دبلوم الدراسات العليا
يمنح مجلس جامعة المنصورة على طلب مجلس كلية الفنون
التطبيقية دبلوم الدراسات فى أحد المجالات الدقيقة المبينة فى هذه اللائحة
وذلك فى التخصصات التالية
الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون «
الطباعة والنشر والتغليف «
الإعلان «
التصميم الداخلى والأثاث «
التصميم الصناعى «
الأثاثات والإنشاءات المعدنية والحديدية «
المنتجات المعدنية والحلى «
الخزف «
الزجاج «
الزخرفة «
النحت والتشكيل المعمارى والترميم «
الغزل والنسيج والتريكو «
طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز «
الملابس الجاهزة «
وتحدد المقررات التخصصية الأساسية والتكميلية (
جدول 115 ) فرع الدبلوم حسب مقتضيات التطور العلمى والتكنولوجى لكل تخصص .
أو ما يطرأ عليها من تعديل طبقاً لأحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذه
اللائحة الهدف من الدراسة
تهدف الدراسة للدبلوم إلى تزويد الخريجين العاملين فى
أحد مجالات التخصص بما استجد فى هذا المجال وما أسفرت عنه الأبحاث العلمية ،
بم يجعله قادراً على التطوير فى أدائه والتقدم لمؤسسته
الدبلومات العامة والمشتركة
يقترح مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ، بناءاً على اقتراح مجلس الكلية ومجالس الأقسام الآتى
إنشاء
دبلومات مشتركة بين قسم علمى وقسم آخر بالكلية أو بكليات الجامعة ، وفى
هذه الحالة تشكل بها لجنة برئاسة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث وعضوية رؤساء الأقسام المعنية، لتقديم الاقتراح وعرضه على مجالس
الكليات المعنية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واعتماده من مجلس
الجامعة ، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات -1يقترح
مجلس الكلية إنشاء دبلومات أخرى بتخصصات القسم أو فروعه ، والغير واردة
بهذه اللائحة ، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة ، وموافقة المجلس الأعلى
للجامعات -2يقترح مجلس القسم الأعداد المقترحة للقبول بكل دبلوم سنوياً -3يقترح
مجلس القسم مع نهاية كل عام دراسى عدد الدبلومات التخصصية وفروعها من
المبين بهذه اللائحة طبقاً لإمكانياته مع إعلانها للمتقدمين -4شروط القيد
يشترط لقيد الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا الآتى
أن
يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى فرع التخصص المتقدم له من كلية
الفنون التطبيقية بجامعة المنصورة أو على درجة معادلة لها وفى نفس التخصص
من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة ومن المجلس الأعلى للجامعات -1يجوز قبول حملة الشهادات المعادلة فى تخصصات قريبة من التخصص المطلوب القيد فيه بشرطين -2أ
- أن يكون عمله فى مجال التخصص المطلوب ، ويقدم ما يثبت ذلك ب - أن يتم
دراسة المواد المتخصصة التى لم يدرسها من قبل بناء على مقاصة تجرى لتحديدها
قبل الموافقة على قيده أن يقدم موافقة الجهة التابع لها والتى يعمل بها ،
بتفرغه للدراسة لمدة لا تقل عن 3 أيام أسبوعياً طوال مدة الدراسة لهذا
الدبلوم -3تكون الدراسة لدبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات وفروعها بالقسم العلمى المشرف عليها والمبينة فى المادة (24) دبلومات تخصصية -4مدة الدراسة
أن يكون مجموع عدد ساعات الدراسة فى حدود ( 420-600 ) ساعة فى العام
الدراسى ، ولا تقل عن 14 ساعة أسبوعياً . وفيما لا يقل عن 30 أسبوع دراسياً
فى العام -1مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا هى سنة دراسية واحدة -2المقررات الدراسية
تحدد مجالس الأقسام العلمية المقررات الدراسية لمجموعة المواد التخصصية
الأساسية والتكميلية ، الخاصة بكل دبلوم على حدة ، بعد عرض الموضوع على
مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واعتماد الجامعة -1تكون هذه المقررات الدراسية التى يحددها مجلس كل قسم علمى من بين المواد (الأساسية والتكميلية (1) ، (2) الواردة فى اختصاصه ( مادة 3
-2(تكون دراسة هذه المواد بالإضافة إلى المواد العامة المدرجة بالجدول ( 115
-3مواعيد الامتحانات
يحدد مجلس الدراسات العليا والبحوث ، بناءا على اقتراح مجلس الكلية ، ومجالس الأقسام العلمية المختصة مواعيد الامتحانات للدبلوم -1يحدد امتحان الدور الثانى للراسبين ، فى شهر سبتمبر من كل عام -2تقديرات النجاح
تحسب تقديرات النجاح فى المقررات والتقدير العام بأحد التقديرات الآتية -1ممتـاز
90% فأكثر من مجموع الدرجات جيد جداً من80% إلى أقل من 90% من مجموع
الدرجات جيــد من70% إلى أقل من 80% من مجموع الدرجات مقبـول من60% إلى أقل
من 70% من مجموع الدرجات يشترط لنجاح الطالب فى أى مقرر حصوله على 60%
فأكثر من النهاية العظمى للمقرر -2شروط منح الدبلوم
(يشترط اجتياز الطالب بنجاح امتحان المواد المقررة المدرجة بالجدول رقم (115 والملحقة بهذه اللائحة ، ووفقاً لنص المادة رقم 31 -1يمنح
الراسبون فى أو من مقررات الدبلوم فرصة عقد دور ثان لإعادة الامتحان فيما
رسب فيه من المقررات ، ويمتحن فى المواد التى رسب فيها فقط ، وإذا رسب فى
الدور الثانى يكون الامتحان فى السنة التالية وفى جميع المواد . وفى حالة
رسوبه للمرة الثانية يمكن إعادة قيده مرة أخرى بعد مضى سنة من تاريخ الفصل ،
وإذا رسب يفصل نهائياً ولا يجوز إعادة قيده بعد ذلك -2إلغاء القيد
يلغى قيد الطالب للدراسة بالدبلوم فى الحالات الآتية إذا تجاوز مرات الرسوب المسموح بها فى المادة (32) أعلاه -1إذا تقدم بطلب لشطب قيده -2