت معدود وتدون
محاضر اللجنة فى سجل خاص ويشتمل كل محضر على اسماء الحاضرين والموضوعات
المعروضة عليهم والقرارات التى اتخذت بشأنها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء
اللجنة الحاضرين .
مــادة (10)
تعرض اللجان العليا لشئون العاملين قراراتها على السلطه المختصة بالإعتماد
خلال أسبوع فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ وصولها اليها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت عليها كلها أو بعضها
خلال هذه المدة فعليها أن تبدى كتابة أسباب إعتراضها وتعيدها الى اللجنة
لإعادة البحث فى ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت لايتجاوز ثلاثين
يوما لإعادة النظر فيها، فإذا إنقضى هذا الآجل دون أن تبدى اللجنة رأيها
اعتبر رأى السلطه المختصة بالإعتماد نافذاً ، أما إذا تمسكت برأيها خلال
الأجل المحدد فترسل رأيها الى السلطه المختصة بالإعتماد لإتخاذ ماتراه
بشأنها خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر قرار السلطه المختصة فى هذه الحالة
نهائياً .
مــادة (11)
تشكل لجان شئون العاملين الفرعية بالقطاعات والمناطق بقرار من رئيس القطاع
المختص من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون مـن بينهم أحـد
أعضاء اللجنة النقابيـة يختــاره مجلس إدارتها ، وتختص تلك اللجان بالنظر
فــى اعتماد تقارير تقييم الأداء طبقا للنظام الذى تضعه إدارة الشركة وبكل
مايرى رئيس القطاع ومدير المنطقة عرضه مـن موضوعات وتعتمــد قراراتهــا مـن
رئيس القطاع المختص .
مــادة (12)
تشكل لجنة لتنظيم شئون المحامين أعضاء قطاع الشئون القانونية بالشركة برئاسة المستشار القانونى للشركة وعضوية كل من :-
1. رئيس قطاع الشئون القانونية .
2. رئيس قطاع شئون العاملين .
3. مدير عام تخطيط القوي العاملة.
4. مديروا العموم بقطاع الشئون القانونية .
- وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه .
مــادة (13)
تختص هذه اللجنة بالآتى :-
1. إبداء الرأي في التعيينات في الوظائف القانونية والندب والنقل من وظيفة قانونية الى وظيفة غير قانونية أو العكس .
2. إبداء الرأي في الهياكل التنظيمية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بقطاع الشئون القانونية .
3. إبداء الرأي في تعديل درجات قيد المحاميين وسداد الإشتراكات المقررة .
4. فحص المخالفات المهنية التى تقع من المحاميين و التحقيق فيها أو حفظها
أو توجيه ملاحظة بشأنها أو اقتراح الإجراء أو الجزاء المناسب، ويجوز للجنة
أن تعهد بإجراء التحقيق الى لجنة فرعية من أعضائها تشكل من ذوى الخبرة وممن
تتوافر فيهم الدراية بأصول التحقيقات وضماناتها.
5. نظر التظلمات مما قد يوقع على المحاميين من جزاءات وكذلك طلبات محو الجزاءات.
- وفيما عدا ذلك تسرى الأحكام العامة الواردة بلائحة الجزاءات التأديبية
للعاملين بالشركة على المحامين ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الرئيس
التنفيذى .
مــادة (14)
تعرض توصيات لجنة تنظيم شئون المحامين المنصوص عليها فى المــــادة رقم
(12) على السلطة المختصة بالإعتماد خلال أسبوع فإذا لم تعتمدها أولم تبد
إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اليها اعتبرت نافذة ،
أما إذا اعترضت عليها كلها أو بعضها خلال هذه المدة فعليها أن تبدى كتابة
أسباب إعتراضها وتعيدها الى اللجنة لإعادة البحث فى ضوء هذه الأسباب ويحدد
لها أجلاً للبت لايتجاوز ثلاثين يوما لإعادة النظر فيها، فإذا إنقضى هذا
الآجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة بالإعتماد نافذاً
، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد فترسل رأيها الى السلطة المختصة
بالإعتماد لإتخاذ ماتراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر قرارالسلطة
المختصة فى هذه الحالة نهائياً .
الفصل الثالث
الهيكل الوظيفي و المجموعات الوظيفية
مــادة (15)
تقسم وظائف الشركة علي النحو التالي:-
- وظائف الإدارة العليا وتتكون من :-
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي / مستشار أ
رئيس قطاعات / مستشار ب
رئيس قطاع / مستشار ج
مدير عام / مستشار د
- الوظائف الإشرافية :-
مدير إدارة
رئيس قسم
- الوظائف الآخرى (طبقاً للمجموعات الوظيفية الواردة بالمادة 16)
مــادة (16)

المستوى الوظيفى المسمى الوظيفى

الوظائف الآخرى
المجموعة الهندسية و الادارية
وتشمل حمله المؤهلات العليا الهندسية وغيرالهندسية:-
- المستوى الأول : مهندس أول / أخصائي أول
- المستوى الثانى : مهندس ثان / أخصائي ثان
- المستوى الثالث : مهندس ثالث /أخصائي ثالث
مجموعة الوظائف الفنية/ المكتبية
و تشمل حملة المؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة:-
- رئيس فنيين / رئيس كتاب .
- المستوى الأول : ( فني أول / كاتب أول )
- المستوى الثانى : ( فني ثان / كاتب ثان )
- المستوى الثالث : ( فني ثالث / كاتب ثالث )
- المستوى الرابع : ( فني رابع / كاتب رابع )
- المستوى الخامس[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فني خامس / كاتب خامس )

مجموعة الوظائف الحرفية/الخدمات المعاونة
و تشمل حملة المؤهلات دون المتوسطة:-
- المستوى الأول : ( حرفي أول )
- المستوى الثانى : ( حرفي ثان )
- المستوى الثالث : ( حرفي ثالث / معاون ثالث )
- المستوى الرابع : ( حرفي رابع / معاون رابع )
- المستوى الخامس[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حرفي خامس / معاون خامس )
- المستوى السادس : ( معاون سادس )

الفصل الرابع
التعيين
مــادة (17)
- يكون التعيين لأول مرة فى الشركة بالتعاقد فى أدنى مستويات المجموعات
الوظيفية ويكون التعيين بإمتحان ويعتمد الرئيس التنفيذي أو من يفوضه النظم
والقواعد الخاصة بالامتحان .
- يجوز التعيين في غير أدني مستويات المجموعات الوظيفية أو بمرتب يزيد عن
الربط المالي المقرر لها بمراعاة سنوات الخبرة طبقاً لما تسفر عنه نتيجة
الإختبار ووفقاً لجدول الأجور.
مــادة (18)
يجوز للرئيس التنفيذي التعيين على وظائف تتطلب مهارات وكفاءات خاصة ويتم
تحديد الأجر لمثل هذه الوظائف طبقا للأجور السائدة بالسوق وبدون حد أقصى
بناء على قرارات لجنة المهارات الخاصة على أن تعتمد القرارات من الرئيس
التنفيذى .
مــادة (19)
يعين مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذى ونواب الرئيس التنفيذي وتختص
اللجنة العليا للموارد البشرية بتعيين شاغلي باقى وظائف الإدارة العليا و
يتم تجديد تعيين الرئيس التنفيذى ونوابه ذوى الفئة العمرية اقل من ستين سنة
كل سنتين بموجب قرار من المجلس ، أما من تجاوز سن الستين فيتم تعيينة
وتجديد تعينه سنويا" بموجب قرار من الجمعية العامة .
مــادة (20)
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة والمدرجة بجدول الوظائف المعتمد عن طريق
الإعلان الخارجي أو الداخلي بالشركة وفقاً لما يحدده الرئيس التنفيذى أو من
يفوضه وطبقا لاحتياجات الشركة ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة
وشروط شغلها ، وللرئيس التنفيذى الإعفاء من الإعلان أو من شروطه كلها أو
بعضها، وكذلك الإعفاء من الإمتحان اذا إقتضت الضرورة شغل الوظائف لصالح
العمل.
مــادة (21)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بقوائم
الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية
للأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ، و يجوز
التعيين من تلك القوائم دون التقيد بالترتيب اذا اقتضت الضرورة إختيار
نوعيات متميزة ومتخصصة منها طبقا" لمعايير خاصة تحدد بمعرفة الجهة الطالبة
وبعد موافقة الرئيس التنفيذى وتكون صلاحية نتائج المسابقة لمدة سنة و نصف
من تاريخ إعلان النتيجة .
مــادة (22)
يشُترط فيمن يعين فى احدى الوظائف مايلى :-
1. أن يكون مصري الجنسية ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه الإستثناء من هذا الشرط.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص
عليها فى قانون العقوبات أو مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين
الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن
قد رد إليه إعتباره .
3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة.
4. أن يكون مستوفياً لإشتراطات شغل الوظيفة.
5. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويجوز
الإعفاء من شرط اللياقة الصحية بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه .
6. ألا يقل السن عند صدور قرار التعيين عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
مــادة (23)
يشترط لتعيين الحاصلين علي مؤهلات علمية أجنبية من إحدي الجامعات أو
المعاهد أو المدارس الأجنبية أن يصدر قرار من الجهة المختصة بالدولة
بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية .
مــادة (24)
إذا لم يتسلم العامل المعين العمل خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار التعيين دون عذر مقبول اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن .
مــادة (25)
يعين العامل بعقد محدد المدة لمدة عام و يوضع تحت الإختبار لمدة ثلاثة
شهور ويحرر عنه تقريرين صلاحية احدهما فى نهايه فترة الاختبار والثانى قبل
انقضاء مدة العقد مباشرة و يبت فى صلاحيته فى ضوء ذلك فإذا ثبت عدم صلاحيته
إنتهت خدمته دون حاجة الى تنبيه أو إنذار و بقرار من الرئيس التنفيذى أو
من يفوضه وفى حالة الصلاحيه عند انتهاء العقد يتم تثبيته على الوظيفة
المعين عليها .
مــادة (26)
- يجوز تعيين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي من المعينين عليها أثناء
الخدمة في الوظائف التي تتفق وإحتياجات الشركة وفقاً للقواعد والضوابط التى
يصدرها الرئيس التنفيذى أو من يفوضه.
- وتحتسب الأقدمية فى الوظيفة الجديدة من تاريخ التعيين فيها ويتم منح
بداية الأجر أو الاحتفاظ بالمرتب أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد إستحقاق
العلاوه الدورية وتعتبرمدة خدمته متصلة .
مــادة (27)
نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب
- يكون تعيين الخبراء لعمل معين أو لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة العمل
بالشركة من ذوى الخبرات أو التخصصات النادرة التى يتعذر وجودها فى الشركة
وبعد موافقة الرئيس التنفيذى.
- يكون عقد تعيين الخبير للمدة المحددة لإتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ويجوز عند الحاجة تجديد العقد للمدة المناسبة.
مــادة (28)
نظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة
- يقصد بالعمل المؤقت العمل الذى يدخل بطبيعته فيما تزاوله الشركة من نشاط
وتقتضى طبيعة إنجازة مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
- يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد لفترة محددة مدتها 6 شهور
يجوز تجديدها لمدد آخرى اذا اقتضت حاجة العمل ذلك ، و يخضع توظيفهم الى
الاحكام المالية و الادارية المنصوص عليها فى اللوائح التى تصدرها الشركة ،
كما يخضع لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 .
- للرئيس التنفيذى او من يفوضه فسخ العقد فى حالة الاخلال بشروطة او فى حالة انتهاء المده المحددة لانجاز العمل .
مــادة (29)
يجوز للعامل ضم مدد الخدمه السابقة التى قضيت فى جهات اخرى ، و يشترط لحساب تلك المدد ما يلى :-
1- الا تقل عن سنة كاملة متصلة .
2- ان تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها .
3- ان يتقدم بها العامل ضمن مسوغات التعيين على النموذج المعد لذلك مع
تقديم كافة المستندات المؤيده لها ، والا سقط حقة نهائيا فى طلب حساب هذه
المدد .
4- تضم فقط فى بداية التعيين، على الا يترتب عليها زيادة اقدميتة على القرين من ذات دفعة التخرج المعين فى الشركة .
5- ان يكون قد اشترك عنها فى التأمينات الاجتماعية .
مــادة (30)
إذا تضمن الإعلان عن شغل الوظيفة توافر مدة خبرة معينة يمنح العامل المعين
عليها الاجر المقرر لها على ضوء عدد سنوات الخبرة المحتسبة .

الفصل الخامس
الأجور والبدلات والمزايا والحوافز والمكافآت
مــادة (31)
تحدد أجور الوظائف لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الأجور الوارد بالجدول رقم (1) والقواعد الواردة فيه.
مــادة (32)
يمنح الرئيس التنفيذي و نوابه و شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل شهري بالفئات الاتية :-
- 2000 جنيه للرئيس التنفيذي
- 1400 جنيه لنائب الرئيس التنفيذي
- 600 جنيه لرئيس القطاعات
- 500 جنيه لرئيس القطاع
- 250 جنيه للمدير العام
يمنح مديروا السنترالات بدل تمثيل شهري بالفئات الآتية :-
- 200 جنيه لمدير السنترال الذي يزيد سعته عن 50 ألف خط .
- 150 جنيه لمدير السنترال الذي يقل سعته عن 50 ألف خط .
ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة ، وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها.
يحدد بدل التمثيل لشاغلي الوظائف التي تتطلب مهارات خاصة بمعرفة لجنة المهارات الخاصة.

مــادة (33)
يمنح العاملون بالشركة شهرياً بدل طبيعة عمل بنسبة 60% من الأجر الأساسي.
مــادة (34)
يمنح العاملون شهريا" بدل مهنى على النحو التالى :-
• 75 جنيه للعاملين على مواضع الدليل .
• 50 جنيه للعاملين على مواضع حركة التليفون و التلغراف .
• 50 جنيه للعاملين بأعمال اللحام .
• 50 جنيه للعاملين على الصوارى .
• 50 جنيه لأمناء الخزن الرئيسية والفرعية .
• 50 جنيه لمندوبى الصرف المؤمن عليهم .
- يمنح بدل حضور جلسات للمحامين المكلفين بحضور جلسات المحاكم بواقع عشرة جنيهات عن كل جلسة و بحد أقصى 150 جنيها " شهريا" .
مــادة (35)
يمنح العاملون شهريا" فى المناطق النائية من غير أبنائها البدلات الموضحة
وفقاً للفئات والضوابط الموضحة بالجداول المرفقة أرقام ( 2) ، ( 3 ) .
مــادة (36)
يمنح شاغلوا وظائف الادارة العليا والوظائف التخصصية بدل تخصص شهرى على النحو التالى:
• 60% من المرتب الأساسى للرئيس التنفيذى و نوابة .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية الهندسية .
• 40% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية غير الهندسية .
مــادة (37)
يصدر الرئيس التنفيذى أو من يفوضه نظاما للحوافز والمكافآت والبدلات
والجهود غيرالعادية والمزايا النقدية والعينية وذلك وفقاً لطبيعة وظروف
العمل وبما يكفل تحقيق أهداف الشركة وزيادة معدلات الأداء وتحسين مستوى
الخدمة .
مــادة (38)
تكون الافكار والمقترحات التى يقدمها العامل بسبب وظيفته ملكاً للشركة و
يجوزمنح العامل مكافأة مادية يقررها الرئيس التنفيذى تتناسب مع الفائدة
التى حصلت عليها الشركة من هذه الافكار و المقترحات .
مــادة (39)
يستمر العمل بنظام منحة الولاء والانتماء المعمول به فى الشركة فى تاريخ صدور هذه اللائحة.
مــادة (40)
يمنح العاملون مكافأة شهرية عن الجهود غير العادية وفقاً لمستوياتهم الوظيفية وبواقع النسب التالية :
• 100% من المرتب الأساسى لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
• 70% من المرتب الاساسى لشاغلى الوظائف التخصصية .
• 35% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف الفنيية و المكتبية .
• 20% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة .
مــادة (41)
يتم صرف حوافز شهريه للعاملين بالشركة على الوجة الآتى:
• 100 % من المرتب الأساسي للرئيس التنفيذى و نوابه .
• 100% من المرتب الأساسي لشاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية ووظائف الفنيين .
• 90 % من المرتب الأساسي لشاغلي الوظائف المكتبية .
• 80 % من المرتب الأساسي لشاغلي الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة.
مــادة (42)
يتم صرف الحافز المشار إليه فى المادة السابقة لجميع العاملين المعينين بالشركة على وظائف دائمة او وظائف لها طبيعة خاصة .
ويحرم من يتقرر حرمانهم من هذا الحافز أو نسبة منه بناء على توصية رئاستة و تصديق الرئيس الاعلى على ذلك.
مــادة (43)
مع عدم الإخلال بقواعد صرف الحوافز المنصوص عليها فى المواد السابقة يكون
صرف الحافز بنسبة أيام العمل الفعلية إذا تجاوزت الإجازات المرضية والعارضة
التى يحصل عليها العامل مــدة 5 أيام طوال الشهر الذى يصرف عنه الحافز.
مــادة (44)
يحرم العامل من ربع الحافز المقرر إذا وقع عليه جزاء الخصم من المرتب مدة
لا تجاوز 3 أيام ، ويحرم العامل الذى يوقع عليه جزاء الخصم من المرتب مدة
لا تجاوز 5 أيام من نصف الحافز المقرر، أما العامل الذي يوقع عليه جزاء
يجاوز 5 أيام أو أشد فيحرم من الحافز كاملاً وذلك عن الفترة التى يتقرر صرف
الحافز عنها.
مــادة (45)
تعتبر الإجازات المرضية الناتجة عن إصابة عمل أو عمليات جراحية او كسور او
مدة البقاء بالمستشفى او المطبق بشأنهم قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 95
بخصوص الامراض المزمنة أيام عمل يصرف عنها الحافز وإذا طالت الإجازة لأكثر
من شهر أستصحب العامل أخر حافزصرف لـه .
مــادة (46)
لا يستفيد من نظام الحوافز المبين فى المواد السابقة الفئتين الآتيتين :-
1. المنتدبون أوالمعارون طوال الوقت خارج الشركة وذلك عن الفترة التى يتقرر عنها الحافز .
2. الموقوفون عن العمل إعتباراً من تاريخ الوقف وحتى زوال سببه .
مــادة (47)
يجوز تقرير مكافأة تشجيعية للعامل أولمجموعة من العاملين الذين اشتركوا فى
تقديم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق
العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات وذلك بقرار من نواب الرئيس
التنفيذى طبقاً للاعتمادات المالية المخصصة.
مــادة (48)
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى تقرير مكافأة تشجيعية للعامل أو لمجموعة من العاملين 0
مــادة (49)
يجوز للرئيس التنفيذى تقرير صرف مكافآت للذين يؤدون خدمات للشركة من غير العاملين بها.
مــادة (50)
يحدد الرئيس التنفيذى المكافآت وبدلات الحضور المناسبة لجلسات اللجان التى
تعقد بالشركة وكذلك المكافآت الخاصة بالتدريس والتدريب والإشراف على
الامتحانات.
يحدد الرئيس التنفيذى البدلات الاخرى على النحو التالى :-
اولا : بدل السفر
========
مــادة (51)
بدل السفر هو المبلغ الذى يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى
يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى وعن الليالى التى
تقضى فى السفر .
مــادة (52)
- يكون السفر بالداخل أو الخارج لإنجاز مهام محدده ، ويلتزم من يكلف بالسفر
بإعداد تقرير عن مهمته وما يكون قد تحقق فيها من إنجازات ويقدم هذا التقرير
الى رئيسه المباشر.
- ويكون تكليف العاملين بالسفر للخارج بقرار من الرئيس التنفيذى.
- ويكون تكليفهم بالسفر بالداخل على النحو الأتى:
1- بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا.
2- بالنسبة لباقى العاملين :-
أ*. بقرار من النائب المختص اذا كانت المهمة تزيد عن 15 يوم .
ب*. بقرار من رئيس القطاعات المختص اذا زادت عن 10 أيام .
ج*. بقرار من رئيس القطاع المختص حتى 10 أيام .
د*. بقرار من المدير العام المختص حتى سبعة أيام .
مــادة (53)
لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل سفر عن مأمورية فى الداخل أو
الخارج على ثلاثة شهور متصلة، ويجوز فى حالة الضرورة القصوى تجاوز هذه
المدة بقرار من الرئيس التنفيذى وبحد أقصى ستة شهور .
مــادة (54)
- يكون صرف بدل السفر للمأموريات داخل وخارج الجمهورية طبقاً للفئات المنصوص عليها بجدول فئات بدل السفر رقم (4) .
- ويحدد الرئيس التنفيذي بدل السفر للعاملين بعقود مؤقتة بما لا يجاوز الفئات المنصوص عليها فى هذا الجدول.
مــادة (55)
فى حالة مبيت العامل فى إحدى استراحات الشركة أو فى ضيافة إحدى الجهات فى
الداخل مبيت فقط ، يخفض بدل السفر بمقدار الربع وفى حالة الإقامة الكاملة
(مبيت ومأكل) يصرف نصف بدل السفر ويسرى الحكم السابق على العاملين الموفدين
بالخارج .
مــادة (56)
للرئيس التنفيذى منح العامل الشاغل لوظيفة من وظائف الإدارة العليا
تعويضاً مالياً لمواجهة نفقات الاستقبال والضيافة بالخارج بما لا يجاوز نصف
قيمة إجمالى بدل السفر المستحق عن المهمة وبحد أقصى 500 (خمسمائة دولار) -
أيهما أقل – وبالنسبة للرئيس التنفيذى يكون التعويض المادى بحد أقصى 1000
(ألف دولار) وذلك دون التقييد بقواعد الصرف المقررة ويعفى هذا المبلغ من
تقديم المستندات.
مــادة (57)
لا يستحق بدل السفر عن مدد الاجازات العارضة او الاعتيادية او المرضية اذا
تخللت مدة المهمة الرسمية سواء كانت المهمة داخل الجمهورية اوخارجها ، الا
اذا قررت الجهه الطبية المختصة ان حالة العامل لم تكن تسمح بعودتة الى مقر
عملة الأصلى.
مــادة (58)
استثناء من الأحكام المتعلقة بتحديد بدل السفر فى الداخل والخارج يصرف
لشاغلى وظائف الإدارة العليا عند سفرهم فى مهمة رسمية فى الخارج أجور
المبيت الفعلية بالإضافة الى ثلاثة أرباع بدل السفر أو تكاليف الإقامة
الفعلية (مبيت ومأكل) بالإضافة الى نصف بدل السفر وللرئيس التنفيذى أو من
يفوضه فى الحالات التى يقدرها تقرير هذه المعاملة الإستثنائية لشاغلى باقى
الوظائف بالشركة عند إيفادهم فى مهام رسمية بالداخل أو الخارج.
مــادة (59)
تتحمل الشركة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول
والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة فى حالة تكليف العامل بمأموريات
فى الخارج.
ثانيا : مصروفات الانتقال
===============
مــادة (60)
مصروفات الانتقال هى ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه من مصروفات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعه وحملها.
مــادة (61)
يستحق العامل الموفد فى مهمة داخل الجمهورية كافة مصروفات الانتقال
الفعلية طبقا للمادة (55) كما يستحق العامل الموفد فى مهمة خارج الجمهورية
مصروفات الانتقال من و إلى المطار .
مــادة (62)
للرئيس التنفيذى أو من يفوضه الموافقة على صرف تذاكر اشتراك على خطوط
المواصلات العامة على نفقة الشركة للعامل الذى تستدعى أعمال وظيفته التنقل
المستمر والمتكرر داخل المدينة.
مــادة (63)
تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال على النحو التالى :
أولا: القطارات
1. القطارات :-
• درجة أولى ممتازة أو فاخرة لشاغلي وظائف الإدارة العليا .
• درجة ثانية ممتازة لشاغلى باقى الوظائف .
2. قطارات النوم :
• لشاغلى وظائف الإدارة العليا المبيت بالدرجة الأولى الممتازة أو الفاخرة
بعربات النوم عند سفرهم الى المحافظات النائية التى يصدر بتحديدها قرار من
الرئيس التنفيذي.
• ويكون السفر بعربات النوم العادية لباقى الوظائف حتى المستوى الوظيفى الثالث فقط .
ثانياً: البواخر البحرية:
1. الدرجة الأولى الممتازة لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
2. الدرجة الأولى لشاغلى الوظائف التخصصية .
3. الدرجة الثانية لشاغلى باقى الوظائف .
ثالثاً: سيارات الأجرة (التاكسى):
• لشاغلى وظائف الإدارة لعليا والوظائف التخصصية استعمال سيارات الأجرة
(التاكسى) فى انتقالاتهم كلما دعت ضرورات العمل ذلك ولم يتيسر أستعمالهم
لسيارات الشركة وباعتماد الرئيس المباشر لكل منهم .
• ولشاغلى وظائف الإدارة العليا التصريح لمرءوسيهم باستعمال سيارات الأجرة إذا دعت إلى ذلك ضرورة عاجلة .
رابعا :ً الطائرات:
1. الانتقال داخل البلاد :
• لشاغلى وظائف الإدارة العليا استعمال الطائرات للانتقال (داخل البلاد) ،
كما يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه التصريح لشاغلى باقى
الوظائف باستعمال الطائرات فى المهام العاجلة.
2. الانتقال خارج البلاد والعودة :
• يكون سفر الرئيس التنفيذى بالدرجة الأولى ويكون سفر شاغلى وظائف الإدارة العليا بدرجة رجال الأعمال .
• أما شاغلى باقى الوظائف فيكون سفرهم بالدرجة السياحية.
- ويكون للعاملين المرافقين للوفود الأجنبية والشخصيات الهامة والعملاء
الذين تتكفل الشركة بمصروفات إقامتهم أو انتقالهم الحق فى السفر والانتقال
بنفس الدرجة التى يسافر بها الزوار والوفود .
- ويجوز للرئيس التنفيذى منح الإستثناءات فى الحالات التى يقدرها 0
مــادة (64)
- يمنح شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل انتقال ثابت مقداره 200 جنيه
(مائتي جنيهاً) شهريا ، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تقرير صرف بدل
انتقال ثابت للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمال وظائفهم إستعمال إحدى وسائل
النقل استعمالا متكررا أو متواصلاً داخل المدينة مقر عمل العامل .
- لا يصرف بدل الانتقال الثابت المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين فى
حالة تخصيص سيارة ، ولا يجوز الجمع بينه وبين مصروفات الانتقال الداخلية
طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مــادة (65)
تتحمل الشركة مصروفات نقل جثمان العامل المتوفى فى الداخل أو الخارج من
الجهة التى توفى بها الى الجهة التى ترغب أسرته فى دفنه بها ويجوز بموافقة
الرئيس التنفيذى أو من يفوضه تطبيق ذلك على أسرة العامل من الدرجة الأولى.
كما يستحق أفراد عائلة العامل المتوفى الذين يقيمون معه وكان يعولهم
ويضطرون الى تغيير محل إقامتهم المعتاد بسبب وفاته نفس مصروفات الانتقال
وبدل النقل الذى كان يستحقه عند انتهاء خدمته وذلك خلال سنة من تاريخ
الوفاة.
كما تتحمل الشركة الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثمان و شحن الصندوق .
مــادة (66)
يجوز للرئيس التنفيذي منح بدلات أو مزايا نقدية أو عينية أو تعويضات أخرى على أن تعتمد من مجلس الادارة .
الفصل السادس
تقييم الأداء
مــادة (67)
- على العامل أداء العمل المكلف به بالدقة المطلوبة وفى المواعيد المحددة
لذلك وفقاً لمعدلات الأداء المقررة لوظيفته وعليه أداء كل مايكلف به من
أعمال .
- ويحدد مستوى أداء العامل لواجبات وظيفته بموجب تقرير سنوى ويتضمن درجة
كفايته فى أداء العمل فى المواعيد المقررة أو المناسبة وانتظامه فى أدائه
وغير ذلك من العناصر المؤثرة ، ويكون مقياس تقييم الأداء طبقاً للنموذج و
النظام المعتمد من الرئيس التنفيذى .
مــادة (68)
تحدد مراتب تقييم الأداء على الوجه الآتى :-
أولا" : الادارة العليا :-
1. متميز
2. كفء
3.غير كفء
ثانيا :الوظائف الإشرافية و التخصصية و التكرارية :-
1. ممتاز
2. جيد جدا"
3. جيد
4. متوسط
5. ضعيف
مــادة (69)
- يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء كافة العاملين بالشركة ويوضع التقرير عن
سنة يحدد بدايتها و نهايتها الرئيس التنفيذى و تعتمد من لجنة شئون
العاملين المختصة على أن تنظر اللجنه العليا للموارد البشرية فى اعتماد و
تظلمات شاغلى وظائف الإدارة العليا .
- ويعلن العامل الحاصل على تقدير متوسط أوضعيف خلال 30 يوم من تاريخ
اعتماده من لجنه شئون العاملين المختصة على أن يكون التظلم من قرار اللجنة
خلال 30 يوم من تاريخ اخطاره بقرارها وذلك أمام لجنة التظلمات المشكله
بقرار من الرئيس التنفيذى و التى يشارك فى عضويتها احد أعضاء النقابة
العامة للعاملين بالشركة من الذين لم يشاركوا فى وضع التقرير أو اعتماده .
- وفى جميع الأحوال يتعين على لجنه التظلمات البت فى التظلم خلال 30 يوم
على الأكثر من تاريخ تقديمه ، ويعتبر هذا التقرير نهائياً بإنقضاء المده
المشار اليها أو البت فيه .
مــادة (70)
- يعد تقرير تقييم الأداء عن العامل رئيسه المباشر ، ثم يبدى كل من المدير
المسئول و الرئيس الأعلى رأيه كتابة فى التقرير، ثم يعرض على لجنة شئون
العاملين المختصة لإعتماد مرتبة تقييم الأداء التى تقدرها بمراعاة عناصر
التقرير ومالديها من بيانات عن العامل 0
- ويراعى فى وضع التقرير جميع البيانات المتصلة بأداء العامل لعمله وظروف أداء العمل 0
- ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً إذا إختلف تقديرها عن تقدير الرؤساء .
مــادة (71)
1. العامل المجند أوالمستدعى للإحتياط أو المستبقى يقدر تقييم اداؤه
بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت مرتبة تقييم اداؤة فى العام السابق بمرتبة جيد
جداً أو ممتاز تقدر بذات المرتبة حكماً .
2. لا يوضع تقرير تقييم الاداء عن العامل المريض إذا إستطال مرضه الذى
يحول بينه وبين أداء العمل لمدة أكثر من ستة أشهر ، ويستصحب آثار تقديرة عن
العام السابق على مرضه بالنسبة الى استحقاق العلاوة .
3. لا يوضع تقرير تقييم الاداء عن العامل المعارأو الموفد فى بعثة أو
الحاصل على أجازة خاصة أو اجازة دراسية عن مدة الاعارة أو البعثة أو
الاجازة المشار اليها ، ويستصحب اخر تقرير حصل عليه قبل الاعارة أو البعثة
أو الاجازة ،وتضع التقرير عن العامل المنتدب الجهة المنتدب اليها او الجهة
التى امضى بها الجزء الأكبر من السنة .
4. العامل الموقوف عن العمل وقفاً إحتياطياً يؤجل وضع تقرير تقييم اداؤة
الى أن يتحدد موقفه بصفة نهائية وفى حالة براءته تقدر مرتبة تقييم اداؤة
بذات تقرير العام السابق على الوقف وفى حالة الإدانة تقدر بمرتبة متوسط
أوضعيف بمعرفة المدير المختص مالم يكن قد انهيت خدمته .
- و في جميع الأحوال لا يزيد تقدير التقرير المستصحب عن جيد .
مــادة (72)
- تحدد مرتبة تقييم الأداء أعضاء اللجان النقابية بالشركة بما لايقل عن
مرتبة السنة السابقة على انتخابهم ، على أنه إذا كان مرتبة تقييم الأداء فى
السنة السابقة على الإنتخاب يختلف بوجه ظاهر عن التقارير السابقة عليه
يتعين إعادة النظر فيه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الانتخاب بمعرفة
لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى من كبار العاملين بالشركة وعضو من مجلس
ادارة النقابة العامة يختاره هذا المجلس.
- وإذا طرأت بعد انتخابه أسباب تؤثر على تقدير تقييم الأداء يؤدى الى
تخفيضة على وجه ظاهر تعين اعتماد التقرير من اللجنة المذكورة ويكون التظلم
من قرارها فى هذه الحالة الى لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى من ثلاثة
من كبار العاملين بالشركة وعضوين من مجلس ادارة النقابة العامة من غير من
اشتركوا فى اعتماد التقرير ، ولايوضع تقرير تقييم الأداء عن عضو اللجان
النقابية المتفرغ للعمل النقابى ويستصحب أثار تقديره الذى حصل عليه قبل
تفرغه .
مــادة (73)
يعرض تظلم العامل الذي حصل على تقييم أداء بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات
المختصة لتقرير إنهاء خدمته أومنحه فرصة أخرى فى ذات عمله او نقله لعمل اخر
يتناسب مع قدراته فإذا قدر أداؤه عن السنه التالية بمرتبة ضعيف إنتهت
خدمته من اليوم التالى لكون التقرير نهائياً مع حفظ حقه فى المعاش أو
المكافأة .
الفصل السابع
العلاوات
مــادة (74)
- يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ إستحقاق العاملين للعلاوة
الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز
المالى للشركة وماتحققه من أهداف 0
- وتكون العلاوة الدورية فى حالة استحقاقها كاملة بنسبة لاتقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل.
مــادة (75)
تستحق العلاوة الدورية طبقا" لتقدير تقييم الأداء على الوجه التالى :-
1. العامل الحاصل على تقدير تقييم أداء بمرتبة كفء/جيد 100% من قيمة العلاوة .
2. العامل الحاصل على تقدير تقييم أداء بمرتبة غيركفء/ متوسط 50 %من قيمة العلاوة .
3. العامل الحاصل على تقديرتقييم أداء بمرتبة ضعيف يحرم من كامل العلاوة.
4. يحدد الرئيس التنفيذى قيمة نسبة العلاوة للحاصلين على تقرير تقييم أداء بمرتبة جيد جدا أو ممتاز / متميز.
مــادة (76)
- يمنح العاملون بالشركة الحاصلون على درجات علمية معتمدة أعلى من درجتى البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية على النحو التالى :-
• دبلوم مدة دراسته سنتين / ماجســــــتير علاوة
• دكتــــــوراه علاوتين
- و ذلك وفقا للضوابط الآتية :-
1. الحصول على موافقة مسبقة للدراسة .
2. اتفاق الدرجة العلمية وطبيعة العمل.
3. ان تكون مدة الدراسة بالكامل اثناء الخدمة.
4. يكون منح العلاوة إعتبارا" من الشهرالتالى للحصول على الدرجة العلمية و
من فئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التى يشغلها العامل وقت
حصولة على المؤهل اوالدرجة العلمية وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية بالنسبة
للدبلوم و الماجستير و مجلس الجامعة بالنسبة للدكتوراه .
الفصل الثامن
الترقيــة
مــادة (77)
- تكون الترقية إلى وظائف الإدارة العليا ( رئيس قطاعات، رئيس قطاع ، مدير
عام ) بالاختيار و بقرار من اللجنة العليا للموارد البشرية بناء على
اقتراح من النائب المختص ويراعى عند الترقية ما يبديه الرؤساء بشأن
المرشحين لشغل تلك الوظائف و بما ورد بملفات خدمتهم و اجتيازهم الاختبارات
الخاصة بالوظائف المرشحين لها.
- وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
مــادة (78)
- يجوز للرئيس التنفيذي نقل العامل الشاغل لوظيفة من وظائف الإدارة العليا
لإحدى الوظائف الاستشارية التي تعادل المستوى الوظيفي الذي يشغله .
- و للرئيس التنفيذى تقريراحتفاظة بالبدلات والمزايا والمخصصات المقررة له من عدمه .
مــادة (79)
- تكون الترقية للوظائف الإشرافية (مدير إدارة ، رئيس قسم) بالإختيار بناء على مايبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف .
- و للرئيس التنفيذي أو من يفوضه وضع ضوابط الترقية للوظائف الإشرافية .
مــادة (80)
يشترط للترقية إلى باقي الوظائف استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة
المرقى إليها، وتكون الترقية بنسبة 50% على الأقل بالاقدمية بشرط إن لا تقل
مرتبة تقييم اداؤة عن جيد، و نسبه 50 % بالاختيار فى حدود النسب الواردة
بالجدول رقم (1) بشرط ان لا يقل تقدير تقييم اداؤة عن جيد جدا على ان يبدأ
بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
مــادة (81)
يجوز للرئيس التنفيذي أن يسند للعامل الذي يظهر تميزاً في أداء عمله أعباء
إحدى وظائف الإدارة العليا بشرط استيفائه شروط شغلها و في هذه الحالة
يستحق البدلات والمزايا والمخصصات المقررة لها، فإذا أحسن القيام بأعبائها
يجوز تعيينه عليها، و إذا ثبت عدم كفاءته يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو
أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (82)
إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل
أعباء إحدى وظائف الاداره العليا دون التقيد بشروط شغلها ، فيجوز للرئيس
التنفيذي أو من يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة وفى هذه الحالة
يستحق بدل التمثيل بالإضافة إلى نصف بدل الإدارة المقرر للوظيفة دون
المزايا والمخصصات، فإذا أحسن القيام بأعبائها واستوفى شروط شغلها يجوز
إسناد الوظيفة له و يطبق بشأنه ما جاء بالمادة السابقة ، وإذا لم يحسن
القيام بأعبائها يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى
وظيفته .
مــادة (83)
إذا أظهر العامل الشاغل لإحدى الوظائف التخصصية تميزا في أداء عمله بما
يؤهله لتحمل أعباء إحدى الوظائف الإشرافية وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو
الترقية عليها فيجوز للرئيس التنفيذي أومن يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء
هذه الوظيفة فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها عند استيفاؤه
شروط شغلها ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يجوز للرئيس التنفيذي أو من
يفوضه إعادته إلى شغل وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (84)
لا يجوز النظر في ترقية العامل في الحالات الآتية:-
1.إذا وقع عليه جزاء أكثر من خمسة أيام .
2. إذا حرم من العلاوة كلها أو بعضها .
3. إذا وقع علية عقوبة جنائية مقيدة للحرية.
4. إذا كان محال إلى مجلس التأديب أوالمحكمة الجنائية أو الموقوف عن عملة.
مــادة (85)
لا يجوز النظر في ترقية المرخص لة بأجازة خاصة بدون اجر أكثر من ثلاثه شهورالا بعد انقضاء سنة من تاريخ عودتة و استلامه العمل .
مــادة (86)
فى جميع الأحوال يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة
من علاواتها أيهما أكبر إعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق
العلاوة الدورية في موعدها و يمنح العامل المرتب و البدلات المقررة للوظيفة
المرقى إليها اعتبارا من تاريخ ترقيته إليها .
الفصل التاسع
النقل والندب والإعارة والبعثات
مــادة (87)
- يجوز لصالح العمل نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته و بذات أجرة
بين قطاعات ومناطق الشركة المختلفة ويتم النقل بقرار من الرئيس التنفيذي
لشاغلي وظائف الإدارة العليا أو من يفوضه بالنسبة لباقي الوظائف .
- كما يجوز النقل أيضا بناء على طلب العامل للأسباب التي يبديها العامل و
يقدرها الرئيس التنفيذي او من يفوضه و ذلك مع مراعاة إحكام قانون النقابات
العمالية رقم 35 لسنه 76 .
مــادة (88)
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي اومن يفوضه ندب العامل للقيام بعمل وظيفة
مماثلة او مغايرة اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ولصالح
العمل ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات والمميزات المقررة للوظيفة المنتدب
إليها طوال فتره الندب .
مــادة (89)
للرئيس التنفيذي أو من يفوضه فى حالة غياب أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا ندب من يقوم بعمله أثناء غيابه من ذات المستوى الوظيفي 0
مــادة (90)
يكون إيفاد العامل فى بعثة أو منحه للدراسة أو أجازة دراسية أو تفرغ
للاشتراك فى الأعمال الثقافية والبطولات بأجر أو بدون أجر بقرار من الرئيس
التنفيذي أو من يفوضه طبقا للقواعد الصادرة فى هذا الشأن .
مــادة (91)
- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بناء على طلب النقابة العامة
منح العامل تفرغ للعمل النقابي.
- كما يجوز الموافقة على تفرغ العامل للعمل بالمجالس الشعبية أو النيابية.
مــادة (92)
لا يجوز نقل أو ندب اى عامل من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أوالهيئات
أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بكادرات خاصة من
والى الشركة ، كما لايجوز الإعارة من تلك الجهات إلى الشركة.
مــادة (93)
- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه إذا سمحت حالة العمل ولصالحه
وبعد موافقة العامل كتابة وانتهاء فترة الاختبار إعارته للعمل بالداخل أو
الخارج و يحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها على أن تتحمل الجهة المعار
إليها كافة الأعباء المالية المترتبة على الإعارة .
- ولا يجوز ترقية العامل المعار بناء" على طلبه أثناء الإعارة وعند عودته
للعمل يشغل وظيفته الأصلية أو اى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (94)
إذا لم يعد العامل إلى عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة انتهت خدمته بقوة القانون من اليوم التالي لانتهاء الإعارة .
الفصل العاشر
مواعيد العمل والأجــازات
مــادة (95)
يحدد الرئيس التنفيذى أومن يفوضه أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق
وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها ويصدر بشأنها نظاماً لضبط
حضور العاملين وإنصرافهم.
مــادة (96)
• يصدر الرئيس التنفيذي أومن يفوضه القواعد المنظمة لتشغيل العاملين ساعات إضافية في غير أوقات العمل الرسمية .
• وفى حالة تكليف العامل بالعمل ساعات عمل إضافية علاوة على ساعات العمل
فى الشركة فإنه يستحق مقابل نقدى عن ساعات العمل الإضافية الشهرية وبحد
أقصى 25% من الراتب الأساسى للعامل على ألا يتجاوز عدد العاملين الذين
يكلفون بساعات عمل إضافية عن 10% من مجموع العاملين فى القطاع الواحد
• وتصرف للفئات التاليه :- (الفنيون ، الكتبة ، السائقون ، الوظائف الحرفية ، الخدمة المعاونة )
مــادة (97)
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات
المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والقواعد التى يصدرها الرئيس
التنفيذي او من يفوضه ، وإذا إنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة
غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، وللرئيس التنفيذي أو من
يفوضه للأسباب التى يقدرها أن يقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازاته ومنحه
أجره إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مــادة (98)
• يستحق العامل اجازة عارضة بأجر لمدد لا يجاوز مجموعها سبعة ايام فى
السنة وذلك لسبب طارىء يقتضيها ويتعذر معه طلب الحصول على اية اجازة اخرى
بشرط الا تزيد عن يومين متتاليين فى المرة الواحدة.
مــادة (99)
- يستحق العامل فى حدود القواعد والضوابط التى تضعها الشركة أجازة
إعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات
الرسمية وذلك على النحو التالي :-
• 15 يوماً فى السنة الأولى و يستحقها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
• 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .
• 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
• 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين .
- تحدد مواعيد الأجازة الإعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفة على أن يتم
إستنفاذها بالكامل خلال العام دون ترحيل لها ويستثنى من ذلك ما يكون خارجا
عن إرادة العامل ولدواعى العمل ،وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على
أجازة سنوية لمدة 15 يوما على الأقل خلال العام.
- وللرئيس التفيذى أو من يفوضه زيادة مدة الأجازة الإعتيادية بما لايجاوز سبعة أيام لمن يعملون فى المناطق النائية من غير أبنائها.
أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty رد: قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:43 am

مـادة (100)
- يجوز أن يحصل العامل على أجازة اعتيادية من رصيد أجازاته بما لا يجاوز
ستون يوماً فى السنة بالإضافة الى الأجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك
السنة و تقوم الشركة بتسوية رصيد الأجازات سنويا .
- فإذا إنتهت علاقة العمل قبل إستنفاذ هذا الرصيد لأسباب خارجة عن إرادة
العامل استحق عن هذا الرصيد مقابل نقدى يعادل أجره الأساسى الذى كان
يتقاضاه عند انتهاء خدمته وبما لا يجاوز أجر تسعة أشهر ويحرم من ذلك من
تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل أو الفصل .
مــادة (101)
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان
فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر رئيسة المباشر قبل قيامه بالأجازة
بخمسة عشر يوما على الأقل .
مــادة (102)
لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته السنويه
وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهه أخرى تقوم الشركة بحرمانه من أجره عن
هذه الأجازة واسترداد اى مبالغ دفعتها اليه من أجر او مكافات او حوافز عنها
، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مــادة (103)
كل عامل لايعود إلى عمله بعد إنتهاء الأجازة الممنوحة له يعتبر منقطعا عن
العمل بدون إذن إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الأجازة الممنوحة له ويجوز
للرئيس المباشر أن يقرر حساب مدة الإنقطاع أجازة إعتيادية للعامل إذا قدم
أعذارا مقبولة عن غيابه وكان رصيده من الأجازات يسمح بذلك.
مــادة (104)
- مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق العامل كل ثلاث سنوات
تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة فى الحدود
الآتية :-
• ثلاثة أشهر بأجر كامل0
• ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى0
• ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى فإذا كان قد جاوز سن الخمسين كانت بأجـر يعـادل 75% من أجره الأساسي .
- وللعامل الحق فى مد الأجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا
قررت الجهة الطبية المختصة إحتمال شفائه .
- ويجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه زيادة ستة أشهر اخرى بدون أجر إذا
كان العامل مصاباً بمرض يحتاج الشفاء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد
أنواع الأمراض التى من هذا النوع الى الجهة الطبية المختصة .
- وللعامل الحق ان يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بأجركامل أو بأجر مخفض الى أجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها .
- وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل مالم يكن قد تعذر ذلك عليه لأسباب قهرية .
- تسرى على العاملين الخاضعين لهذه اللائحه الأحكام القانونية المنظمة للأمراض المزمنة .
مــادة (105)
- يصدر الرئيس التنفيذي أو من يفوضه الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على
الأجازة المرضية ، ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفة 0
- وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء أجازته والعودة الى عمله وجب ان يقدم طلباً كتابياً بذلك بعد موافقة الجهة الطبية 0
مــادة (106)
- يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه منح العامل أجازة بدون أجر على الوجه التالي :-
• بعد مضى خمس سنوات من تاريخ التعيين وللأسباب التي يبديها العامل
ويقدرها الرئيس التنفيذي أو من يفوضه وذلك لمدة سنة واحدة غير قابلة
للتجديد.
• العامل المقيد باحدى الكليات أو المعاهد العليا عن مدة الامتحان .
• لأسباب اجتماعية خاصة يبديها العامل وبما لا يجاوز ثلاثة شهور.
- لا يجوز منح العلاوة الدورية أو ترقية العامل الحاصل على أجازة بدون أجر لمدة أكثر من ثلاثة شهور .
مــادة (107)
يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين
وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة
خدمتها.
مــادة (108)
يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل لاتحسب ضمن الأجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الأتية :-
1. لأداء فريضة الحج و تكون لمدة شهر لمن أمضى سنتين من تاريخ التعيين و ذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته .
2. أجازة وضع للعاملة و تكون لمدة ثلاثة شهور بعد الوضع ولا تمنح الا مرتين طوال حياتها الوظيفية .
3. العامل المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها 0
4. العامل الذي يصاب بإصابة عمل عن مدة العلاج التى تقررها الجهة الطبية
المختصة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون
التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل
والتعويض المستحق .
مــادة (109)
- يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضة الترخيص للعاملة التى أمضت خمس سنوات
فى الخدمة بأن تعمل نصف الأيام المقررة للعمل الرسمي أسبوعياً وذلك مقابل
نصف الأجر المستحق لها وتستحق فى هذه الحالة نصف الأجازات الإعتيادية
والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذه اللائحة فيما عدا ذلك .
- واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، تؤدى الإشتراكات المستحقة وفق
أحكامه من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة
إشتراكها فى النظام المذكور.
الفصل الحادى عشر
الرعاية الاجتماعية والصحية
مــادة (110)
- تقدم الشركة الرعاية الإجتماعية من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية وخاصة فى الوجوه التالية:-
1. تقديم الإعانات المالية فى حالات المرض والكوارث التى تحل بالعاملين0
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية للعاملين 0
مــادة (111)
يعتمد مجلس الادارة نظاما للرعاية الطبية للعاملين بالشركة لتقديم خدمة
طبية مميزة وبما يحقق الحصول على افضل رعاية صحية، وذلك طبقا للضوابط التى
تقرر فى هذا الشأن ولائحة الرعاية الطبية للعاملين.
الفصل الثانى عشر
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئه العمل

مــادة (112)
تعريف :-
تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم
التى تهدف إلى الحفاظ على العامل من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من
خطر التلف والضياع .
مــادة (113)
الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها :-
1- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية .
2- الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في منشآت الشركة وما تحتويه من أجهزة ومعدات.
3- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير
بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي .
مــادة (114)
دور الشركة نحو وضع تعليمات للسلامة والصحة المهنية :-
- تلتزم الشركة وفروعها بإتخاذ جميع الاحتياطات و التدابير اللازمة لتوفير
وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل
الوقاية من المخاطر و توفير وسائل الانقاذ.
- تلتزم الشركة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من
مخاطر الحريق على أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة
للمواصفات القياسية المصرية.
- تلتزم الشركة وفروعها بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته
وأحاطه العامل قبل مزاولة مهنته بمخاطر هذه المهنة وإلزامه باستخدام وسائل
الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي
استخدامها .
مــادة (115)
دور العامل نحو اتباع تعليمات الشركة للسلامة والصحة المهنية:
- يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته
وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ،
وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال
الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أوتغييرها أو إلحاق
ضرر أو تلف بها .
- يلتزم العامل باتباع وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة للوقاية من مخاطر الحريق.
- يلتزم العامل بتنفيذ خطة الطوارىء التى تعدها الشركة.
مــادة (116)
التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :-
- ينشأ فى كل منطقة لجنة تشكل من :-
1- مدير عام المنطقة (رئيسا) .
2- مديرى الإدارات الإنتاجية الرئيسية(حركة،هندسة،صيانة) .
3- مسئول الدفاع المدنى.
4- ممثلون عن العمال بحد أقصى ثلاثة يختارهم مجلس إدارة المنطقة النقابية ويمثلون أقسام العمل .
- يخطر رئيس اللجنة مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة
والتدريب بأسماء أعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او تغيير احد اعضائها .
- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل، كما تجتمع خلال اسبوع على الاكثر من
وقوع حادث جسيم او ثبوت احد الامراض المهنية بناء على دعوة من رئيسها يحدد
مكان و موعد الانعقاد و جدول الاعمال .
- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم
ممثل على الاقل من العمال، فاذا لم يكتمل النصاب تؤجل 48 ساعة و توجة
الدعوى للاعضاء كتابة و يوقع كل منهم بالاستلام و يكون الانعقاد صحيحا بأى
عدد ، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة الاغلبية فاذا تساوت يرجح الجانب الذى
منه الرئيس .
- تدون اعمال اللجنة فى سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة
والتدريب المختصة و تختم صفحاتها بخاتم و موقع علية من رئيس اللجنة و
مقررها و ممثل العمال الحاضرين .
- يطبق بشأن السلامة و الصحة المهنية القواعد الواردة فى هذه اللائحة .
الفصل الثالث عشر
واجبات ومسئوليات وتأديب العاملين
أولاً: فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مــادة (117)
- يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة :-
1. أن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل وخلال
المواعيد المقررة لادائه طبقاً لمعدلات الآداء التى تتناسب مع وظيفته لصالح
العمل وأن ينجزه فى المواعيد المناسبة وان يخصص وقت العمل الرسمى لآداء
واجبات وظيفته، وإذا إقتضت مصلحة العمل تكليف العامل بالعمل فى غير أوقات
العمل الرسمية علاوة على الوقت المحدد تعين عليه القيام بذلك.
2. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين
واللوائح والنظم المعمول بها،وألا يفشى مايصل اليه من معلومات بسبب العمل
أو بمناسبته0
3. أن يتعاون مع زملائه فى آداء الواجبات اللازمة لإنجاز العمل 0
4. أن يحافظ على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد0
5. أن يحسن معاملة العملاء مع إنجاز مصالحهم فى الوقت المناسب وان يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب .
6. أن يبلغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الإجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
7. أن يحافظ على ممتلكات وأموال الشركة 0
8. أن يرتدى الزى الرسمى المقرر للوظيفة 0
- يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته وعن حسن قيام مرؤوسيه بواجباتهم 0
مــادة (118)
- يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يلي:
1. مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.
2. الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة
أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك.
3. أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك
من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس التنفيذي أو من
يفوضه 0
4. أن يفشى الأمور والمعلومات الخاصة بالعمل التى يطلع عليها بحكم وظيفته
إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الإلتزام
قائماً ولو بعد ترك العامل للخدمة0
5. أن ينزع أو يحتفظ لنفسه بصورة أو بأصل مستند خاص بالعمل ولو كان مكلفاً به شخصياً0
6. أن يخالف إجراءات الأمن الصادر بها قرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
7. القيام بأعمال للغير حتى فى غير أوقات العمل الرسمية بالذات أو
بالواسطة سواء بأجر أو بدون أجر أو بمكافأة إلا بإذن من الرئيس التنفيذي أو
من يفوضه ، ويستثنى مــن ذلك القيام بأعمال القوامه أو الوصايه وكذلك
القيام بأعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو
مملوكة لمن يربطهم به صلة قربى أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة وذلك بشرط
إخطار رئاسته بذلك .
8. قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته .
9. جمع نقوداً لأي فرد أو جهـــة بدون الترخيص بذلك أو توزيع منشورات أو
جمع توقيعات لأغراض غير مشروعة أو الإشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان
العمل مع مراعاة أحكام قانون النقابات العمالية .
10. شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه الشركة أو السلطات القضائية أو الإدارية للبيع.
11. الاشتراك فى تأسيس أو إنشاء الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أى عمل فيها إلا بموافقة الرئيس التنفيذى 0
12. مزاولة أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة فى أعمال أومقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته0
13. مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
ثانيا : فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم :-
مــادة (119)
- كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه
اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال
بكرامة الوظيفة، يجازى طبقاً لما هو وارد بلائحة الجزاءات وذلك كله مع عدم
الإخلال بالمساءلة المدنية أو الجنائية عند الإقتضاء0
مــادة (120)
- يشكل مجلس التأديب برئاسه أحد نواب الرئيس التنفيذى و عضوية كل من :-
1- المستشار القانونى للشركة .
2- رئيس قطاع الشئون القانونية .
- ويجوز للرئيس التنفيذي أن يضم إلى عضوية مجلس التأديب أحد العاملين
الحاليين أو السابقين بالشركة من ذوى الخبرة القانونية والبحثية والدراية
بأصول التحقيق ممن تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة.
مــادة (121)
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله
وتحقيق دفاعه، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة
لاتتجاوز ثلاثة أيام ان يكون الإستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت
مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء0
- وفى جميع الأحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً0
مــادة (122)
تصدر لائحة الجزاءات التأديبية بقرار من مجلس الادارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين المقررة لها .
مــادة (123)
- للرئيس التنفيذى أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة
التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ولايجوز مد هذا الوقف إلا
بقرار من مجلس التأديب .
- يترتب على وقف العامل وقف صرف نصف اجرة إبتداء من تاريخ الوقف .
- وإذا انتهت التحقيقات الى براءة العامل أو حفظ التحقيق معه لأى سبب من
أسباب الحفظ أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتزيد عن خمسة
أيام صرف له مايكون قد أوقف صرفه ، فإذا جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من
تاريخ وقفه ان كان موقوفاً، أما إذا لم يكن موقوفاً فتنتهى خدمته من تاريخ
توقيع جزاء الفصل 0
مــادة (124)
- كل عامل يحبس إحتياطياً يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف
نصف أجره ويعرض الأمر عند عودته على الرئيس التنفيذي أو من يفوضه ليقرر ما
يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية،فاذا اتضح عدم مسئوليته صرف له أجره
الموقوف صرفه .
- وعند صدور حكم جنائى نهائى أو حكم جنائى واجب النفاذ يعرض امر العامل
على الرئيس التنفيذى او من يفوضه ليقرر ما يتبع فى شأن استمراره بالعمل من
عدمه و فى جميع الاحوال يحرم من كامل اجره .
- وإذا وقعت على العامل عقوبة جنائية يترتب عليها فصله من الخدمة انتهت
خدمته من تاريخ الحكم مالم يكن موقوفاً عن العمل فتنتهى خدمته من تاريخ
الوقف0
مــادة (125)
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب الإستمرار فى محاكمته تأديبياً إذا
كان قد بدىء التحقيق معه قبل إنتهاء مدة خدمته ، ويجوز فى المخالفات التى
يترتب عليها ضياع حق من حقوق الشركة المالية إقامة الدعوى التأديبية ولو لم
يكن قد بدىء فى التحقيق قبل إنتهاء الخدمة وذلك خلال مدة خمس سنوات من
تاريخ إنتهائها ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لاتقل عن خمسمائة
جنيها ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند
إنتهاء الخدمة وتستوفى الغرامة مما قد يكون له من مستحقات لدى الشركة او
بطريق الحجز على أمواله .
مــادة (126)
- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود فى الخدمة بمضى سنة من
تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة مالم يكن مشاركا فيها و تسقط فى
جميع الأحوال بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها 0
- وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أوالمحاكمة وتسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء 0
- وإذا تعدد المتهمين ترتب على إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم إنقطاعهاً
بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ،ومع
ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط
الدعوى الجنائية0
الفصل الرابع عشر
انتهاء خدمة العامل
مــادة (127)
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية :-
1. فقد الجنسية المصرية .
2. بلوغه سن الستين وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 75 أو الإحالة إلى المعاش المبكر الأختيارى .
3. عدم اللياقة الصحية للخدمة 0
4. الاستقالة .
5. الفصل من الخدمــة0
6. الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون
العقوبات أو مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الأخرى أو بعقوبة
مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف
التنفيذ 0
7. الوفــــــاة .
8. إنتهاء مدة العمل المحدد المدة بانقضاء مدته دون تجديده0
9. غياب العامل عن عملة بدون عذر مقبول .
10. ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الإختبار .
مـادة (128)
يجوز لصالح العمل مد خدمة الرئيس التنفيذى ونوابه بقرار من الجمعية العامة
للشركة ويكون مد الخدمه لشاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من مجلس
الإدارة وباقى الوظائف بقرار من الرئيس التنفيذى لمدة سنة قابلة للتجديد .
مـادة (129)
- تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان
راجعاً الى وجود عجز كلى فى أداء العمل الأصلى أو عجز جزئى مستديم متى ثبت
عدم وجود أى عمل أخر يمكنه القيام به طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى
والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
مــادة (130)
- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الإستقالة مكتوبة ولاتنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة .
- ويجوز إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل
بذلك فإذا أحيل العامل الى مجلس التأديب فلا يجوز النظر فى قبول استقالته
إلا بعد صدورحكم من مجلس التأديب ببراءته أو بمجازاته بغير جزاء الفصل.
- ويجب على العامل أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقاله .
- و فى جميع الأحوال يلتزم العامل بسداد تكاليف التدريب او اية اعباء مالية أخرى مستحقة علية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.
مــادة (131)
1. تنتهي خدمة العامل إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من عشرة أيام
متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان
بعذر يقبله الرئيس التنفيذى أو من يفوضه، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة
المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان لـه رصيد من
الأجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من اجره عن هذه المدة ما لم يقدم
العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته
منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل0
2. تنتهي خدمة العامل إذا انقطع عن عمله بغير اذن مدداً تبلغ عشرون يوماً
غير متصلة فى السنة الواحدة ما لم يقدم عذراً تقبله الشركة ، و تعتبر خدمته
منتهية من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابة بعد
انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3. إذا التحق بخدمة أى جهة أخرى بغير ترخيص من الشركة ، وفى هذه الحالة
تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى تلك الجهة daboon
- وفى جميع الاحوال يلتزم العامل بسداد ما تحملتة الشركة من تكاليف التدريب .
مــادة (132)
إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف أجر أربعة أشهر على الأجر الشامل كاملة
لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ألفان من الجنيهات للأرامل أو لأرشد
الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ، كما يصرف لمن يعينه من
المستفيدين أو لورثته حسب الأحوال منحة تعادل أجره الشامل لمدة ثلاثة أشهر
وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .
أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty رد: قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:44 am

جدول رقم (1) المعتمد للوظائف والأجور إعتباراً من / /
المستوى الوظيفى مسمى الوظيفة الربط المالى
جنيه مصرى الحد الأدنى لمدد
البقاء بالخدمة نسبة الترقية
بالاختيــار
الادارة العليا الرئيس التنفيذى
نائب الرئيس التنفيذى – مستشار "أ"
رئيس قطاعات – مستشار "ب"
رئيس قطاع – مستشار "ج" 1159 1
مدير عام – مستشار "د" 970 1 100%
الوظائف الإشرافية مدير ادارة 727 1 100%
رئيس قسم 580 100%
المجموعة الهندسية
و الإدارية
مهندس أول - اخصائى اول 580 1 100%
مهندس ثان - اخصائى ثان
461 2 50%
مهندس ثالث - اخصائى ثالث 353/314 4
المجموعة الفنية
و تشمل حملة المؤهلات المتوسطة
وفوق المتوسطة رئيس فنيين 760 100%
فنى أول 561 6 50%
فنى ثان 437 8 50%
فنى ثالث 333 6 50%
فنى رابع 238 5 50%
فنى خامس 209 5
المجموعة المكتبية
و تشمل حملة المؤهلات المتوسطة
و فوق المتوسطة رئيس كتاب 694 100%
كاتب أول 543 6 50%
كاتب ثان 399 8 50%
كاتب ثالث 304 6 50%
كاتب رابع 234 5 50%
كاتب خامس 200 5
المجوعة الحرفية
تشمل حملة المؤهلات الأقل من المتوسط او بدون مؤهل
حرفى أول 545 100%
حرفى ثان 405 8 50%
حرفى ثالث 304 6 50%
حرفى رابع 238 5 50%
حرفى خامس 190 5
مجموعة الخدمة المعاونة
تشمل حملة المؤهلات الأقل من المتوسط او بدون مؤهل
معاون ثالث 361 100%
معاون رابع 266 8 50%
معاون خامس 224 5 50%
معاون سادس 181 5

جدول رقم (2) -بدل الاقامة
(ادارة عليا)
مناطق الصرف

الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
نائب الرئيس التنفيذى 455 365 230 185 140 50 70 70 95
رئيس قطاعات 405 330 205 165 125 45 65 65 85
رئيس قطاع 360 290 180 145 110 40 55 55 75
مدير عام 300 240 150 120 90 30 45 45 60

الوظائف التخصصية
مناطق الصرف

الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
مدير ادارة 300 240 150 120 90 30 45 45 60
رئيس قسم/مهندس اول/اخصائى اول 230 185 115 95 70 25 35 35 50
مهندس ثان/اخصائى ثان 180 145 90 75 55 20 30 30 40
مهندس ثالث/اخصائى ثالث 140 115 70 60 45 15 25 25 30

الوظائف الفنية / المكتبية / الحرفية
مناطق الصرف

الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
رئيس فنيين / رئيس كتاب 300 240 150 120 90 30 45 45 60
فنى اول / كاتب اول / حرفى اول 230 185 115 95 70 25 35 35 50
فنى ثان / كاتب ثان / حرفى ثان 180 145 90 75 55 20 30 30 40
فنى ثالث / كاتب ثالث / حرفى ثالث 140 115 70 60 45 15 25 25 30
فنى رابع / كاتب رابع / حرفى رابع 105 85 55 45 35 15 20 20 25
فنى خامس / كاتب خامس / حرفى خامس 85 70 45 35 30 10 15 15 20
أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty رد: قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:44 am

وظائف الخدمة المعاونة
مناطق الصرف

الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
معاون ثالث 140 115 70 60 45 15 25 25 30
معاون رابع 105 85 55 45 35 15 20 20 25
معاون خامس 85 70 45 35 30 10 15 15 20
معاون سادس 80 65 40 30 25 10 15 15 20

الضوابط:-
1. يمنح بدل الاقامة للعاملين من غير ابناء هذه الجهات وفقاً للمبالغ الموضحه بالجدول.
2. يحتفظ العاملون بصفة شخصية من ابناء هذه الجهات المعينون قبل تاريخ
العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1998 وكذلك العاملون المعينين بعد هذا التاريخ
حتى 30/12/2002 ببدل الاقامة المشار اليه لحين انتهاء خدمتهم او زوال
السبب.
3. لا يمنح هذا البدل للعاملين من ابناء هذه الجهات الذين تم تعينهم اعتباراً من 31/12/2002.

جدول رقم ( 3 ) – بدل جذب
وظائف الادارة العليا
مناطق الصرف

الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية

مدير عام 390 295 295

الوظائف التخصصية
مناطق الصرف

الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية

مدير ادارة 290 220 220
رئيس قسم/مهندس اول/اخصائى اول 235 175 175
مهندس ثان/اخصائى ثان 185 140 140
مهندس ثالث/اخصائى ثالث 145 105 105

الوظائف الفنية / المكتبية / الحرفية
مناطق الصرف

الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية

رئيس فنيين / رئيس كتاب 305 230 230
فنى اول / كاتب اول / حرفى اول 225 170 170
فنى ثان / كاتب ثان / حرفى ثان 175 135 135
فنى ثالث / كاتب ثالث / حرفى ثالث 135 100 100
فنى رابع / كاتب رابع / حرفى رابع 95 75 75
فنى خامس / كاتب خامس / حرفى خامس 85 65 65

وظائف الخدمة المعاونة
مناطق الصرف

الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية

معاون ثالث 145 110 110
معاون رابع 110 80 80
معاون خامس 90 70 70
معاون سادس 75 55 55

الضوابط:-
1- يحتفظ العاملون المعينون بهذه الجهات بالمبالغ التى تم صرفها لهم فى 1/12/2002 او بالمبالغ الموضحة بهذه الجداول ايهما اكبر.
2- يصرف للعاملون المعينون بهذه الجهات اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقاً للمبالغ الموضحه بهذه الجداول.

جدول رقم 4
فئات بدل السفر

1- فئات بدل السفر بالداخل ( عن الليلة الواحدة )
الوظيفة الفئة
الرئيس التنفيذى ونوابه تكلفة الاقامة الفعلية بفندق 5 نجوم
شاغلوا وظائف الادارة العليا تكلفة الاقامة الفعلية بفندق 4 نجوم
شاغلوا الوظائف حتى المستوى الثالث 50 جنية
باقى العاملين 30 جنية

- يصرف نصف هذا البدل اذا كلف العامل بمأمورية تستغرق مدة لاتقل عن اثنا
عشر ساعة اذا كان قد عاد منها فى نفس اليوم دون مبيت فى الخارج.
- تزداد هذه الفئات بنسبة 50 % بالنسبة للمأموريات التى تقضى بمدينة
القاهرة وضواحيها والاسكندرية وضواحيها ومدينة الجيزة ومناطق سيناء والبحر
الاحمر ومطروح والوادى الجديد والاقصر واسوان.

2- فئات بدل السفر بالخارج بالدولار ( عن الليلة الواحدة )
- تقسم فئات بدل السفر للعاملين الى شرائح حسب الدرجات الوظيفية كالتالى :-

البلاد الرئيس التنفيذى
والسادة النواب الادارة العليا باقى العاملين
البلاد العربية 300 دولار 260 دولار 220 دولار
البلاد الاوربية 300 يورو 260 يورو 220 يورو
البلاد الاسيوية ماعدا اليابان 300 دولار 260 دولار 220 دولار
اليابان 400 دولار 350 دولار 300 دولار
امريكا الشمالية 350 دولار 300 دولار 250 دولار
امريكا الجنوبية 300 دولار 260 دولار 220 دولار
استراليا 300 دولار 260 دولار 220 دولار
البلاد الافريقية 300 دولار 260 دولار 220 دولار

- يتم احتساب بدل ليلة سفر فى حالة الوصول بعد الساعة السادسة صباحاً.
- يمكن احتساب 1/2 ليلة بدل سفر فى حالة الوصول بعد الساعة الثانية صباحاً.
( تعتمد ساعة الوصول طبقاً لتذاكر الطيران )
أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل 2013 Empty رد: قانون العمل 2013

مُساهمة من طرف أميمة عرفات الجمعة يناير 18, 2013 1:49 am

لباب الأول

في الأجازات المرضية



مادة ( 1 )

تقوم الجهات الطبية الآتية ، كل فيما يخصه بالكشف الطبى على العاملين فى
الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند إبلاغهم بالمرض للنظر فى مدى جواز
منحهم أجازات مرضية .

(أ‌) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم .

(ب‌) أطباء الإدارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها إدارات
طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الإدارات .

(ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبه للعاملين بوزارة التربية والتعليم .

(د‌) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة
للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا بالنسبه
للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .

مادة ( 2 ) : تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص
عليهم فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى
يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية :

(أ‌) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .

(ب‌) المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .

ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى ا لمادة السابقة إعادة
الكشف على العامل إذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة الأجازات
وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 3 ) : إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى إنقطاعه عن العمل وكان
قادرا على الأنتقال وجب عليه أن يتوجه فى يوم إنقطاعه للجهة الرئاسية التى
يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة الطبية المختصة التى عليها أن تقوم فورا
بالكشف عليه وتقرير اللازم .

مادة ( 4 ) : إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى
المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الأنتقال وجب عليه أن يخطر الجهه
الرئاسية التابع لها مباشرة فى ذات يوم إنقطاعه عن العمل تليفونيا
أوتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24
ساعة من تاريخ إنقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقه التى يسهل معها
الإستدال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو
تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين
فى الأخطار ظروف إنقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل
الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنقطاعه
عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصه فورا بأنه
غير قادر على الأنتقال إليها مع تقديم مايثبت ذلك .

وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة .

مادة ( 5 ) : ( الفقرة (ب) من المادة معدلة بالقرار الوزارى رقم (292) لسنة
1976 )فى جميع الأحوال تقوم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها
بالكشف على العامل وتقرير مايأتى :

إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابى
بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الأنقطاع عن العمل ، فإذا رفض
العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة إلى عمله يحول فورا للقومسيون الطبى
المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة .

(ب) إذا أتضح أن العامل مريض منح أجازة مرضية لاتجاوز سبعة أيام من تاريخ
الأبلاغ من المرض لرئاسته ولا تحسب أيام الأنقطاع عن العمل السابقة لتاريخ
الأبلاغ ولايؤخذ على العامل إقرار كتابى بالعلم

.

مادة ( 6 ) : يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه .

مادة ( 7 ) : (معدلة بالقرار رقم 261 لسنة 1975 – ثم إستبدلت بالقرار 219 لسنة 1993)

إذا طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية التى منحت له وجب عليه أن يتبع فى
نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 4 من
اللائحة ويعتبر يوم الأنقطاع عن العمل هو اليوم التالى لإنتهاء الأجازة
المرضية السابقة وعلى الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف
الطبى عليه بمعرفة أحد أطباء الجهات الطبية المختصة المنصوص عليها
بالفقرتين (أ) ،(ج) من المادة (1) من اللائحة ويكون إمتداد الأجازة لمدة
لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء الإجازة المرضية السابقة ولمدة
واحدة وفى حالة طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية للمرة الثانية يحول إلى
المجلس الطبى العام للكشف عليه.

مادة ( 8 ) : إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا
يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف إضطرارية قبل الكشف
وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد .

مادة ( 9 ) : إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه
من العودة إلى البلاد وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة
فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الأخطار
شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية
المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص
للنظر فى إعتمادها

مادة (10): للجهة الإدارية التابع لها العامل حق إعادة الكشف الطبى على
العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل إنتهاء مدة الأجازة
الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة
الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة (11) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة
وذلك عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه
بالقرار ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا إلى القومسيون الطبى المختص
وللقومسيون الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .

كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص عن
طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار
وعلى هذه الجهة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39 ، 40 .

مادة ( 12 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ،2،3،4،5،7 إذا لم يتم الكشف الطبى
على العامل خلال مدة إنقطاعه وأقر بذلك كتابة وعاد إلى عمله وجب على الجهة
الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة
التابع لها مقر عمله ، ويجب على هذه الجهة الكشف على العامل فورا والنظر فى
مدة إنقطاعه عن العمل وإصدار قرار فى شأنه وإبلاغ الجهة الرئاسية التابع
لها فورا بنتيجة الكشف .

مادة ( 13 ) : يجب على الجهة الإدارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ
بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا إلى الجهة الطبية
المختصة لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل

مادة ( 14 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 لا يجوز تكليف
الجهه الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة إنقطاع
العامل عن عمله إذا كانت الجهة الإدارية قد سلمته العمل فعلا بعد إنقطاعه
عن العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .

مادة ( 15 ) : يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق
من شخصية العامل قبل الكشف عليه وذلك بالإطلاع على بطاقته العائلية أو
الشخصية حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة إثبات ذلك على إستمارة الكشف
وأن يوقع عليها بنتيجة الكشف .

مادة ( 16 ) : لاتقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح أجازات مرضية للعامل .






الباب الثاني

في الأجازات المرضية الاستثنائية


مادة ( 17 ): الأجازات المرضية الأستثناية هى الأجازات التى تمنح للعامل
المريض بأجر كامل ولاتحتسب من أجازاته المرضية أو الدورية وهى:

( أ ) الأجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963

(ب ) الأجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد، ترى الجهة الطبية المختصه منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها.

(جـ) الأجازة التى تمنح للعامل الدى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه.

(د ) أجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الأنقطاع للوضع وتكون لمدة شهر
على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها أما إذا زادت على ذلك
تعتبر أجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار.



الباب الثالث

في الأجازات الخاصة بالعاملين المصابين أو المشتبه أصابتهم بأمراض عقلية




مادة ( 18 ): يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل
مشتبه فى أصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع
لها.

ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون الطبى
المختص بمديرية الشئون الصحية فإذا تعذر ذلك إنتدب أخصائى الأمراض العصبية
من أقرب محافظة.

وإذا كان العامل غير قادر على الإنتقال للكشف الطبى عليه وجب على القومسيون
الطبى المختص تكليف من يراه أعضائه أو إنتداب مفتش الصحة المختص بدائرة
المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه
على القومسيون المختص للنظر فى منحه الأجازة المرضية اللازمة.

مادة ( 19 ) : فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب
أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق
بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب
والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى
تكون قد صدرت منه .

مادة ( 20 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 عند الكشف الطبى
على أى عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن
يحول إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه الأجازة المرضية اللازمة .

مادة ( 21 ) : فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب
إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى
المختص لتقرير حالته العقلية إذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فإذا
لم يوجد إنتدب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة
أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .




الباب الرابع

في إصابة العمل والأمراض المهنية


مادة ( 22 ) : تختص القومسيونات الطبية بتقرير إرتباط الإصابة أو المرض
بطبيعة العمل وتقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن إصابة العمل وتقدير
نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .

مادة ( 23 ) : يجب عند طلب إصدار قرار إرتباط الأصابة بالعمل أن ترفق بإستمارة الكشف الأوراق الآتية :

( أ ) صورة رسمية من المحضر الإدارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع الحادث

(ب )صورة رسمية من الكشف الطبى الأبتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة

(ج ) الأجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الإصابة.

(د ) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث أو
بيان المرض مع إيضاح رأيها فى الإصابة ومدى إرتباطها بطبيعة العمل الذى
يقوم به العامل .

مادة ( 24 ) : يـتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بالعمل طبقا للجدول المـرافق ( رقم 2 ) .

مادة ( 25 ) : لا يجوز أن يبت فى تقدير النسب المئوية للعاهة إلا بعد أن تصبح نهائية ومستقرة

مادة ( 26 ) : يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة العوامل الآتية :

(أ ) سن المصاب

(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل

(ج ) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .

مادة ( 27 ) : لايجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية
النسبة المقررة بالجدول رقم (2) المرافق إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة
تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ، ويجوز للقومسيون
الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان مبررات ذلك

مادة ( 28 ) : تطبق على إصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات
النسب المئوية للطرف الأيمن وإصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية
للطرف الأيسر

مادة ( 29 ) : يجب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة المئوية مقصورة على العاهة دون التشويه .

الباب الخامس

في تقدير الســــــــــن



مادة ( 30 ) : تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الأتية :

( 1 ) ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .

( 2 ) ساقطوا القيد من الطلبة العربان والطلبة الأجانب

( 3 ) ساقطوا القيد من المجندين

( 4 ) ساقطوا القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم

( 5 ) المستحقون عن أصحاب المعاشات

مادة ( 31 ) : تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو
بصورة رسمية مستخرجة من سجلات القيد .

ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة إدارية معتمدة من جهة
ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظات المختصة تثبت عدم قيده بدفاتر
المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الإدارية عن سبع سنوات تتوسط السنه التى
حددتها الجهة الطبية المختصة.

ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لايعرف جهة ميلاده أو تاريخه
بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تثبت ذلك.

ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والإدارية المشار إليها العامل الذى يقدم
مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على حكم قضائى أو
قرار من وزير الصحة.

ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى الدول
التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان تاريخ
ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية.

مادة ( 32 ) : يجب أن يوضح بإستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات الآتية :

(1 ) تاريخ بدء التعيين .

( 2 ) وظيفة عند بدء التعيين

( 3 ) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر

( 4 ) شهادة المعاملة العسكرية

( 5 ) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها

( 6 ) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة يفيد فى تقدير السن .

مادة ( 33 ) : ساقطوا القيد من المجندين الذين يقوم القومسيون الطبى بتقدير
سنهم هم ساقطوا القيد السابق تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة
لهذا الغرض بمعرفة المناطق الطبية المختصة بعواصم المحافظات ولا تعتد مناطق
التجنيد بهذا التقدير وفى هذه الحالة يجب إن يرفق بطلب تقدير السن أوراق
التقدير الصادرة من تلك اللجان مع بيان الأسباب التى دعت إلى عدم الإعتداد
بذلك التقدير ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا

مادة ( 34 ) : يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة
الأحوال المدنية المختصة إحالتهم إلى القومسيون الطبى المختص أن ترفق
بالأوراق المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على
حسب الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد إن وجد ، ويكون قرار
القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 35 ) : تقدر السن تقدير محددا بسنوات كاملة ، ويعتبر السن الحقيقية من تاريخ جلسة الكشف

مادة ( 36 ) : يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو
الجسم وحالة الأسنان وعلامات البلوغ والفحص بالآشعة للوقوف على درجة
إلتحام الكراديس وذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .

الباب السادس

في التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية


مادة ( 37 ) : تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات الطبية بالمحافظات .

مادة ( 38 ) : تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية
بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام
المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من ينوب
عنه وأثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من
مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة .

مادة ( 39 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة
خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة
الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال العامل فورا مع الأوراق
الخاصة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم وللقومسيون الطبى إعادة
الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة الأجازة مع تحديد
تاريخ عودة العامل لعمله

مادة ( 40 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال
خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة
الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال أوراق التظلم فورا
لمديرية الشئون الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة
38 .

ولهذه اللجنة إلغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص كما لها إستعادة المتظلم والكشف عليه .

مادة ( 41 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها
بالمادة 38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب
مدموغ يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته إرسال أوراق موضوع التظلم فورا
للإدارة العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار
الصادر من اللجنة ولها حق إستدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قراراها فى
هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 42 ) : للجهة الإدارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى
القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل أجازة مرضية وذلك
قبل نهاية مدة الأجازة وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان
المبررات التى تستند إليها فى هذا الطعن وعلى القومسيون الطبى المختص
الكشف على العامل .

وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو إلغاء القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 43 ) : لايجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد
المحددة فى المادتين 39 ، 40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا .

الباب السابع

أحكام عامــــة


مادة ( 44 ) : فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو
المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو إعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو
السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم
للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين
شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4 × 6 سم تلصق كل منهما على
الأستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليهما صاحب هذا الشأن ويصدق على ذلك
الجهة التابع لها المرشح وتختم الصورتان بخاتم الدولة وترسل إحدى
الإستمارتين بعد إستيفائها للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف صاحب
هذا الشأن للرجوع إليها عند الحاجة .

مادة ( 45 ) : فى جميع الحالات المشار إليها فى المادة السابقة يجب أن توضح
الجهة التابع لها المرشح أو العامل بالإستمارة المعدة لهذا الغرض نوع
وطبيعة العمل على وجه التفصيل وعما إذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى
قومسيون طبى بعد أخذ إقرار كتابى به .

مادة ( 46 ) : فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب
أن توضح الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على
البيانات السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغه السن المقررة
قانونا لترك الخدمة والأجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات
الأخيرة والأجازات الباقية المستحقة له ، كما توضح للقومسيون الطبى نوع
وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما إذا كان قادرا على القيام به
بطريقة مرضيه .

مادة ( 47 ) : يـراعى فى جميع الأحوال إرسال الإستمارات بحيث تصل إلى
القومسيون الطبى المختص مـستوفـاه فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف
الطبى على العامل على الأقل .

مادة ( 48 ) : على القومسيون الطبي إمساك دفتر صحة /2 ( قومسيون طبى ) يدون
فيه بيانات كل كشف يجريه مطابقة لما هو مدون بإستمارات الكشف بشرط أن يوقع
على هذا الدفتر رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل .

مادة ( 49 ) : عـلى الجـهات الـطبية المختصة التى تقوم بمنح أجازات مرضية
إمساك دفتر ( صحة / 2 قومسيون طبى ) تدون فيه بيانات كل كشف تحريه مطابقة
تماما لما هو مدون بإستمارة الكشف
انا هابدأ بكتابة فصول من قانون العاملين بحسب اهميتها لنا..
هبدا بالفصول التى تتعلق الاجازات و بعدين الجزاءات..وبعدين اكتب كل القانون...


قانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة

الفصل التاسع

فى الإجازات


مادة 62 - تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا
لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة
يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط
والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.

مادة 63- للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

مادة 64- يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أى إجازة أخرى.

مادة65- ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 )

يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات
الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه
التالى:

(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.

(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.

وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا
يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى
أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.

ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة
اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى
الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.

فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن
هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها
عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ
لأية ضرائب أو رسوم.



مادة 66 - يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر
المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر
أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل،
ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها
فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية
بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.

مادة 66 مكرر - استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد
الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة
الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو
تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى
هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن
الإحالة للمعاش.

مادة 67- تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفة.

وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبى على ذلك.

مادة 68- لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته
المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان
للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته
إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال.

مادة 69- (البند (1) مستبدل بالقانون قانون رقم 203 لسنة 1994 )

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:

(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة
لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة
مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من
العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع
الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع
الأحوال.



(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد
عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك
الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها .

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى
تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو
فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على
أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية
مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما
أقل.

(3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.

ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.

مادة 70- تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية
باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو
تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى
تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.

مادة 70 مكرر – (مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 )

لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

مادة 71- يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية:

(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.

(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.

(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.

ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه
أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار
قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة
العمل والتعويض المستحق.

مادة 72- ( مستبدلة بالقانون 179 لسنة 2005 )

يجوز للسلطة المختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .

ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع
الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا
ذلك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية .

واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا
القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن
مدة اشتراكه فى النظام المذكور.



مادة 73- لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة.

مادة 74- إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم . الإخلال بالمسئولية التأديبية.

ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.

مادة. 75- تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين .
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم


مادة 78- كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.

ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا
أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا
الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية
على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخص.

مادة 79- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع
وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسببا.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة
أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار
الصادر بتوقيع الجزاء

مادة 79 مكرر- تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع
الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن
إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا
القانون.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من
تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت
التحقيق فيها. وعلى الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى
النيابة الإدارية.

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

وعلي النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.

مادة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:

(1) الإنذار .

(1) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.

(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.

(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

(10) الإحالة إلى المعاش.

(11 ) الفصل من الخدمة.

أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:

(1) التنبيه.

(2) اللوم

(2) الإحالة إلى المعاش.

(3) الفصل من الخدمة.

مادة 81- تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاء ت المقررة لها وإجراءات التحقيق.

وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى
الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق وإجراء
المعاينة.

مادة 82- يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى:

ا- لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء
الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا
تزيد فى المرة ة عن خمسة عشر يوما.

وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود
صه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز
خمسة يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام.

وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو
تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من
1-6) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر
فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على
دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 2) من الفقرة الثانية. من
المادة المشار إليها.

3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من
المادة (80) وذلك نى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزا ع~ت.

4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة
(80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة
بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى
يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف.

مادة 83 – ( الفقرة الأولى من المادة 83 مستبدلة بالقانون رقم 35 1 لسنة 983 1 )

لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل
عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة
التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من
تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرت
قى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب
صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر
إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا
فإذا برئ العامل حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر
لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزى
بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوت
صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد
منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

مادة 84- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن
عمله مدة حبسه ويوقف صرت نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم
جنائى نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى.
ويعرض الأمر عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع فى شأن
مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف
صرفه.

مادة 85- لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية . فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:

(1) ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.

(2) ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى15 يوما.

(3) تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما.

(4) سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.

(5) مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.

مادة 86- عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى
من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات
الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد
أقدميته فى الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى
المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه
عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنة
ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز
النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

مادة 87- لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة
الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز
للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم
ادانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة
أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من
التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة
الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.

ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو
الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية.

مادة 88 – ( الفقرتان الأولى والثالثة مستبدلتان بالقانون رقم 5 1 1 لسنة 1983)

لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة
الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك
لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها

ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة975 1
والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أر المبلغ
المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو
بطريق الحجز الإدارى على أمواله.

مادة 89- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة
الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات
التى تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع
فى هذه الجهات.

مادة 90- تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.

مادة 91- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها
بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

مادة 92- تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:

(1) ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

(2) سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.

(3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.

(4) ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.

ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى
الوظائف العليا إؤا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا
وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب
على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق
والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما
يتعلق به من ملف خدمة العامل.

مادة 93- تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على
العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو
الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.

الفصل الثانى عشر

فى انتهاء الخدمة


مادة 94- تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.

(3) الاستقالة.

(4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

(5) فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.

(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين
الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن
الحكم مع وقف التنفيذ.

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة
إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف
الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

(8) إلغاء الوظيفة المؤقتة.

(9) الوفاة.

مادة95- (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 و الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 6 لسنة 1999 )

تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79
لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى
من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها
لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك على شاغلى المناصب
والوظائف التى تعلو لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم
بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك
بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الإدارى
للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدة أخرى دون التقيد بحد أقصى .



مادة95 مكرر

يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه
قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة
وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من
سنة.

وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة
على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية
لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.

ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة
أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق
هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الج
أميمة عرفات
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى