الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com
الجودة بالتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
» نتيجة اعدادية كفرالشيخ 2018
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون

» تحميل المواد التدريبية  : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالسبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون

» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون

» المحليات - بيلا كفرالشيخ
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالسبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الصف الثالث الأعدادى
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
الدليل المالى والإدارى للمدرسة Emptyالسبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون


الدليل المالى والإدارى للمدرسة

اذهب الى الأسفل

الدليل المالى والإدارى للمدرسة Empty الدليل المالى والإدارى للمدرسة

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة أبريل 30, 2010 5:29 pm


تعبر الأعمال المالية والإدارية بالمدرسة ركنا أسياسيا من أركان العملية التعليمية ويتوقف نجاح العملية التعليمية علي مدي نجاح العمل المالي والإداري بالمدرسة لذا يجب علي القائمين علي الأعمال الإدارية والمالية أن يتعرفوا علي أصولها وقواعدها حيث أن الجهل بالقانون لا يعفي منه 0
وكل من قام بالعمل المالي والإداري سواء كان إداريا أو مديرا يجب أن ينمي معلوماته ماليا وإداريا بالإطلاع علي النشرات والكتب الدورية التي ترد إلي المدرسة ودراستها كما أدعو السادة مديري المدارس لإنشاء قسم خاص بمكتبة المدرسة يتم تزويده بصورة من كل النشرات المالية والإدارية التي ترد إلي المدرسة مع حفظها بملف خاص لكل عام دراسي علي حده ويحفظ بمكتبة المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة إليها وكذلك تزويد هذا القسم بمجموعة من اللوائح والقوانين والتي يمكن شراؤها من المكتبة الأميرية مثل لائحة المخازن ولائحة بدل السفر وقانون المزادات والمناقصات 0000000 الخ أي انه يمكن إنشاء فرع بالمكتبة يكون مرجعا لكل الأعمال الإدارية والمالية التي تخص المدرسة علي تبقي بعهدة أمين المكتبة مثل باقي الكتب0
أن مدير المدرسة الناجح ليس هو الذي يكشف الأخطاء المالية والإدارية بعد وقوعها وإنما هو الذي يمنع وقوع هذه الأخطاء بمعرفته بأصول العمل المالي والإداري وقواعده ومن ثم يضع النظام الداخلي الذي يكفل حسن سير العمل ويمنع وقوع هذه المخالفات 0
وأسال الله تعالي أ، يوفق الجميع لما فيه الخير 0

واجبات مدير المدرسة المالية والإدارية
النظام بالمدرسة لذا يجب أن يلم مدير المدرسة بأصول وأسس العمل المالي والإداري قدر الامكان ري هو أساس علي القائمين بهذا العمل علي أساس صحيح وفي إطار من العلاقات الإنسانية الجيدحتي يمكنه الإشراف مدير المدرسة هو المسئول عن إدارة المدرسة لتحقيق أفضل النتائج وحيث إن العمل المالي والإدارة التي تدفع العاملين إلي حسن تأدية أعمالهم بالشكل المطلوب 0
المدرسة ومن أهم واجبات مدير المالية والإدارية
1- توزيع العمل علي الإداريين بالاشتراك مع التوجيه المالي والإداري حسب قدارتهم وخبراتهم بما يكفل حسن إنجاز العمل وأن يتم هذا التوزيع بموجب محضر توزيع رسمي بوقع عليه الجميع ويعتمد من مدير المدرسة ويحتفظ به طرفه 0
2- الإشراف علي عملية تحصيل الرسوم المدرسية وتوريدها أولا بأول إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد والتأكد من عدم احتفاظ السكرتير بها في الخزنة أو طرفه والإطلاع علي إيصالات التوريد للبنك والتوقيع عليها0
3- التأكد من أن السكرتير يقوم بجمع الرسوم طبقا للنشرة الواردة من المديرية
4- الإشراف علي الصرف من الأنشطة في حدود اللوائح والقوانين المنظمة لعلمية الصرف
5- جرد الخزينة جردا مفاجئا من وقت لآخر وعمل محضر جرد والاحتفاظ بها في سجل خاص طرفه
6- الإبلاغ عن حوادث السرقة أو الاختلاس فور وقوعها
7- الإشراف علي أعمال التوريدات من حيث توزيع الكتب علي الطلبة والتأكد من وصولها للمدرسة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف
8- اعتماد مستندات الشراء الخاصة بالمدرسة والتأكد من سلامتها
الأعمال الإدارية والمالية بالمدرسة
تنقسم أعمال الملية والإدارية بالمدرسة إلي خمسة أقسام هي
1- الأعمال المالية
2- الأعمال المخزنية
3- أعمال شئون الطلبة
4- أعمال شئون العاملين
5- الأعمال الإدارية
أولا: الأعمال المالية
ويقوم بها سكرتير المدرسة ومن أهم هذه الأعمال:
1- السلف المستديمة والمؤقتة
2- تحصيل الرسوم المدرسية من الطلبة وتوريدها أولا بأول للبنك أو البريد وإطلاع مدير المدرسة علي إيصالات الإيداع
3- توريد الأنصبة المقررة إلي حساباتها بالبنوك المختلفة بالنسب التي تقررها نشرة الرسوم المدرسية
4- الإيداع والسحب بحساب المدرسة
5- العمل بالدفاتر المالية ذات القيمة 123 ت0ع 33ع0ح 37 ع0ح
6- امساك دفتري 20، 22 الخاص بحسابات المدرسة
7- حفظ مستندات الصرف الخاص بالأنشطة وتنظميها
8- صرف مرتبات وأجور العاملين بالمدرسة
9- خاتم شعارا لجمهورية
10- تولي مسئولية خزينة المدرسة وحفظ النقدية والدفاتر المالية ذات القيمة بها
11- مسك حساب رأس المال بالمدارس الصناعية والزراعية
أنواع المتحصلات بالمدارس
تنقسم المتحصلات بالدارس إلي نوعين
1- المتحصلات الأميرية :- وهي المبالغ التي تورد لخزينة الدولة وهي علي سبيل المثال : الدمغات - ثمن بيع الشهادات الدراسية – رسوم التقدم للامتحانات العامة – ثمن بيع العهد المستهلكة – الضرائب علي فواتير المشتريات – ثمن بيع الثمار – ومنتجات المدارس 00000الخ0 وتورد هذه المتحصلات علي القسائم 33ع0ح إلي خزينة الدولة
2- المتحصلات غير الأميرية :- وهي المتحصلات الخاصة بالمدرسة وتورد إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد وهي علي سبيل المثال : رسوم مجلي الآباء – الحوادث – المعامل – الأنشطة – تأمين العدد لطلبة المنازل بالتعليم الفني – أموال مشروع رأس المال الدائم بالتعليم الفني 000000 الخ وتورد هذه المتحصلات علي القسائم 123 ت0ع إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد
الدفتر والسجلات المالية
أولا :- الدفتر 123 ت0ع والدفتر 33 ع0ح
من أهم الدفاتر وأكثرها استخداما بالمدارس الدفتر 123 ت0ع والدفتر 33 ع0ح ونظرا لأهمية هذين الدفترين سنتحدث غليهما بشي من التفصيل :-
أ‌- يستخدم دفتر 123 ت0ع لتحصيل الأموال الغير أميرية وهو يتكون من فسائم بأرقام مسلسلة وكل منها أصل وصورة الأصل وهي القسيمة البيضاء تبقي ثابتة بالدفتر والصورة الحمراء تعطي للدافع
ب‌- يستخدم دفتر 33ح0ع لتحصيل الأموال الأميرية وهو يتكون من أقسائم بأرقام مسلسلة وكل منها أصل وصورتين الأصل وهي القسيمة البيضاء وتبقي بالدفتر والصورة الحمراء تعطي للدافع بينما الصورة الزرقاء ترسل مع علم الخير والمستندات إلي الحسابات بالإدارة للتسوية
ت‌- يجب ختم جميع القسائم بخاتم شعار الجمهورية الذي يحمل اسم المصلحة
ث‌- يجب عند استلام الدفتر فرز جميع قسائمه والتأكد من أن الدفتر سليم وخالي من الشوائب ويكتب علي ظهر أول قسيمة إقرار بذلك
ج‌- لا يجوز الكشط أو المحو في القسائم نهائيا وفي حالة الخطأ يشطب بخط خفيف باللون الأحمر ويتم تصحيح الخطأ باللون الأحمر ثم يوقع بجانبه السكرتير ومدير المدرسة
ح‌- مدة استعمال الدفتر شهرين من تاريخ أول قسيمة به ويجوز مد هذه المدة شهرين آخرين إذا دعت الضرورة بموجب مذكرة معتمدة من مدير المدرسة ولا يجوز استعمال الدفتر بعد ذلك نهائيا وتلغي باقي قسائمه
خ‌- يستخدم الكربون ذو الوجهين في الدفاتر المالية
د‌- لا يجوز استخدام دفترين من نوع واحد في وقت واحد بالمدرسة
ذ‌- يكتب علي ظهر آخر قسيمة مستعملة بيانا يوضح المبلغ الإجمالي بالأرقام والحروف وانه محصل من القسيمة رقم 000 بتاريخ 0000 إلي القسيمة رقم 000 بتاريخ 0000 وتم توريده إلي بنك 00000 بالإيصال رقم 0000 بتاريخ 00000 ويوقع عليها السكرتير ومدير المدرسة
ر‌- إجراء المراجعة الحسابية للجمع والترحيل قبل التوريد حتي لا يتم التوريد بأقل أو أزيد من القيمة الصحيحة طبقا لتعليمات اللائحة المالية
الأخطاء الشائعة في استخدام الدفاتر المالية 123ت0ع 33ع0ح
1- عدم فرز جميع فسائم الدفتر عند استلامها والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب
2- استخدام الدفتر أكثر من أربعة أشهر
3- عدم توريد المتحصلات في نفس تاريخ استخراج القسائم
4- استخدام أكثر من دفتر ( من نوع واحد ) في وقت واحد
5- عدم استخدام الكربون ذو الوجهين
6- عدم تلحيق القسائم أو الخطأ في الجمع عند تلحيق القسائم
7- الكشط أو المحو أو تغير بيانات بالقسائم بعد استخراجها
8- نزع أصول القسائم من الدفتر
ثانيا :- الدفتر 37 ع0ح
توريدها بموجب القسائم 33 ع0ح بالحافظة وكعبها ويبين بها أنه قد توريد المبلغ بعلم الخبر رقم 0000 ويسمي دفتر حوافظ التوريد وهو يستخدم مع الدفتر 33ع0ح حيث يتم تفريغ المبالغ التي تم 000 بتاريخ وأرسل إلي الإدارة بتاريخ00000
ثالثا :- دفاتر 20 ، 22
يستخدم الدفتر 20 لقيد الأنشطة المدرسية حيث يتم تخصيص دفتر أو عدة صفحات متتالية من الدفتر لكل حساب أو نشاط حسب حجم العمل به ويقيد في الجانب الأيمن منه المتحصلات وفي الجانب الأيسر المصروفات والتي يجب حفظ مستنداتها بملف خاص وبأرقام مسلسلة للرجوع إليها عند المراجعة أو التفتيش ويجب إثبات جميع عمليات الصرف به فور اتمامها0
بينما يستخدم الدفتر 22 لقيد حركة الإيداع والسحب في البنك أو البريد حيث تقيد المبالغ المودعة في الجانب الأيمن والمبالغ المسحوبة في الجانب الأيسر من الدفتر والفرق بين مجموعي الجانبين يكون رصيد المدرسة بالبنك ويجب مراجعة عمليات هذا الدفتر إيداعا وسحبا علي كشف حساب البنك دائما0
ويجب إثبات جميع عمليات الإيداع والسحب به فورا ومن الخطأ الانتظار لحين ورود كشف الحساب من البنك لإثبات تلك العمليات إنما يتم قيدها فور إتمامها
محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm

https://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدليل المالى والإدارى للمدرسة Empty رد: الدليل المالى والإدارى للمدرسة

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة أبريل 30, 2010 5:30 pm

رابعا:- دفتر 63 ع0ح ( السلفة المستديمة )
1- هذا الدفتر خاص بقيد السلف سواء كانت مستديمة أو مؤقتة
2- السلفة المستديمة هي التي تصرف للمدرسة للصرف منها علي مدار السنة المالية وهي يستعاض كلما قاربت علي النفاذ
3- يجب قيد المبالغ الواردة للسلفة كل استعاضة علي حدة في المكان المخصص لقيد المبالغ الواردة كما تقيد مستندات الصرف في الجانب المخصص لها علي أن تأخذ هذه المستندات أرقاما مسلسلة تبدأ برقم واحد في أول كل سنة مالية وحتى نهاية السنة المالية
4- تعتبر مستندات كل استعاضة وحدة مستقلة تنفصل عن مسنتدات الاستعاضة الاخري بخط بالمداد الأحمر
5- يراعي عدم قيد مستندات الصرف بالدفتر إلا بعد التأكد من أن هذه المسنتدات صالحة للصرف ومستوفاة
6- في جميع السلف يجب قيد الشيكات الواردة بها في دفتر الوارد الخاص بالمدرسة بأرقامها وتواريخها وكذلك بدفتر 63 ع0ح لكي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لذلك
7- السلفة المؤقتة هي التي يرخص بها لغرض معين ويحدداها قرار الترخيص مدة معينة يجب أن تسوى خلالها ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوزا لأجل الذي يتم فيه السداد أو تقديم المستندات عن شهرين من تاريخ صرفها وحتما لابد من تقديم مستندات تسوية السلفة والمتبقي منها قبل نهاية العام المالي ويتبع في قيد السلفة المؤقتة نفس إجراءات السلفة المستديمة ويجوز تخصيص دفتر 63 ع0ح للسلف المؤقتة إن أمكن أو يمكن تخصيص صفحة لكل نوع من السلف المؤقتة في دفتر 63 ع0ح الخاص بالسلفة المستديمة
8- ترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلفة المستديمة في نهاية كل سنة مالية علي أن تجدد السلفة في أول السنة المالية التالية
الخزينة
يجب جرد الخزينة جرد مفاجئا بمعرفة مدير المدرسة أو من ينيبه مرتين علي الأقل شهريا ويكون الجرد بحضور صاحب العهدة نفسه ( سكرتير المدرسة ) ويتم اعتماد المحضر من مدير المدرسة بعد التوقيع عليه من السكرتير وممن قام بالجرد علي أن يتم الجرد في مواعيد مختلفة وليست ثابتة ويحتفظ مدير المدرسة بمحاضر الجرد بملف خاص طرفه ويمكن أن تكون صورة محضر الجرد كما يلي
مليم جنيه
0000 نقدية لحساب السلفة المستديمة
0000 0000 نقدية لحساب الأنشطة المختلفة
-----0 0000 نقدية لحساب متحصلات أميرية غير مورده
-----0 0000 نقدية لحساب الأوراق المدموغة
0000 0000 فقط وقده 000000000 جنيه لا غير
ويوجد نتيجة الجرد ( مطابقة / يوجد عجز قدره 000/ يوجد زيادة قدرها000) هذا وقد تم تسليم جميع محتويات الخزينة لسكرتير المدرسة بعد الجرد وأصح مسئولا عنها
سكرتير المدرسة
مدير المدرسة
الدمغات والضرائب
1- الفواتير المشتراة من الأنشطة والأموال التي ليست من الموازنة العامة للدولة 30 قرشا دمغة توقيع + 10 قروش تنمية موارد بالإضافة إلي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية + 1% علي المشتريات و 3% علي الخدمات 0
2- الفواتير المشتراة من أموال الموازنة العامة للدولة مثل ( السلف والارتباطات ) تعامل نفس معاملة الفواتير السابقة من حيث دمغة التوقيع والضرائب بالإضافة إلي الدمغة النسبية كما يلي




الفئة عادية إضافية المجموع ملاحظات
أقل من 50 جنيه معافاة معافاة -------
أكثر من 50 جنيه إلي 250 جنيه 012 , 036 و 048و
أكثر من 250 جنيه إلي 500حنية 013و 039و 052و
أكثر من500 جنيه إلي 1000 جنيه 014و 042و 056و
أكثر من 1000 جنيه إلي 5000حنية 015و 045و 060و
أكثر من 5000 جنيه إلي 10000حنية 016و 048و 064و
أكثر من 10000 جنيه 006و 018و 024و علي المبالغ التي تزيد عنها
وفي جميع الأحوال إذا كانت الدمغة الواجبة الأداء أقل من 5 قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا لأكثر لأقرب 5 قروش لصالح الحكومة 0
3- دمغة المشالات :- تسحق دمغة نسبية 18% بحد أقصي 60 قرشا علي المشالات كالأتي
المشال دمغة نسبية المخالصة المجموع
0و1جنيه 20و 40و 60و
5و1 جنيه 30و 40و 70و
0و2 جنيه 40و 40و 80و
5و2 جنيه 45و 40و 85و
0و3 جنيه 55و 40و 95و
5و 3 جنيه فأكثر 06و 40و و1
وصدر القانون رقم 2 لسنة 98 وبإلغاء المادة 42 من قانون رقم 11 لسنة 1980 أصبحت جميع الطلبات والشكاوى معافاة من الدمغة اعتبار من 9 / 1 / 98 إلا أنه يجب لصق الطوابع الأخرى المقررة بقوانين النقابات أو صندوق الدعم مثل :-
1- طلبات أعضاء نقابة المهن التعليمية طابع نقابة فئة 50 قرش وطلب الإعارة طابع فئة 2جنيه
2- طلبات أعضاء نقابة الزراعيين طابع فئة 50 قرشا وطلبات الإجازة لمدة عام بالداخل 10 جنيهات عن كل عام وطلبات الإجازة بالخارج 50 جنيها عن كل عام
3- طلبات التحويل من المدرسة لأخرى طابع تعليم فئة واحد جنيه وطلبات التحويل بين المدارس الخاصة 20 جنيه تسدد لحساب الرسم الإضافي
4- طلبات الالتحاق بالمدارس :-
أ – طلبات الالتحاق برياض الأطفال والابتدائي والإعدادي ( رسمي –خاص ) جنيه طابع تعليم + جنيه طابع نقابة مهن تعليمية
ب- طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي وما في مستواه 2 جنيه نقابة
5- 90 قرشا دمغة + 10 قروش تنمية موارد لكل من
إقرار طلبة المنازل , تعهد العدد، أوامر التوريد ، التوكيل ، الشهادة المصدق علي التوقعات فيها
5- براعي تخصيص صفحة بدفتر 20 دمغة يقيد بها جميع أنواع الدمغات بالمدرسة مثل دمغات الرسوم، دمغات ىاعادة القيد، دمغات المجموعات، دمغات رسم الامتحان، دمغات خامات الامتحان، تأمين العدد، 0000000 وجميع الدمغات التي يتم تحصيلها بالمدرسة إيرادا ومنصرفا
ملحوظة 00 الدمغات النوعية والنسبية يمكن لصقها ويمكن توريدها أما الضرائب فتورد علي قسيمة 33ع0ح
ثانيا:- الأعمال المخزنية
ويقوم بها أمين التوريدات ومن أهم هذه الأعمال:-
1- صرف الكتب المدرسية للطلبة بموجب كشو ف توزيع وإرسال هذه الكشوف للإدارة لاعتماده صرف الأصناف التي تحتاجها المدرسة من المخازن
2- وحفظها بالمدرسة
3- القيد بدفاتر 112 ع0ح ودفاتر 118ع0ح
4- توزيع العهد الفرعي علي العاملين بالمدرسة
5- إعداد حركة الدفاتر المالية شهري
6- التوقيع علي استمارات الجرد بما يفيد صحة الأرصدة المقيدة بدفتر العهدة
7- مسك حساب طوابع البريد الحكومية
8- قيد الشهادات الدراسية واستمارات النجاح وصرفها لأصحابها وتوريد قيمتها
9- الاشتراك في لجان الاستهلاك
الدفاتر والسجلات التي يستخدمها أمين التوريدات
1- أذون الصرف 111ع0ح لطلب صرف الأصناف من المخازن
2- دفتر 112 ع0ح لإضافة الأصناف
3- دفتر 118 ع0ح لقيد العهد المستهلكة والمستديمة وقد يكون بالمدرسة أكثر من دفتر حسب حاجة العمل
4- الاستمارة 193 ع0ح تستخدم لتوزيع العهد الفرعية علي العاملين بالمدرسة
5- الاستمارة 234 ع0ح للصرف الداخلي من مخازن المدرسة
6- الاستمارة 121 ع0ح الخاصة بالجرد
7- الاستمارة 122ع0ح وهي كشف بالزيادة والعجز الناتج عن الجرد
8- الاستمارة 187ع0ح إذن ارتجاع الأصناف
ملاحظات حول القيد بدفاتر 118 ع0ح
1- تتم عمليات القيد علي السطور وليس بينها مع عدم ترك سطور خالية
2- إعداد فهرس منظم يوضح به اسم الصنف ورقم صفحته بالدفتر لسهولة البحث
3- قيد الأصناف بالتريب الهجائي
4- السطر الواحد يكون عليه علمية واحدة إما إضافة وإما خصم وإمامها الرصيد ولا يجوز قيد عملتين إضافة وخصم علي سطر واحد
5- لا يجوز الشطب أو المحو أو استخدم المزيل وفي حالة حدوث خطأ يتم تصحيحه بشطب خفيف بالون الأحمر مع إجراء التصحيح باللون الأحمر والتوقيع بجانبه من أمين التوريدات ومدير المدرسة


تجديد دفاتر العهدة 118 ع0ح
قدا تحتاج المدرسة لتجديد دفاتر العهدة بسبب انتهاء صفحات الدفتر أو لارتباك حالة القيد بالدفتر
1- يجب علي المدرسة قبل البدء ي ذلك الرجوع إلي التوجيه المالي والإداري بالإدارة لأخذ موافقة بذلك
2- يشكل مدير المدرسة لجنة لهذا الغرض برئاسة بأحد العاملين بالمدرسة ويكون من بين أعضائها أمين التوريدات الذي بعهدته الدفتر وصاحب العهدة
3- يسجل في أول صفحة بالدفتر محضر يوضح به أسباب تجديد الدفتر والجهة التي رخصت بالتجديد ويوقع عليه أعضاء اللجنة ومدير المدرسة
4- ترتيب الأصناف هجائيا قبل النقل
5- يقوم احد أعضاء اللجنة بالخصم في الدفتر القديم ليصبح رصيده صفرا ويقوم الآخر بالقيد بالدفتر الجديد علي أن يتم ذلك معا في وقت واحد ويوقع كل منهما بالدفتر الذي معه
6- يكتب في الدفتر القديم عند عملية الخصم نقل إلي ص من الدفتر الجديد ويكتب في الدفتر الجديد عند عملية الإضافة ( منقول من ص من الدفتر القديم )
7- يتبادل العضوان الدفتران لإجراء المراجعة مع التوقيع أيضا
8- يراجع ر يئس اللجنة بطريق الجشني بعض عمليات النقل ويوقع عليها
9- الاحتفاظ بالدفتر القديم بالمدرسة وذلك بعد تقفيل فراغتها
محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm

https://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدليل المالى والإدارى للمدرسة Empty رد: الدليل المالى والإدارى للمدرسة

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة أبريل 30, 2010 5:31 pm

بيان مدد حفظ الدفاتر بالمدرسة
الدفاتر الموضحة بهذا الجدول تظل بالمدرسة بعد الانتهاء منها للمدد الموضحة بكل :-
م اسم الدفتر أو السجل مدة الحفظ
1 سجلات الماهيات الشهرية للعاملين استمارة 129 ساير 10سنوات
2 دفتر قيد العاملين 130 ع0ح 10سنوات
3 دفتر قيد البريد الوارد رقم1 مراسلات 15سنة
4 دفتر قيد البريد الوارد رقم 2 مراسلات 15سنة
5 دفتر تسليم البريد رقم 3 مراسلات 5سنوات
6 دفتر حصر السلفة المستديمة 63 ع0ح 5سنوات
7 دفتر حوافظ النقود 37 ع0ح 10سنوات
8 دفتر غياب وحضور التلاميذ استمارة 5ع0ح سنة واحد
9 دفتر قيد طلبات الالتحاق بالمدرسة سنة واحد
10 دفتر قيد الاجازات العارضة استمارة 68 ع0ح سنة واحد
11 دفتر قيد العمال المكلفين بالحراسة ليلا رقم 70 3 سنوات
12 تسليم الشهادات الدراسية للتلاميذ استمارة 39 5 سنوات
13 دفتر حساب المنصرف استمارة 22 5 سنوات
14 دفتر حساب المنصرف استمارة 20 5 سنوات
15 دفاتر 118 ع0ح مستديم
16 دفتر قيد التلاميذ المدرسة استمارة 31 10سنوات
17 ملفات أوراق التلاميذ المفصولين سنة واحد
18 الإحصاء الشهري استمارة 51 سنة واحد
19 جداول الدروس سنة واحد
20 يومية المكتبة استمارة 77 مستديم
21 فهرس كتب المكتبة استمارة 76 مستديم
22 قيد الكتب المعارة استمارة 79 مستديم
23 القرارات والمنشورات والتعليمات مستديم
24 الشهادات الدراسية 4 سنوات
25 دفتر أذون الإضافة 112ع0ح 5 سنوات
25 كشوف حضور وانصراف الموظفين 5 سنوات
26



ثالثا :- أعمال شئون الطلبة
ويقوم بها المعاون وقد يكون بالمدرسة أكثر من معاون حسب عدد الطلبة بالمدرسة
من أهم أعمال المعاون
1- إعداد سجل قيد الطلبة علي أن يكون مستوفيا لجميع البيانات ويراعي أن يتم إعداده بمنتهي الدقة
2- تلقي طلبات المستجداة والتأكد من سلامتها خاصة لشرط السن أو المجموع
3- تلقي طلبات المحولين من والي المدرسة وقيدها بسجل خاص
4- تنظيما وحفظ ملفات الطلبة
5- حصر وقيد الغياب اليومي للطلبة وأخطار أولياء الأمور
6- عمل الإحصاءات اليومية والشهرية
7- إعداد قرارات الفصل وقرارات إعادة القيد حسب الشروط واللوائح التي تنظم ذلك
8- امساك سجل إحالة الطلبة للوحدة الصحية
9- مراجعة بيانات البطاقات الشخصية وقيدها بالسجلات
10- التوقيع علي استمارات تأهيل التجنيد وإنشاء سجل خاص للتجنيد
11- الأعمال الإدارية الخاصة بالامتحانات
12- كتابة قوائم الامتحانات والاشتراك في تحرير استمارات التقدم للامتحانات العامة
13- براعي عند تحرير الطالب من المدرسة إن يدون باستمارة التحويل موقف الطالب من سداد الرسوم المدرسية واستلام الكتب المدرسية وأن يسلم له القسيمة 123 ت0ع الدالة علي سداده الرسوم كما يراعي عند قبول أوراق الطلاب المحولين إلي المدرسة المطالبة بالقسيمة 123 ن0ع الدالة علي السداد بالمدرسة التي تم التحويل منها ولا يكتفي بكلمة سدد الرسوم فقط دون تقديم القسيمة الدالة علي السداد
سجل قيد الطلبة
1- سجل قيد الطلبة هو المرجع لكل ما يتصل بطلبة المدرسة لذ1 يجب أن يعد بمنتهي الدقة وبعناية شديدة
2- يتم ترتيب السجل بالشكل الآتي علي أن توضع العناوين التالية بالمداد الأحمر
طلبة ناجحون دور أول
طلبة ناجون دور ثان
طلبة راسبون ولهم حق الإعادة
وذلك من واقع نتائج الامتحانات
المستجدون من واقع كشوف 14
المحولون إلي المدرسة من واقع استمارة التحويل ومراجعتها علي ملف الطالب
المعاد قيدهم من واقع قرار إعادة القيد وقسيمة سداد الرسوم المقررة لإعادة القيد
3- تنشى المدرسة ثلاث نسخ من السجل لكل من السكرتير والمعاون وأمين التوريدات ويمتنع علي المدرسة إنشاء نسخة لقسم شئون الطلبة بالإدارة طبقا لنص القرار 1247 لسنة 77
4- لا يتم حذف المحولين من المدرسة أو المفصولين منة السجل وإنما يدون أمام الاسم بالمداد الأحمر حول إلي لمدرسة 000000 بتاريخ 0000 أو فصل بتاريخ 00000
5- يجب قيد أرقام قسائم 123 ت0ع الخاصة بالمصروفات المدرسية بسجل قيد الطلبة عهدة السكرتير أولا بأول مع التأشير أمام الطالب اليتيم بكلمة ( يتيم ) بالمداد الأحمر


رابعا:- أعمال شئون العاملين
ويقوم بها موظف مختص أو أكثر حسب حجم المدرسة ومن أهم هذه الأعمال
1- امساك سجل قيد العاملين ويجب استيفاء جميع بيانات العاملين به
2- تنظيم الملفات الفرعية للعاملين والاحتفاظ بها قي مكان أمين
3- سجل مرتبات العاملين
4- مراجعة كشوف المرتبات والحوافز قبل إرسالها للإدارة
5- الإشراف علي دفاتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة
6- امساك سجل 68 ع ح وقيد الاجازات بجميع أنواعها
خامسا:- الأعمال الإدارية
ويقوم بها موظف أو أكثر حسب عدد الإداريين الموجدين بالمدرسة وحسب ما يراه مدير المدرسة من توزيع العمل ومن هذه الأعمال
1- امساك دفاتر قيد المياة والإنارة وقراءة العدادات وتسجل القراءة والإخطار عن استهلاك المياة والإنارة
2- توزيع العمل علي العمال والإشراف عليهم
3- امساك سجل التوبتجية الليلية للعمال
محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm

https://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدليل المالى والإدارى للمدرسة Empty رد: الدليل المالى والإدارى للمدرسة

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة أبريل 30, 2010 5:33 pm

التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm

https://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الدليل المالى والإدارى للمدرسة Empty رد: الدليل المالى والإدارى للمدرسة

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة أبريل 30, 2010 5:36 pm

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة
المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم



المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .





المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم





المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون




المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .




المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها







جدول معادلة وظائف التعليم


الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات
محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm

https://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى