دليل المعلم فى شؤن العاملين
صفحة 1 من اصل 1
دليل المعلم فى شؤن العاملين
• الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبيه الذي أرسله الله للناس كافة وعلي اله وصحبه أجمعين وعلي من والاه إلي يوم الدين 00000وبعد
• إخواني المعلمين والمعلمات:-
• يسعدآل ضبعون أن تقدم بين أيديكم دليل المعلم القدوة في شئون العاملين, وهو يشتمل علي بعض ما ورد في التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بمجال شئون العاملين, هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية في صورة علم نافع ووضعه في قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا حزبه أمر أو صادفته مشكلة0
ويتصمن هذا الدليل الموضوعات التالية
• أحكام عامة لشئون العاملين – الأعمال الخاصة بالتوريدات – التقارير السنوية –العلاوات – النقل – الإعارة والندب للعمل بالخارج – للأجازات – التحقيق مع العاملين وتأديبهم – انتهاء خدمة العامل 0
• ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعا للوصول بأنفسنا إلي أسمي الدرجات0
وقفة مع شئون العاملين
• ينشى لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية والشكاوى المقدمة ضد هذا العامل 000 وغيرها
• يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها علي غلاف الملف ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه
• يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي تصدر في لوحة الإعلانات لمدة لاتقل عن عشرة أيام
• تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار
• يحرر نموذج ج القيام بالعمل للعامل الجديد عند استلامه العمل وتوضع صورة في ملف العمل وترسل صورة الي شئون العاملين وصورة إلي شئون المالية والإدارية بالإدارة وصورة للعامل - ويحرر نفس النموذج كذلك عند الترقية 0
• يحرر نموذج إخلاء طرف عند نقل العامل أو ندبه أو ترقيته – توضع صورة من نموذج الإخلاء بملف العامل وترسل صورة إلي الجهة المنقول إليها العامل وصورة إلي شئون العاملين وصورة إلي العامل
الدفاتر الخاصة شئون العاملين
1. دفتر بيانات موظف يسجل فيه كل البيانات الخاصة بالموظفين ومفردات مرتبه الأساسي والمتغير مع توقيع الموظف علي البيانات السابقة بالعلم
2. دفتر أجازات 68 تسجل فيه أجازات الموظف ( عارضة – مرضي –اعتيادي 000)
3. متابعة دفتر الحضور والانصراف مع الاهتمام به لأنه دفتر مالي ولا يجوز فيه الكشط أو الشطب
4. ملف لكل عامل بالمدرسة
بالنسبة لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيها بما يلي
• أ) منح العاملين بالمدرسة الأجازات العارضة
• ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة
• ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها
• د) إصدار الأوامر الدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة
- الأعمال الخاصة بالتوريدات
• أولا:- الكتب:لكي يتم صرف الكتب يتبع الخطوات الآتية:-
• عمل ميزانية تقريبية لعدد تلاميذ المدرسة واعتمادها من مدير المدرسة
• إرسال الميزانية المقترحة إلي توريدا الإدارة ا لتعليمية
• الذهاب إلي المخازن لصرف الموجود وعمل أذون صرف بالباقي الذي لم يوجد بالمخزن في ذلك الوقت
• يتم توزيع الكتب علي الطلاب ويوقع ولي الأمر ف كشف توزيع الكتب وخاصة في المرحلة الابتدائية ويمكن للطالب أن يوقع بنفسه في المرحلة الثانوية
• بعد توزيع الكتب علي الطلبة يتم عمل أذون ارتجاع للكتب الباقية
• يتم إضافة الكتب إلي عهدة المدرسة دفتر (118 ) وإرسال صورة أذن الإضافة لقسم المخازن بالإدارة
ثانيا:- الصادر
• هو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الصادرة من المدرسة علي أن يراعي تقسيم الدفتر إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى )
• سركي يسجل به جميع أرقام وملخص المكاتبات الصادرة مع مراعاة أن يكون الرقم الموجود بالسركي هو نفس الرقم الموجود بالصادر
ثالثا:-الوارد:
وهو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الواردة من الخارج إلي المدرسة وبراعي تقسيمه إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى
رابعا:- الإضافة:
وهي إضافة الفواتير المشتراة من ميزانية المدرسة في فتر عهدة المدرسة سواء كانت عهدة مستديمة أو مستهلكة وتسوى العهدة المستهلكة بإذن صرف داخلي والعهدة المستديمة بإذن صرف داخلي (112)0
دفتر عهدة (118) لكل من
• أ) عهدة التربية الرياضية
• ب) عهدة الكتب الدراسية
• ج) عهد المعامل وحجرة الأوساط
• د) عهدة المكتبة
• ه ) عهدة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والصناعية
التقارير السنوية
1-يراعي عند كتابة التقارير السنوية أن يحرر:-
• أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية
• ب) نموذج رقم 3 لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية )
• ج) نموذج رقم 4 لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية
• د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
2- يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته
• 3-يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصر التمييز ويوضع خاتم المدرسة علي كل توقيع له
• 4-تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع عليها الموظف بنفسه
• 5- يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسة يوم 13/ 12 من كل عام
• 6- العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير امتياز خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
• 7- يكون تقرير الكفاية بمرتبة امتياز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه
• 8- يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس
• 9- للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة نهائيا
• 10- لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم
• 11- يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف
• 12- في حالة إعارة العامل أو الندب تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير
• 13- إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق
• 14- العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما
• 15- أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية
• 16- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما
• 17 – يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير
• 18- اذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله أما اذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
• 19- يعتبر من حصل علي 90 إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن حصل علي 80 إلي 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن حصل علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة جيد ومن حصل علي 50 إلي 65 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف
20- لايجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز
• أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح
• ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
• ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
• د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز
21- تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة
• إخواني المعلمين والمعلمات:-
• يسعدآل ضبعون أن تقدم بين أيديكم دليل المعلم القدوة في شئون العاملين, وهو يشتمل علي بعض ما ورد في التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بمجال شئون العاملين, هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية في صورة علم نافع ووضعه في قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا حزبه أمر أو صادفته مشكلة0
ويتصمن هذا الدليل الموضوعات التالية
• أحكام عامة لشئون العاملين – الأعمال الخاصة بالتوريدات – التقارير السنوية –العلاوات – النقل – الإعارة والندب للعمل بالخارج – للأجازات – التحقيق مع العاملين وتأديبهم – انتهاء خدمة العامل 0
• ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعا للوصول بأنفسنا إلي أسمي الدرجات0
وقفة مع شئون العاملين
• ينشى لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية والشكاوى المقدمة ضد هذا العامل 000 وغيرها
• يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها علي غلاف الملف ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه
• يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي تصدر في لوحة الإعلانات لمدة لاتقل عن عشرة أيام
• تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار
• يحرر نموذج ج القيام بالعمل للعامل الجديد عند استلامه العمل وتوضع صورة في ملف العمل وترسل صورة الي شئون العاملين وصورة إلي شئون المالية والإدارية بالإدارة وصورة للعامل - ويحرر نفس النموذج كذلك عند الترقية 0
• يحرر نموذج إخلاء طرف عند نقل العامل أو ندبه أو ترقيته – توضع صورة من نموذج الإخلاء بملف العامل وترسل صورة إلي الجهة المنقول إليها العامل وصورة إلي شئون العاملين وصورة إلي العامل
الدفاتر الخاصة شئون العاملين
1. دفتر بيانات موظف يسجل فيه كل البيانات الخاصة بالموظفين ومفردات مرتبه الأساسي والمتغير مع توقيع الموظف علي البيانات السابقة بالعلم
2. دفتر أجازات 68 تسجل فيه أجازات الموظف ( عارضة – مرضي –اعتيادي 000)
3. متابعة دفتر الحضور والانصراف مع الاهتمام به لأنه دفتر مالي ولا يجوز فيه الكشط أو الشطب
4. ملف لكل عامل بالمدرسة
بالنسبة لشئون العاملين بالمدرسة يختص مدير المدرسة فيها بما يلي
• أ) منح العاملين بالمدرسة الأجازات العارضة
• ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة
• ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها
• د) إصدار الأوامر الدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة
- الأعمال الخاصة بالتوريدات
• أولا:- الكتب:لكي يتم صرف الكتب يتبع الخطوات الآتية:-
• عمل ميزانية تقريبية لعدد تلاميذ المدرسة واعتمادها من مدير المدرسة
• إرسال الميزانية المقترحة إلي توريدا الإدارة ا لتعليمية
• الذهاب إلي المخازن لصرف الموجود وعمل أذون صرف بالباقي الذي لم يوجد بالمخزن في ذلك الوقت
• يتم توزيع الكتب علي الطلاب ويوقع ولي الأمر ف كشف توزيع الكتب وخاصة في المرحلة الابتدائية ويمكن للطالب أن يوقع بنفسه في المرحلة الثانوية
• بعد توزيع الكتب علي الطلبة يتم عمل أذون ارتجاع للكتب الباقية
• يتم إضافة الكتب إلي عهدة المدرسة دفتر (118 ) وإرسال صورة أذن الإضافة لقسم المخازن بالإدارة
ثانيا:- الصادر
• هو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الصادرة من المدرسة علي أن يراعي تقسيم الدفتر إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى )
• سركي يسجل به جميع أرقام وملخص المكاتبات الصادرة مع مراعاة أن يكون الرقم الموجود بالسركي هو نفس الرقم الموجود بالصادر
ثالثا:-الوارد:
وهو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الواردة من الخارج إلي المدرسة وبراعي تقسيمه إلي ( الإدارة التعليمية – القطاع – جهات أخرى
رابعا:- الإضافة:
وهي إضافة الفواتير المشتراة من ميزانية المدرسة في فتر عهدة المدرسة سواء كانت عهدة مستديمة أو مستهلكة وتسوى العهدة المستهلكة بإذن صرف داخلي والعهدة المستديمة بإذن صرف داخلي (112)0
دفتر عهدة (118) لكل من
• أ) عهدة التربية الرياضية
• ب) عهدة الكتب الدراسية
• ج) عهد المعامل وحجرة الأوساط
• د) عهدة المكتبة
• ه ) عهدة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والصناعية
التقارير السنوية
1-يراعي عند كتابة التقارير السنوية أن يحرر:-
• أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية
• ب) نموذج رقم 3 لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية )
• ج) نموذج رقم 4 لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية
• د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
2- يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته
• 3-يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصر التمييز ويوضع خاتم المدرسة علي كل توقيع له
• 4-تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع عليها الموظف بنفسه
• 5- يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسة يوم 13/ 12 من كل عام
• 6- العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير امتياز خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
• 7- يكون تقرير الكفاية بمرتبة امتياز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه
• 8- يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس
• 9- للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة نهائيا
• 10- لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم
• 11- يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف
• 12- في حالة إعارة العامل أو الندب تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير
• 13- إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق
• 14- العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما
• 15- أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية
• 16- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما
• 17 – يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير
• 18- اذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله أما اذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
• 19- يعتبر من حصل علي 90 إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن حصل علي 80 إلي 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن حصل علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة جيد ومن حصل علي 50 إلي 65 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف
20- لايجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز
• أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح
• ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
• ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
• د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز
21- تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
العلاوات والأجور
1. يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه
2. يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل
3. يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية
4. تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل
5. - يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي
6. الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا
7. ) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا
8. ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا
9. ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا
10. ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا
11. يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين
12. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية
13. ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة
14. يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات
يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي
• أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز
• ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين
• ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم
• 11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها
• 12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية
13- القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية
• ا)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة
• ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة
• ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية
• د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر
• ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة
- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم
ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي
أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة
ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم
ج) الأعلى مؤهلا
د) الأكبر سن
- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية
5- النقل والندب
• 1-يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
• 2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل
• 3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين
• 4- يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:-
• أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها
• ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها
• 5- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك
• 6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة
الإعارة والندب للعمل بالخارج
• مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعة
• السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-
• أن يكون مصري الجنسية
• أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
• أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
• تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
• ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
• خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
• ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
• أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
• أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
• أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
• موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
1. يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه
2. يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل
3. يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية
4. تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل
5. - يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي
6. الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا
7. ) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا
8. ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا
9. ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا
10. ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا
11. يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين
12. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية
13. ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة
14. يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات
يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي
• أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز
• ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين
• ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم
• 11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها
• 12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية
13- القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية
• ا)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة
• ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة
• ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية
• د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر
• ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة
- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم
ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي
أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة
ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم
ج) الأعلى مؤهلا
د) الأكبر سن
- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية
5- النقل والندب
• 1-يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
• 2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل
• 3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين
• 4- يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:-
• أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها
• ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها
• 5- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك
• 6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة
الإعارة والندب للعمل بالخارج
• مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعة
• السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-
• أن يكون مصري الجنسية
• أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
• أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
• تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
• ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
• خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
• ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
• أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
• أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
• أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
• موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
موانع التقدم للإعارة للخارج
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل
من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
• من كان بأجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
• من كان محالا للمحاكمة الجنائية
• من صدر ضده عقوبة جنائية
• من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
• خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
• مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
• لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
• من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
• من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
• من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
• من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
• يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
• إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
• امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
• إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
• ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
• علي المعاران يسدد التزاماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم
• 1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
• 2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
• 3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
• 4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
• 5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
• 6( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
• أ7ما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
• يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
• لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
• 10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
• 12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
• أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
• ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
• ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
• د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
• ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
• و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
• ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
• 12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
• ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
• ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
• ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
• د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
• 13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
• 14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
• 15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
• – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل
من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
• من كان بأجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
• من كان محالا للمحاكمة الجنائية
• من صدر ضده عقوبة جنائية
• من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
• خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
• مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
• لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
• من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
• من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
• من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
• من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
• يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
• إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
• امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
• إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
• ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
• علي المعاران يسدد التزاماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم
• 1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
• 2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
• 3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
• 4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
• 5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
• 6( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
• أ7ما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
• يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
• لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
• 10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
• 12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
• أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
• ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
• ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
• د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
• ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
• و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
• ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
• 12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
• ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
• ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
• ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
• د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
• 13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
• 14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
• 15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
• – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
- في انتهاء خدمة العامل
• تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
– بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
– عدم اللياقة للخدمة صحيا
– الاستقالة
– الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
– فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
– الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
– الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
– إلغاء الوظيفة المؤقت
– الوفاة
• -يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
• -للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والإأعتبرت الاستقالة بحكم القانون
• -يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية
• أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
• ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
• وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
• -اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
• -اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
• -يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
• -اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
• -إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام
الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
• أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
• إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب
• ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
• اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
الجدول المدرسي
• وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
• أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
• أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
• أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
• أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
• أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
• أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
• يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
• أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
• 9-يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
• 10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
• 11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
• 12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
• 13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
• 14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
• وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
هل تعلم
• أ) استلام العامل العمل هو بداية استحقاق المرتب وبداية لحساب فترة الاختبار وحساب الأجازات
• ب) يكون حساب المدد الواردة بقانون العاملين بالتقويم الميلادي
• ج) يستحق العامل البدلات والمزايا الفنية والحوافز والتعويضات المقررة للوظيفة
• د) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إلي المدتين اقرب
• تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
– بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
– عدم اللياقة للخدمة صحيا
– الاستقالة
– الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
– فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
– الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
– الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
– إلغاء الوظيفة المؤقت
– الوفاة
• -يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
• -للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والإأعتبرت الاستقالة بحكم القانون
• -يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية
• أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
• ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
• وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
• -اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
• -اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
• -يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
• -اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
• -إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام
الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
• أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
• إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب
• ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
• اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
الجدول المدرسي
• وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
• أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
• أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
• أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
• أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
• أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
• أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
• يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
• أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
• 9-يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
• 10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
• 11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
• 12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
• 13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
• 14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
• وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
هل تعلم
• أ) استلام العامل العمل هو بداية استحقاق المرتب وبداية لحساب فترة الاختبار وحساب الأجازات
• ب) يكون حساب المدد الواردة بقانون العاملين بالتقويم الميلادي
• ج) يستحق العامل البدلات والمزايا الفنية والحوافز والتعويضات المقررة للوظيفة
• د) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إلي المدتين اقرب
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
في رعاية الأم العاملة
مادة ( 70
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة ( 71
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة ( 74
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها
مادة ( 70
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة ( 71
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة ( 74
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين
وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.
مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.
مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
المستوي | مساعد معلم ومعلم | معلم أول | معلم أول أ | معلم خبير | كبير المعلمين |
الابتدائية | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
الاعدادية | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 |
الثانوية | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 |
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين ي
للمعلم المساعد
كتاب دورى خاص بالمعلم المساعد
افتح المرفقات
هذه صوره من بيان تقييم المعلم داخل الفصل وداخل المدرسه المتداوله عندنا فى المحافظه ارجو ان تكون صحيحه
مديريه التربيه والتعليم بكفرالشيخ
إداره بيلا التعليمية
مدرسه ...............................
مديريه التربيه والتعليم بكفرالشيخ
إداره بيلا التعليمية
مدرسه ...............................
بيان تقييم المعلم داخل الفصل
السيد الاستاذ مدير فرع الاكاديميه المهنيه للمعلمين بكفرالشيخ
تحيه طيبه وبعد
نحيط سياتكم علما ان السيد
تحيه طيبه وبعد
نحيط سياتكم علما ان السيد
/
...............................
قد تم تقييم اداه داخل الفصل وفق أداءات ومعايير فى مجالات التخطيط واستراتيجيات التدريس وأدارة الفصل والتقويم
.
وبناء على ذلك حصل على تقدير
( مرضى – غير مرضى )
.................................................. ....
وهذا للعلم واتخاذ اللازم
.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
’’’
مديريه التربيه والتعليم بكفرالشيخ
إداره بيلا
إداره بيلا
......................التعليمية
مدرسه ...............................
مدرسه ...............................
بيان تقييم المعلم داخل المدرسة
السيد الاستاذ مدير فرع الاكاديميه المهنيه للمعلمين بكفرالشيخ
تحيه طيبه وبعد
نحيط سياتكم علما ان السيد
/
...............................
قد تم تقييم اداه داخل المدرسه فى مجالات اخلاقيات المهنة والمشاركه فى تحسين المدرسة
,
وبناء على ذلك حصل على تقدير
( مرضى – غير مرضى )
.................................................. ....
وهذا للعلم واتخاذ اللازم
.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
..........................
..........................
محتويات الملف المطلوبة :
- صورة بطاقة الرقم القومى .
- شهادة جامعية + 3 صور شخصية .
- نسخة من العقد المؤقت .
- صحيفة الحالة الجنائية .
- بيان تقييم الأداء داخل الفصل ( و هو عبارة عن ورقة من موجهك يشيد فيها موجهك بسلوكك و اجتهاديك و مختومة بختم التوجيه )
- بيان تقييم المعلم داخل المدرسة ( و هو عبارة عن ورقة يشيد فيها مديرك بسلوكك و اجتهاديك و مختومة بختم المدرسة ).
- اجتياز اختبار (ICDL ) فى أربع وحدات ( الويندوز و النت و الورد و البور بوينت ) و إن لم تكن قد اجتزتهم فتقدم تعد منك للأكاديمية مرفقة مع الملف بأنك ستحضر الشهادة و أنك موافق على أن تحجب النتيجة حتى إحضار الشهادة )
- خطاب ترشيح من المدير موجه إلى فرع الأكاديمية التابع لها مع التوصية بإدراج المتقدم فى أول اختبار
- المرفقات
عدل سابقا من قبل محمد حسن ضبعون في الأحد أبريل 25, 2010 7:19 am عدل 1 مرات
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
الأمتحانات
مهام مدير المدرسة
ـــــــــــــــــــــــــــ يقوم مدير المدرسة بعملين هامين وهما تشكيل اللجان التالية:
اولاً لجنة وضع الامتحانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث يقوم مدير المدرسة بتكليف مجموعة من المدرسين الاوائل
بعمل امتحانات نصف العام ممن يتسمون بالخبرة والأمانة والنزاهة وفى طى السرية والكتمان
وعدم معرفة اى فرد بشخصية واضع الامتحان وبتوقيعه بمسئوليته عن الورقة الامتحانية
ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية وتسليمها لمدير المدرسة مع نموذج إجابة
موضح علية الدرجات الخاصة بكل جزئية موضوعة فى ظرف محكم
ثانياً لجنة النظام والمراقبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم مدير المدرسة باختيار رئيس لجنة النظام والمراقبة من المشهود
لهم بالكفاءة والخبرة وتحمل المسئولية0
يقوم مدير المدرسة بالاشتراك مع رئيس اللجنة باختيار اعضاء لجنة الكنترول بحد ادنى
3 اعضاء لكل صف وحسب اعداد الطلبة " من الفنيين وليس الاداريين"
يقوم المدير باعداد اقرارات الموانع للجنة النظام والمراقبة:
o ليس له اقارب حتى الدرجة الرابعة
o ليس له طلاب يدرس لهم
o الا يكون محروماً من اعمال الامتحانات
o الا يكون محالاً للتحقيق باعمال الامتحانات
• الا يكون محالاً للمحكمة التأديبية
•
ادوار رئيس لجنة النظام والمراقبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
اختيار حجرة الكنترول طبقاً للمواصفات مؤمنه بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الارضى
إعداد سجل خاص مدون به خطة العمل وتوزيعها على الأعضاء دون التدخل فى الاختصاصات
إعداد المحاضر الخاصة بلجنة الكنترول
عدم انفراد اى فرد حتى رئيس اللجنة بحجرة الكنترول بمفرده بعداً عن الشبهات
لا يجوز الجمع بين عضوية الكنترول وتقدير الدرجات
ممنوع جلوس اى فرد خارج الأعضاء فى حجرة الكنترول
إعداد لا ئحة بالممنوعات داخل حجرة الكنترول من اكل او تدخين وغير ذلك
مراحل العمل فى لجان الكنترول
مرحلة ماقبل الامتحان مرحلة سير الامتحان مرحلة ما بعد الامتحان
مرحلة ما قبل الامتحان :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد جميع المطبوعات الخاصة بالامتحانات حتى إعلان النتيجة
استلام كشوف 12 د من شئون الطلبة مدون بها أسماء الطلبة أبجديا مختومة وموقع عليها
من شئون الطلبة ومدير المدرسة
اعداد كشوف الرصد ابجدياً ومدون بها ارقام الجلوس وحالة القيد مع المراجعة والتأكد من صحتها
جمع دفاتر إعمال السنة بعد اعتمادها من مدير المدرسة وختمة ورصدها
إعداد كشوف المناداه ودليل اللجان لكل صف "لافتات أرشادية"
إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة وتسليمها قبل الامتحان بفترة
إعداد جدول الامتحانات وتعليقة فى مكان واضح
إعداد اللجان وتدوين ارقام الجلوس على مقاعد التلاميذ
إعداد الأرقام السرية والاحتفاظ بها فى مكان سرى ومغلفة ومختومة ولا تفتح الا بمحضر
وضع الارقام السرية فى كشوف رصد الدرجات وقص الجزء الخاص بالاسماء
عمل بيان بالارقام السرية للطلبة المسيحيين
اعداد اوراق الامتحانات وعدها وترتيبها حسب كل مادة
مرحلة سير الامتحانات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم رئيس اللجنة بتوزيع العمل على اعضاء الكنترول
لجنة مراجعة الاوراق ووضعها فى الاغلفة وتسليمها الى مراقب الدور مع كشوف الغياب
استلام الاوراق بعد الامتحان من مراقب الدور ومراجعتها وترتيبها وتسليمها للجنة السرية
اللجنة السرية وتقوم بوضع السرى فى مكان واضح وتقسيم الاوراق الى مجموعات
تسليم الاوراق الى المدرس الاول بمحضر تسليم وتسلم مع نموذج اسئلة ونموذج اجابة
استلام الاوراق بعد التصحيح ومراجعتها وفرزها والتأكد من مطابقة الدرجة مع المرايا وتسليمها للجنه الرصد
لجنة الرصد وتقوم برصد الدرجات فى كشوف الرصد مع وضع الكسر فى صورة اعتيادية وعدم الجبر الا اخر العام
لجنة اعداد الـ 10 % وتقوم باعداد مجموع الاوراق التى يطلبها الموجه المتابع حسب الارقام
السرية المطلوبة وارجاعها بعد الانتهاء مع اخبار لجنة الرصد باى تعديل فى الدرجات
لجنة سير الامتحانات وهى المسئول عن كشوف الملاحظة والغياب وتسليمها للكنترول
مرحلة ما بعد الامتحانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم عمل المراجعة النهائية لكشوف الرصد قبل تبيضها
حفظ جميع اوراق الاجابة فى اظرف وتغليفها وتسليمها لشئون الطلبة
عمل بطاقات الاخطار بالنتيجه وتسليمها لمدير المدرسة بمحضر تسليم وتسلم
مهام مدير المدرسة
ـــــــــــــــــــــــــــ يقوم مدير المدرسة بعملين هامين وهما تشكيل اللجان التالية:
اولاً لجنة وضع الامتحانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث يقوم مدير المدرسة بتكليف مجموعة من المدرسين الاوائل
بعمل امتحانات نصف العام ممن يتسمون بالخبرة والأمانة والنزاهة وفى طى السرية والكتمان
وعدم معرفة اى فرد بشخصية واضع الامتحان وبتوقيعه بمسئوليته عن الورقة الامتحانية
ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية وتسليمها لمدير المدرسة مع نموذج إجابة
موضح علية الدرجات الخاصة بكل جزئية موضوعة فى ظرف محكم
ثانياً لجنة النظام والمراقبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم مدير المدرسة باختيار رئيس لجنة النظام والمراقبة من المشهود
لهم بالكفاءة والخبرة وتحمل المسئولية0
يقوم مدير المدرسة بالاشتراك مع رئيس اللجنة باختيار اعضاء لجنة الكنترول بحد ادنى
3 اعضاء لكل صف وحسب اعداد الطلبة " من الفنيين وليس الاداريين"
يقوم المدير باعداد اقرارات الموانع للجنة النظام والمراقبة:
o ليس له اقارب حتى الدرجة الرابعة
o ليس له طلاب يدرس لهم
o الا يكون محروماً من اعمال الامتحانات
o الا يكون محالاً للتحقيق باعمال الامتحانات
• الا يكون محالاً للمحكمة التأديبية
•
ادوار رئيس لجنة النظام والمراقبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
اختيار حجرة الكنترول طبقاً للمواصفات مؤمنه بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الارضى
إعداد سجل خاص مدون به خطة العمل وتوزيعها على الأعضاء دون التدخل فى الاختصاصات
إعداد المحاضر الخاصة بلجنة الكنترول
عدم انفراد اى فرد حتى رئيس اللجنة بحجرة الكنترول بمفرده بعداً عن الشبهات
لا يجوز الجمع بين عضوية الكنترول وتقدير الدرجات
ممنوع جلوس اى فرد خارج الأعضاء فى حجرة الكنترول
إعداد لا ئحة بالممنوعات داخل حجرة الكنترول من اكل او تدخين وغير ذلك
مراحل العمل فى لجان الكنترول
مرحلة ماقبل الامتحان مرحلة سير الامتحان مرحلة ما بعد الامتحان
مرحلة ما قبل الامتحان :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد جميع المطبوعات الخاصة بالامتحانات حتى إعلان النتيجة
استلام كشوف 12 د من شئون الطلبة مدون بها أسماء الطلبة أبجديا مختومة وموقع عليها
من شئون الطلبة ومدير المدرسة
اعداد كشوف الرصد ابجدياً ومدون بها ارقام الجلوس وحالة القيد مع المراجعة والتأكد من صحتها
جمع دفاتر إعمال السنة بعد اعتمادها من مدير المدرسة وختمة ورصدها
إعداد كشوف المناداه ودليل اللجان لكل صف "لافتات أرشادية"
إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة وتسليمها قبل الامتحان بفترة
إعداد جدول الامتحانات وتعليقة فى مكان واضح
إعداد اللجان وتدوين ارقام الجلوس على مقاعد التلاميذ
إعداد الأرقام السرية والاحتفاظ بها فى مكان سرى ومغلفة ومختومة ولا تفتح الا بمحضر
وضع الارقام السرية فى كشوف رصد الدرجات وقص الجزء الخاص بالاسماء
عمل بيان بالارقام السرية للطلبة المسيحيين
اعداد اوراق الامتحانات وعدها وترتيبها حسب كل مادة
مرحلة سير الامتحانات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم رئيس اللجنة بتوزيع العمل على اعضاء الكنترول
لجنة مراجعة الاوراق ووضعها فى الاغلفة وتسليمها الى مراقب الدور مع كشوف الغياب
استلام الاوراق بعد الامتحان من مراقب الدور ومراجعتها وترتيبها وتسليمها للجنة السرية
اللجنة السرية وتقوم بوضع السرى فى مكان واضح وتقسيم الاوراق الى مجموعات
تسليم الاوراق الى المدرس الاول بمحضر تسليم وتسلم مع نموذج اسئلة ونموذج اجابة
استلام الاوراق بعد التصحيح ومراجعتها وفرزها والتأكد من مطابقة الدرجة مع المرايا وتسليمها للجنه الرصد
لجنة الرصد وتقوم برصد الدرجات فى كشوف الرصد مع وضع الكسر فى صورة اعتيادية وعدم الجبر الا اخر العام
لجنة اعداد الـ 10 % وتقوم باعداد مجموع الاوراق التى يطلبها الموجه المتابع حسب الارقام
السرية المطلوبة وارجاعها بعد الانتهاء مع اخبار لجنة الرصد باى تعديل فى الدرجات
لجنة سير الامتحانات وهى المسئول عن كشوف الملاحظة والغياب وتسليمها للكنترول
مرحلة ما بعد الامتحانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم عمل المراجعة النهائية لكشوف الرصد قبل تبيضها
حفظ جميع اوراق الاجابة فى اظرف وتغليفها وتسليمها لشئون الطلبة
عمل بطاقات الاخطار بالنتيجه وتسليمها لمدير المدرسة بمحضر تسليم وتسلم
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
يسعدنا أن نقدم بين أيديكم دليل المعلم القدوة في شئون الطلبة والامتحانات وهو يشتمل على بعض ما ورد في التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بمجال شئون الطلبه والامتحانات .
هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية في صوره علم نافع ووضعه فى قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا حزبه أو صادفته مشكله
• أعمال شئون الطلبة
• سجلات شئون الطلبة
• القبول في المراحل المختلفة
• التحولات في المراحل المختلفة
• كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب من خلال القرارات الوزارية.
• معامله الطلبة المرضى في الامتحانات
• دور شئون الطلبه في الامتحانات
• ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعاً للوصول بأنفسنا الى أسمى الدرجات .
• سجل الإنذارات
• سجل غياب المجموعات الدراسية
• سجل استلام وتوزيع التغذية
• الإحصاء الشهري للطلبة , يرسل في اليوم الثالث من كل شهر إلى قسم شئون الطلبه بالإدارة
• استمارة المستجدين 41 , 42
• سجل المحولين من و إلى المدرسة.
• سجل الطلبة المعاد قيدهم.
• سجل الطلبة المفصولين عن المدرسة
• كشف توزيع الكتب على الطلاب
• قوائم الفصول
• سجل قيد التلاميذ
• سجل ميزانية المدرسة
• سجل متابعة مستويات الطلاب
• سجل الغياب , ويوجد منه السجل اليومي + السجل الشهري.
• ملفات الطلاب , ملف لكل طالب يحفظ به كل ما يتعلق بالطالب فترة تواجده بالمدرسة
• مجموعه طلبات , تحويل – تأمين صحي –إنذار غياب – استدعاء ولى أمر – بيان حاله
• سجل نتائج الامتحانات.
• صوره من كشف 12 امتحانات
• سجل حصر نتائج الامتحانات الشهرية.
• سجل الإنذارات
• سجل غياب المجموعات الدراسية
• سجل استلام وتوزيع التغذية.
• - التحولات نوعان من وإلى المدرسة
• من المدرسة
عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفة شئون الطلبه وموافقة المدير وختم المدرسة . عمل حوالة بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع – موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة .
• إلى المدرسة
• موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب – في حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة .
• - التحويل من اختصاص المدراس وتحت مسئوليتها ويتم في حدود القواعد الآتية:-
• وجود مكان خال : إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحولات
• أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ في ذات العام الذي تم القبول فيه
• لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الإ داره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.
• لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.
• ويستثنى من هذه التعليمات التحولات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي باستمارات التحولات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل .
• عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة لمدرسه أميريه في بلده تخلو من المدراس الخاصة لابد من التأشير من شئون الطلبه بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.
• في حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يدفع ولى الأمر حوالة بريدية قيمتها 20 جنيها في قسم شئون الطلبة والامتحانات في المرحلة الثانوية.
• وفى حاله التحويل من مدارس رسمية إلى مدارس خاصة لا يوجد حوالة بريدية وفى نهاية التحولات ترسل صوره إلى الإدارة وصورة للمدرسة.
• يقدم ولى الأمر طلب إلى المدرسة بإعطائه بيان نجاح خاص بالطالب ويحرر بمعرفة المدرسة بجميع المواد ويعتمد من القطاع والإدارة.
بيان القيد
• يتقدم ولى الأمر بطلب إلى المدرسة لإعطائه بيان قيد ويعتمد من المدرسة
• بالنسبة لبيان القيد : داخل المحافظة بيان قيد من المدرسة
• خارج المحافظة بيان قيد من الإدارة .
انشاء سجلات المدرسة
• يراعى أن يتم إنشاء سجلات المدرسة من مصادره صفوفاً فور إعلان نتائج امتحانات النقل ويرتب كالآتي:
• المستجدون بنسبه للصف الأول المصدر الذي يعتمد عليه طلب التقدم وشهادات الميلاد
• المنقولين بنسبه للصفوف الأخرى المصدر الذي يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
• الباقون للإعادة المصدر الذي يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
• المحولون إلى المدرسة المصدر الذي يعتمد عليه طلب التحويل
• المعاد قيدهم المصدر الذي يعتمد عليه طلب إعادة القيد.
تحرير استمارة 12 د إمتحانات -- كشف 12
• ندون بها الاستمارات الخاصة بالطلبة المتقدمين للشهادات وفقا لما هو وارد فى شهادات الميلاد وأهمها :
• أ- اسم التلميذ ولقبه ب- تاريخ الميلاد جـ محل الميلاد والديانة والحالة
• د- عمر الطالب في أول أكتوبر هـ- اسم الوالد ولقبه وصناعته وعنوانه و- اسم ولى الأمر ولقبه وصناعته وعنوانه
• - يرتب أسماء الطلبه ترتيبا هجائياً وثيقاً
- يعمل نسختان أحداهما ترسل مع الاستمارات إلى لجنه النظام والمراقبة والأخرى تحتفظ بها المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة .
الغياب
• - بالنسبة للغياب :-
• غياب يومي يوزع في الفصول – تم تفريغه في الغياب الأسبوعي ثم تفريغه في الغياب الشهري ويتم حصر غياب الطلبة .
• في نهاية اليوم يتم عمل نسبه مئوية للغياب وتعتمد من وكيل شئون الطلبه ومدير المدرسة .
• في حاله غياب الطالب 7 أيام متصلين إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث في حاله غياب الطالب 10 أيام منفصلة إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث يكون إنذار الفصل بعد الإنذار الثالث ولعمل إعادة قيد يدفع ولى والأمر للإدارة مبلغ وتكون إعادة القيد مره واحده في العام ومرتين في المرحلة وترسل الإنذارات بعمل حافظه بأسماء الطلبة عن طريق البريد بعلم الوصول . وفى حاله الفصل يرسل الخطاب بعلم الوصول وبعد ذلك تخطر الإدارة بالفصل.
ملفات الوافدين
• تتكون من شهادة الميلاد – بيان نجاح إلحاق لحين وروج خطاب الأصل يصبح الإلحاق نهائيا.
• والطالب الوافد هو من لا يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم
• والطالب العائد هو من يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم.
أختصاصات مدير المدرسة فى شؤن الطلبة
• مراجعه ملفات الطلبه المستجدين ومطالبتهم بما جاء بكشوف التنسيق الواردة من المديرة.
• مراجعه قانونيه التحولات من وإلى المدرسة وتوافر شروط السن فالابتدائي والمجموع في الإعدادية
• مراجعه استمارة النجاح في الإعدادية والتأكد من أن مجموع درجات المواد مطابقاً للمجموع الكلى وهل يوجد بالاستمارة تعديل أو تزوير.
• مراجعه موقف الطلبه الذين تمت إعادة قيدهم بالصفوف الدراسية ومدى الأحقية في ذلك والتأكد من استيضاح رقم قسيمة التوريد للرسوم المقررة مع كل طلب من طلبات إعادة القيد.
• مراجعه الرصد اليومي للغياب وترحيل الأرصدة إلى الشهور التالية لبدء الدراسة
• مراجعه سجل إنذارات غياب الطلاب
• مراجعه حالات عشوائية للغياب على دفتر المكتب بكل قسم وبكل صف دراسي للتأكد من جديه الرصد اليومي للغياب .
اختصاصات وكيل شؤن الطلبة والأمتحانات
• - يعتبر القائد لناظر المدرسة في رئاسة جميع أعمال الامتحانات (الشهور ونصف العام والدور الثاني) ومسئول عن حسن سير عمليات هذه الامتحانات والسجلات الخاصة بدرجات أعمال السنة.
• - متابعة تحويلات التلاميذ من و إلى المدرسة وكذلك الإشراف على لجنه القبول بالمدرسة واعتماد قراراها.
- متابعة تنفيذ القواعد المنظمة لشئون الطلبة والامتحانات
- عمل سجلات وبطاقات للتعرف على شئون التلاميذ ومتابعة أحوالهم ومتابعة ومواظبتهم
• تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في نظم تقويم التلاميذ ودفاتر المكتب
- حصر نتائج الامتحانات وتقييم هذه الامتحانات.
• -الإشراف على مجموعات التقوية والتغذية واستلامها وتوزيعها
-الإشراف على إعداد قوائم الفصول بعد اعتمادها من وكيل الشئون المالية.
• - اليوم الثالث من كل شهر الإحصائية الشهرية للطلبة ترسل إلى قسم شئون الطلبة
في شهر يوليو من كل عام: بدء إنشاء سجل قيد التلاميذ
في شهر أكتوبر من كل عام: تخطر شئون الطلبه بالإدارة بالآتي:-
- أصل وصورة من استمارة المستجدين 41,42
- كشف من أصل وصورة بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها
• مرفق بها صورة من استمارة التحويل
- كشف من أصل وصورة بأسماء الطلبة المفصولين
- كشف من أصل وصورة بأسماء الطلبة المعاد قيدهم - كشف من أصل وصورة من كشوف توزيع الكتب للتوريدات بالإدارة
هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية في صوره علم نافع ووضعه فى قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا حزبه أو صادفته مشكله
• أعمال شئون الطلبة
• سجلات شئون الطلبة
• القبول في المراحل المختلفة
• التحولات في المراحل المختلفة
• كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب من خلال القرارات الوزارية.
• معامله الطلبة المرضى في الامتحانات
• دور شئون الطلبه في الامتحانات
• ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعاً للوصول بأنفسنا الى أسمى الدرجات .
• سجل الإنذارات
• سجل غياب المجموعات الدراسية
• سجل استلام وتوزيع التغذية
• الإحصاء الشهري للطلبة , يرسل في اليوم الثالث من كل شهر إلى قسم شئون الطلبه بالإدارة
• استمارة المستجدين 41 , 42
• سجل المحولين من و إلى المدرسة.
• سجل الطلبة المعاد قيدهم.
• سجل الطلبة المفصولين عن المدرسة
• كشف توزيع الكتب على الطلاب
• قوائم الفصول
• سجل قيد التلاميذ
• سجل ميزانية المدرسة
• سجل متابعة مستويات الطلاب
• سجل الغياب , ويوجد منه السجل اليومي + السجل الشهري.
• ملفات الطلاب , ملف لكل طالب يحفظ به كل ما يتعلق بالطالب فترة تواجده بالمدرسة
• مجموعه طلبات , تحويل – تأمين صحي –إنذار غياب – استدعاء ولى أمر – بيان حاله
• سجل نتائج الامتحانات.
• صوره من كشف 12 امتحانات
• سجل حصر نتائج الامتحانات الشهرية.
• سجل الإنذارات
• سجل غياب المجموعات الدراسية
• سجل استلام وتوزيع التغذية.
توقيت العمل | نوع العمل |
اليومية | يسجل غياب التلاميذ يومياً ويحسب العدد وتأخذ النسبه ويوقع بعد ذلك من شئون الطلاب وكيل شئون الطلبه ومدير المدرسة. |
الأسبوعية | يتم مراجعه الغياب الأسبوعي ويسجل فيه الغياب الشهري وترسل إنذارات للتلاميذ. |
الشهرية | يرسل إحصاء بأسماء التلاميذ خلال الشهر المحولين من وإلى المدرسة إن وجد الاحصائيه الشهرية للطلبة. |
السنوية | كشف 12 والخاص بالشهادات – إنشاء سجل سن الطلبة – قوائم الفصل – إعداد استثماره المستجدين 41, 42 – إعداد كشف بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها – إعداد كشف بأسماء المفصولين – إعداد كشف بأسماء الطلبة المعاد قيدهم – كشف توزيع الكتب جميعها ترسل إلى قسم شئون الطلبة |
• - التحولات نوعان من وإلى المدرسة
• من المدرسة
عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفة شئون الطلبه وموافقة المدير وختم المدرسة . عمل حوالة بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع – موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة .
• إلى المدرسة
• موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب – في حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة .
• - التحويل من اختصاص المدراس وتحت مسئوليتها ويتم في حدود القواعد الآتية:-
• وجود مكان خال : إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحولات
• أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ في ذات العام الذي تم القبول فيه
• لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الإ داره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.
• لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.
• ويستثنى من هذه التعليمات التحولات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي باستمارات التحولات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل .
• عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة لمدرسه أميريه في بلده تخلو من المدراس الخاصة لابد من التأشير من شئون الطلبه بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.
• في حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يدفع ولى الأمر حوالة بريدية قيمتها 20 جنيها في قسم شئون الطلبة والامتحانات في المرحلة الثانوية.
• وفى حاله التحويل من مدارس رسمية إلى مدارس خاصة لا يوجد حوالة بريدية وفى نهاية التحولات ترسل صوره إلى الإدارة وصورة للمدرسة.
• يقدم ولى الأمر طلب إلى المدرسة بإعطائه بيان نجاح خاص بالطالب ويحرر بمعرفة المدرسة بجميع المواد ويعتمد من القطاع والإدارة.
بيان القيد
• يتقدم ولى الأمر بطلب إلى المدرسة لإعطائه بيان قيد ويعتمد من المدرسة
• بالنسبة لبيان القيد : داخل المحافظة بيان قيد من المدرسة
• خارج المحافظة بيان قيد من الإدارة .
انشاء سجلات المدرسة
• يراعى أن يتم إنشاء سجلات المدرسة من مصادره صفوفاً فور إعلان نتائج امتحانات النقل ويرتب كالآتي:
• المستجدون بنسبه للصف الأول المصدر الذي يعتمد عليه طلب التقدم وشهادات الميلاد
• المنقولين بنسبه للصفوف الأخرى المصدر الذي يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
• الباقون للإعادة المصدر الذي يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
• المحولون إلى المدرسة المصدر الذي يعتمد عليه طلب التحويل
• المعاد قيدهم المصدر الذي يعتمد عليه طلب إعادة القيد.
تحرير استمارة 12 د إمتحانات -- كشف 12
• ندون بها الاستمارات الخاصة بالطلبة المتقدمين للشهادات وفقا لما هو وارد فى شهادات الميلاد وأهمها :
• أ- اسم التلميذ ولقبه ب- تاريخ الميلاد جـ محل الميلاد والديانة والحالة
• د- عمر الطالب في أول أكتوبر هـ- اسم الوالد ولقبه وصناعته وعنوانه و- اسم ولى الأمر ولقبه وصناعته وعنوانه
• - يرتب أسماء الطلبه ترتيبا هجائياً وثيقاً
- يعمل نسختان أحداهما ترسل مع الاستمارات إلى لجنه النظام والمراقبة والأخرى تحتفظ بها المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة .
الغياب
• - بالنسبة للغياب :-
• غياب يومي يوزع في الفصول – تم تفريغه في الغياب الأسبوعي ثم تفريغه في الغياب الشهري ويتم حصر غياب الطلبة .
• في نهاية اليوم يتم عمل نسبه مئوية للغياب وتعتمد من وكيل شئون الطلبه ومدير المدرسة .
• في حاله غياب الطالب 7 أيام متصلين إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث في حاله غياب الطالب 10 أيام منفصلة إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث يكون إنذار الفصل بعد الإنذار الثالث ولعمل إعادة قيد يدفع ولى والأمر للإدارة مبلغ وتكون إعادة القيد مره واحده في العام ومرتين في المرحلة وترسل الإنذارات بعمل حافظه بأسماء الطلبة عن طريق البريد بعلم الوصول . وفى حاله الفصل يرسل الخطاب بعلم الوصول وبعد ذلك تخطر الإدارة بالفصل.
ملفات الوافدين
• تتكون من شهادة الميلاد – بيان نجاح إلحاق لحين وروج خطاب الأصل يصبح الإلحاق نهائيا.
• والطالب الوافد هو من لا يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم
• والطالب العائد هو من يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم.
أختصاصات مدير المدرسة فى شؤن الطلبة
• مراجعه ملفات الطلبه المستجدين ومطالبتهم بما جاء بكشوف التنسيق الواردة من المديرة.
• مراجعه قانونيه التحولات من وإلى المدرسة وتوافر شروط السن فالابتدائي والمجموع في الإعدادية
• مراجعه استمارة النجاح في الإعدادية والتأكد من أن مجموع درجات المواد مطابقاً للمجموع الكلى وهل يوجد بالاستمارة تعديل أو تزوير.
• مراجعه موقف الطلبه الذين تمت إعادة قيدهم بالصفوف الدراسية ومدى الأحقية في ذلك والتأكد من استيضاح رقم قسيمة التوريد للرسوم المقررة مع كل طلب من طلبات إعادة القيد.
• مراجعه الرصد اليومي للغياب وترحيل الأرصدة إلى الشهور التالية لبدء الدراسة
• مراجعه سجل إنذارات غياب الطلاب
• مراجعه حالات عشوائية للغياب على دفتر المكتب بكل قسم وبكل صف دراسي للتأكد من جديه الرصد اليومي للغياب .
اختصاصات وكيل شؤن الطلبة والأمتحانات
• - يعتبر القائد لناظر المدرسة في رئاسة جميع أعمال الامتحانات (الشهور ونصف العام والدور الثاني) ومسئول عن حسن سير عمليات هذه الامتحانات والسجلات الخاصة بدرجات أعمال السنة.
• - متابعة تحويلات التلاميذ من و إلى المدرسة وكذلك الإشراف على لجنه القبول بالمدرسة واعتماد قراراها.
- متابعة تنفيذ القواعد المنظمة لشئون الطلبة والامتحانات
- عمل سجلات وبطاقات للتعرف على شئون التلاميذ ومتابعة أحوالهم ومتابعة ومواظبتهم
• تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في نظم تقويم التلاميذ ودفاتر المكتب
- حصر نتائج الامتحانات وتقييم هذه الامتحانات.
• -الإشراف على مجموعات التقوية والتغذية واستلامها وتوزيعها
-الإشراف على إعداد قوائم الفصول بعد اعتمادها من وكيل الشئون المالية.
• - اليوم الثالث من كل شهر الإحصائية الشهرية للطلبة ترسل إلى قسم شئون الطلبة
في شهر يوليو من كل عام: بدء إنشاء سجل قيد التلاميذ
في شهر أكتوبر من كل عام: تخطر شئون الطلبه بالإدارة بالآتي:-
- أصل وصورة من استمارة المستجدين 41,42
- كشف من أصل وصورة بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها
• مرفق بها صورة من استمارة التحويل
- كشف من أصل وصورة بأسماء الطلبة المفصولين
- كشف من أصل وصورة بأسماء الطلبة المعاد قيدهم - كشف من أصل وصورة من كشوف توزيع الكتب للتوريدات بالإدارة
عدل سابقا من قبل محمد حسن ضبعون في الأربعاء أبريل 28, 2010 11:07 am عدل 1 مرات
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
القبول بالمراحل المختلفة رياض اطفال - ابتدائى
تنفيذاً للقرار الوزاري 14 في 24/1/1993 , 210 في 13/5/1998م
رياض الأطفال: يعلن عن قبول التلاميذ وفقاً للقواعد التي ترد كل عام من المديرية التعليمية والتي تقوم بتزويد الإدارات التعليمية بها وتقوم كل إدارة بتزويد المدارس بهذه القواعد للتنفيذ حيث يتم التقدم بطلبات الالتحاق مع بداية شهر يوليو من كل عام على أن يتقدم ولى أمر التلميذ للمدرسة بالمستندات التالية
المرحلة الأعدادية
• أ- يتم قبول جميع التلاميذ الناجحين في الدورين بالصف الأول الإعدادي وتنقل ملفاتهم مباشرة من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية المنقول إليها في خلال شهر من إعلان نتيجة الصف الخامس .
ب- يسمح للطلاب الناجحون في إتمام نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي من الخارج (منازل) الالتحاق بالصف الأول الإعدادي عام كطلاب منتظمين وذلك في نفس العام الذي نجحوا فيه دون سواه بشرط ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 سنة بناء على موافقة السيد الدكتور الوزير بتاريخ 14/9/2000
• جـ الطلاب الحاصلين على شهادة محو الأمية في ظل القانون (8 لسنه 1991) والناجحون في امتحان المعادلة في
• مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا رغبوا في ذلك بشرط انطباق السن المعمول به في الحلقة الثانية.
د- كما وافق السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 10/10/2000 للطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب في الحلقة الإعدادية ثم تقدموا للامتحان من الخارج منازل في الصف الذي رسبوا فيه وفى حاله نجاحهم ويرغبون في الاستمرار في دراستهم كطلاب منتظمين يسمح لهم بالانتظام في الدراسة في الصف الدراسي المنقولين إليه مرة واحدة خلال الحلقة الإعدادية إذا انطبق عليهم شرط السن
التعليم المهنى
• يتم قبول التلاميذ في مدارس الإعدادية المهنية في الحالات الآتية:-
أ - التلاميذ الناجحون بالصف الخامس الابتدائي (برغبة ولى الأمر كتابة)
ب- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم عامين متتالين في الصف الخامس الابتدائي.
جـ- التلاميذ الحاصلون على شهادة محو الأمية في ظل القانون (رقم 8 لسنه 1991م) والناجحون في امتحان المعادلة في مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا
• رغبوا في ذلك بشرط انطباق السن المعمول به في الحلقة الثانية
• د- التلاميذ الراسبون عاميين متتاليين في الصف الأول والثاني الإعدادي وكذلك التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقييد برسوبهم عامين متتاليين.
• هـ التلاميذ الراسبون في الشهادة الإعدادية بشرط ألا يزيد سنهم على 17 سنه في أول أكتوبر التالي للامتحان على أن يكون إلحاقهم بالصف الثاني الإعدادي المهني وكذا التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقييد برسوبهم عامين متتاليين
التعليم الثانوى العام والفنى
أ- تحدد المديرية التعليمية الحد الأدنى للقبول لكل نوعية من أنواع التعليم بالنسبة للمجموع وكذا الشروط والقواعد العامة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام.
ب- يبدأ قبول طلبات الالتحاق عقب إعلان النتيجة وإعلان الحد الأدنى للقبول
جـ - تقوم المدارس باستقبال الملفات مستوفيه جميع الشروط والدمعات المقررة ويتم القبول بالصف الأول الثانوي.
د- عند حساب المجموع الاعتباري على أساس عامل السن والمجموع يتبع الآتي:-
1) الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 سنه فأقل يبقى المجموع الكلى لدرجات كل منهم في إتمام مرحله التعليم الأساسي كما هو.
2) الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 16 سنه وحتى 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 16 سنه نصف درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عن كسر الشهر.
3) الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة يخصم عن كل شهر يزيد عن 17 سنه درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عند الخصم عن كسر الشهر. بالإضافة إلى الست درجات الأولى قرار وزاري (54 لسنة 1989 نشرة18 لسنة 1998م)
• الاستثناء من شرطي السن والمجموع للطلبة المرضى لدخوله الثانوي العام:-
وفقاً للقرار الوزاري (390 لسنه 1997 ) بشأن الاستثناء من شرطي السن والمجموع للالتحاق بالثانوي العام يجب على ولى الأمر تقديم المستندات المطلوبة للجنة القومسيون الطبي للحاصلين على الشهادة الإعدادية عن عام 2001م ولم يتم قبولهم بالتعليم الفني نظراً لإعاقتهم.
1- صوره الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح من الوجهين.
2- صوره شهادة الميلاد
3- عدد 4 صور حديثه.
4- خطاب من المدرسة الفنية يفيد التقدم بها
5- شهادة مرضية من مستشفى حكومي أو من مستشفى النبوي إسماعيل بالنسبة لشلل الأطفال
التعليم الفنى بشأن الحد الأقصى للقبول بالمدارس الفنية
• يكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للقبول بالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية المهنية على الوجه التالي.
لا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 عام ويمكن التجاوز عن السن بالزيادة إذا وجدت أماكن خاليه بعد استيعاب الأصغر سناً والمستوفين للحد الأدنى للدرجات على مستوى المحافظة.
3-المدارس الفنية نظام 3 سنوات , 5 سنوات:
• -
أ- البنون: التجاوز في حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين
ب- البنات: التجاوز في حدود عامين
المدارس المهنية الثانوية
•
أ- البنون: التجاوز في حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين
ب- البنات: التجاوز في حدود عامين
• كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب
• أولا: بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي:
• 1- الأطفال الملزمون الذين لم يلتحقوا بالصف الأول الابتدائي ورغم استمرار تطبيق المواد 19, 20, 21 من قانون التعليم رقم (139 لسنه 1981م) والمعدل بالقانون (233 لسنه 1988م) يستمر قيد هؤلاء الأطفال في العام التالي في الصف الأول مع استمرار تطبيق القانون السابق.
• 2- عن تغيب التلميذ يلزم المواد الآتية تنفيذاً للقانون لسنة 1981م:
• المادة 19:-
• إذا لم يتقدم الطفل للمدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بعذر غير مقبول مده 10 أيام متصلة أو
• منفصلة يجب على مدير المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو ولى أمره. وعند امتناعه يسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطه الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو ولى أمره .
• فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالف لأحكام هذا القانون ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون التعليم وتتجدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور .
• المادة 21:-
• يعاقب بغرامه قدرها عشره جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل
• أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 39 لسنه 1981 وتتكرر المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو ولى أمره.
مشكلة التسرب الأعدادى المهنى
• الطالب الذي لا يحضر الدراسة في أي صف بالإعدادي المهني ولا يحضر الامتحان في نهاية العام دور أول أو ثاني ينقل إلى الصف الذي يليه ويعتبره راسبا في جميع المواد الدراسية (غياب دون عذر ويعطى صفرا) ويثبت ذلك في الشهادات الدراسية .
• عند وصول مثل هذه الحالات إلى الصف الثالث الإعدادي المهني لا يسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية وتكون فترة الإلزام قد انتهت بالنسبة لهم ويسمح لهم باستلام ملفاتهم بعد تطبيق المادة 19, 21 من قانون التعليم وفى حاله عدم استلام الملفات يتم إرسالها إلى مخازن الإدارات التعليمية.
• التلاميذ الذين وصلوا إلى الصف الثالث الإعدادي المهني ومعهم مواد رسوب في سنوات النقل السابقة لا يسمح لهم بالتقدم لدخول امتحان الشهادة الإعدادية المهنية ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الصف الثالث المهني والحصول على مصدقة من المدرسة.
بالنسبة للثانوى العام والفنى
• المادة 24 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-
• يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف بما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج
•
لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدى الطالب رسم الامتحان فإذا نجح أعيد قيده برسم قدره 24 جنيه وذلك إذا كان فصله قد تم بسبب استنفاذ مرات الرسوب.
المادة 25 من قانون التعليم 139 لسنه 1981
• يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مده تزيد عن 15 يوم متصلة أو 30 يوما منفصلة ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم كله ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد سداد رسوم إعادة القيد وقدرها 14
• جنيه ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مره واحدة في السنة ذاتها أو أكثر من مرتين في المرحلة كلها ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام السنة الدراسية .
المادة 37 من قانون التعليم 139 لسنه 1981
• يشترط لدخول امتحان النقل أو الامتحانات العامة ألا تقل نسبه حضوره عن
• 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب بالنسبة للتعليم الفني على أن يتم إنذار الطالب كتابه على عنوانه.
• قرار وزاري 322 في 28/6/1996م بالنسبة لتحويل المسار(نظام حديث) يشترط الآتي:-
• 1-أن يكون الطالب قد أدى امتحان الثانوية العامة ثانية نظام حديث ورسب فيها.
• 2- ألا يزيد سنه في أول أكتوبر من نفس السنة عن 22 سنه للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد نهائي أو مؤقت وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه في الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
• قرار وزاري 212 في 23/9/2000 بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى إلى التعليم الثانوي الفني صناعي, تجارى نظام الثلاث سنوات:-
• الطلاب الراسبون في امتحان الثانوية العامة نظام حديث المرحلة الأولى ويرغبون في تحويل مسارهم إلى التعليم الثانوي الفني على أن يحتسب لهم عام بقاء بالصف.
شروط القبول:-
• 1- أن يكون قد أدى الطالب امتحان الصف الثاني الثانوي العام نظام حديث المرحلة الأولى ورسب فيها وعلى أن يكون تحويل مساره إلى التعليم الفني في العام التالي للرسوب.
• 2- ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما في أول أكتوبر بالنسبة للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد مؤقتا أو نهائيا وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه في الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
• قرار وزاري رقم 300 بتاريخ 20/12/2000م بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها (الأولى و الثانية) نظام حديث إلى التعليم الثانوى الفنى الزراعى الشعبه الزراعية (نظام خمس سنوات):-
• يجوز قبول الطلاب الراسبين فى الثانوية العامه بمرحلتيها (الاولى والثانية) من المدارس الرسميه أو الخاصه التى تشرف عليها الوزارة والراغبيى فى تحويل المسار للتعليم الفنى الزراعى فى العام التالى مباشره.
• على أن يلحق هؤلاء الطلاب بالصف الثانى الشعبه الزراعية ويدرسون المناهج طبقا للخطة الدراسية.
• ويشترط فيمن يقبل بهذه الدراسة:
• 1- ألا يزيد السن فى أول اكتوبر عن 22 عاما - ويمكن التجاوز عن السن
• فى حدود ستة أشهر بالزيادة فى حاله وجود أماكن.
• 2- أن يكون لائقا من الناحية الصحية والدنية وفق الشروط المقرره.
• ووفقا لقانون التعليم 160/1997م وفتوى الشئون القانونيه 477 فى 18/4/1998م
• الطلاب الحاصلون على الثانوية العامه بنظاميها القديم والحديث ليس لهم الحق فى التقدم لامتحان الصف الاول الثانوى من المنازل.
• بخصوص زواج طالبات التعليم الفنى:
• لا يوجد قرار ما يحرم الطالبه من الدراسة فى التعليم الفنى بسبب الزواج وتفصل
• الطالبه إذا ثبت أنها متزوجة أثناء الدراسة بالتعليم الثانوى العام ويجوز الاستثناء
• حسب الحاله .
تنفيذاً للقرار الوزاري 14 في 24/1/1993 , 210 في 13/5/1998م
رياض الأطفال: يعلن عن قبول التلاميذ وفقاً للقواعد التي ترد كل عام من المديرية التعليمية والتي تقوم بتزويد الإدارات التعليمية بها وتقوم كل إدارة بتزويد المدارس بهذه القواعد للتنفيذ حيث يتم التقدم بطلبات الالتحاق مع بداية شهر يوليو من كل عام على أن يتقدم ولى أمر التلميذ للمدرسة بالمستندات التالية
المرحلة الأعدادية
• أ- يتم قبول جميع التلاميذ الناجحين في الدورين بالصف الأول الإعدادي وتنقل ملفاتهم مباشرة من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية المنقول إليها في خلال شهر من إعلان نتيجة الصف الخامس .
ب- يسمح للطلاب الناجحون في إتمام نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي من الخارج (منازل) الالتحاق بالصف الأول الإعدادي عام كطلاب منتظمين وذلك في نفس العام الذي نجحوا فيه دون سواه بشرط ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 سنة بناء على موافقة السيد الدكتور الوزير بتاريخ 14/9/2000
• جـ الطلاب الحاصلين على شهادة محو الأمية في ظل القانون (8 لسنه 1991) والناجحون في امتحان المعادلة في
• مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا رغبوا في ذلك بشرط انطباق السن المعمول به في الحلقة الثانية.
د- كما وافق السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 10/10/2000 للطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب في الحلقة الإعدادية ثم تقدموا للامتحان من الخارج منازل في الصف الذي رسبوا فيه وفى حاله نجاحهم ويرغبون في الاستمرار في دراستهم كطلاب منتظمين يسمح لهم بالانتظام في الدراسة في الصف الدراسي المنقولين إليه مرة واحدة خلال الحلقة الإعدادية إذا انطبق عليهم شرط السن
التعليم المهنى
• يتم قبول التلاميذ في مدارس الإعدادية المهنية في الحالات الآتية:-
أ - التلاميذ الناجحون بالصف الخامس الابتدائي (برغبة ولى الأمر كتابة)
ب- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم عامين متتالين في الصف الخامس الابتدائي.
جـ- التلاميذ الحاصلون على شهادة محو الأمية في ظل القانون (رقم 8 لسنه 1991م) والناجحون في امتحان المعادلة في مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا
• رغبوا في ذلك بشرط انطباق السن المعمول به في الحلقة الثانية
• د- التلاميذ الراسبون عاميين متتاليين في الصف الأول والثاني الإعدادي وكذلك التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقييد برسوبهم عامين متتاليين.
• هـ التلاميذ الراسبون في الشهادة الإعدادية بشرط ألا يزيد سنهم على 17 سنه في أول أكتوبر التالي للامتحان على أن يكون إلحاقهم بالصف الثاني الإعدادي المهني وكذا التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقييد برسوبهم عامين متتاليين
التعليم الثانوى العام والفنى
أ- تحدد المديرية التعليمية الحد الأدنى للقبول لكل نوعية من أنواع التعليم بالنسبة للمجموع وكذا الشروط والقواعد العامة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام.
ب- يبدأ قبول طلبات الالتحاق عقب إعلان النتيجة وإعلان الحد الأدنى للقبول
جـ - تقوم المدارس باستقبال الملفات مستوفيه جميع الشروط والدمعات المقررة ويتم القبول بالصف الأول الثانوي.
د- عند حساب المجموع الاعتباري على أساس عامل السن والمجموع يتبع الآتي:-
1) الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 سنه فأقل يبقى المجموع الكلى لدرجات كل منهم في إتمام مرحله التعليم الأساسي كما هو.
2) الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 16 سنه وحتى 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 16 سنه نصف درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عن كسر الشهر.
3) الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة يخصم عن كل شهر يزيد عن 17 سنه درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عند الخصم عن كسر الشهر. بالإضافة إلى الست درجات الأولى قرار وزاري (54 لسنة 1989 نشرة18 لسنة 1998م)
• الاستثناء من شرطي السن والمجموع للطلبة المرضى لدخوله الثانوي العام:-
وفقاً للقرار الوزاري (390 لسنه 1997 ) بشأن الاستثناء من شرطي السن والمجموع للالتحاق بالثانوي العام يجب على ولى الأمر تقديم المستندات المطلوبة للجنة القومسيون الطبي للحاصلين على الشهادة الإعدادية عن عام 2001م ولم يتم قبولهم بالتعليم الفني نظراً لإعاقتهم.
1- صوره الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح من الوجهين.
2- صوره شهادة الميلاد
3- عدد 4 صور حديثه.
4- خطاب من المدرسة الفنية يفيد التقدم بها
5- شهادة مرضية من مستشفى حكومي أو من مستشفى النبوي إسماعيل بالنسبة لشلل الأطفال
التعليم الفنى بشأن الحد الأقصى للقبول بالمدارس الفنية
• يكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للقبول بالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية المهنية على الوجه التالي.
لا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 عام ويمكن التجاوز عن السن بالزيادة إذا وجدت أماكن خاليه بعد استيعاب الأصغر سناً والمستوفين للحد الأدنى للدرجات على مستوى المحافظة.
3-المدارس الفنية نظام 3 سنوات , 5 سنوات:
• -
أ- البنون: التجاوز في حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين
ب- البنات: التجاوز في حدود عامين
المدارس المهنية الثانوية
•
أ- البنون: التجاوز في حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين
ب- البنات: التجاوز في حدود عامين
• كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب
• أولا: بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي:
• 1- الأطفال الملزمون الذين لم يلتحقوا بالصف الأول الابتدائي ورغم استمرار تطبيق المواد 19, 20, 21 من قانون التعليم رقم (139 لسنه 1981م) والمعدل بالقانون (233 لسنه 1988م) يستمر قيد هؤلاء الأطفال في العام التالي في الصف الأول مع استمرار تطبيق القانون السابق.
• 2- عن تغيب التلميذ يلزم المواد الآتية تنفيذاً للقانون لسنة 1981م:
• المادة 19:-
• إذا لم يتقدم الطفل للمدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بعذر غير مقبول مده 10 أيام متصلة أو
• منفصلة يجب على مدير المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو ولى أمره. وعند امتناعه يسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطه الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو ولى أمره .
• فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالف لأحكام هذا القانون ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون التعليم وتتجدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور .
• المادة 21:-
• يعاقب بغرامه قدرها عشره جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل
• أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 39 لسنه 1981 وتتكرر المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو ولى أمره.
مشكلة التسرب الأعدادى المهنى
• الطالب الذي لا يحضر الدراسة في أي صف بالإعدادي المهني ولا يحضر الامتحان في نهاية العام دور أول أو ثاني ينقل إلى الصف الذي يليه ويعتبره راسبا في جميع المواد الدراسية (غياب دون عذر ويعطى صفرا) ويثبت ذلك في الشهادات الدراسية .
• عند وصول مثل هذه الحالات إلى الصف الثالث الإعدادي المهني لا يسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية وتكون فترة الإلزام قد انتهت بالنسبة لهم ويسمح لهم باستلام ملفاتهم بعد تطبيق المادة 19, 21 من قانون التعليم وفى حاله عدم استلام الملفات يتم إرسالها إلى مخازن الإدارات التعليمية.
• التلاميذ الذين وصلوا إلى الصف الثالث الإعدادي المهني ومعهم مواد رسوب في سنوات النقل السابقة لا يسمح لهم بالتقدم لدخول امتحان الشهادة الإعدادية المهنية ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الصف الثالث المهني والحصول على مصدقة من المدرسة.
بالنسبة للثانوى العام والفنى
• المادة 24 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-
• يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف بما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج
•
لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدى الطالب رسم الامتحان فإذا نجح أعيد قيده برسم قدره 24 جنيه وذلك إذا كان فصله قد تم بسبب استنفاذ مرات الرسوب.
المادة 25 من قانون التعليم 139 لسنه 1981
• يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مده تزيد عن 15 يوم متصلة أو 30 يوما منفصلة ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم كله ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد سداد رسوم إعادة القيد وقدرها 14
• جنيه ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مره واحدة في السنة ذاتها أو أكثر من مرتين في المرحلة كلها ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام السنة الدراسية .
المادة 37 من قانون التعليم 139 لسنه 1981
• يشترط لدخول امتحان النقل أو الامتحانات العامة ألا تقل نسبه حضوره عن
• 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب بالنسبة للتعليم الفني على أن يتم إنذار الطالب كتابه على عنوانه.
• قرار وزاري 322 في 28/6/1996م بالنسبة لتحويل المسار(نظام حديث) يشترط الآتي:-
• 1-أن يكون الطالب قد أدى امتحان الثانوية العامة ثانية نظام حديث ورسب فيها.
• 2- ألا يزيد سنه في أول أكتوبر من نفس السنة عن 22 سنه للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد نهائي أو مؤقت وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه في الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
• قرار وزاري 212 في 23/9/2000 بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى إلى التعليم الثانوي الفني صناعي, تجارى نظام الثلاث سنوات:-
• الطلاب الراسبون في امتحان الثانوية العامة نظام حديث المرحلة الأولى ويرغبون في تحويل مسارهم إلى التعليم الثانوي الفني على أن يحتسب لهم عام بقاء بالصف.
شروط القبول:-
• 1- أن يكون قد أدى الطالب امتحان الصف الثاني الثانوي العام نظام حديث المرحلة الأولى ورسب فيها وعلى أن يكون تحويل مساره إلى التعليم الفني في العام التالي للرسوب.
• 2- ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما في أول أكتوبر بالنسبة للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد مؤقتا أو نهائيا وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه في الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
• قرار وزاري رقم 300 بتاريخ 20/12/2000م بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها (الأولى و الثانية) نظام حديث إلى التعليم الثانوى الفنى الزراعى الشعبه الزراعية (نظام خمس سنوات):-
• يجوز قبول الطلاب الراسبين فى الثانوية العامه بمرحلتيها (الاولى والثانية) من المدارس الرسميه أو الخاصه التى تشرف عليها الوزارة والراغبيى فى تحويل المسار للتعليم الفنى الزراعى فى العام التالى مباشره.
• على أن يلحق هؤلاء الطلاب بالصف الثانى الشعبه الزراعية ويدرسون المناهج طبقا للخطة الدراسية.
• ويشترط فيمن يقبل بهذه الدراسة:
• 1- ألا يزيد السن فى أول اكتوبر عن 22 عاما - ويمكن التجاوز عن السن
• فى حدود ستة أشهر بالزيادة فى حاله وجود أماكن.
• 2- أن يكون لائقا من الناحية الصحية والدنية وفق الشروط المقرره.
• ووفقا لقانون التعليم 160/1997م وفتوى الشئون القانونيه 477 فى 18/4/1998م
• الطلاب الحاصلون على الثانوية العامه بنظاميها القديم والحديث ليس لهم الحق فى التقدم لامتحان الصف الاول الثانوى من المنازل.
• بخصوص زواج طالبات التعليم الفنى:
• لا يوجد قرار ما يحرم الطالبه من الدراسة فى التعليم الفنى بسبب الزواج وتفصل
• الطالبه إذا ثبت أنها متزوجة أثناء الدراسة بالتعليم الثانوى العام ويجوز الاستثناء
• حسب الحاله .
رد: دليل المعلم فى شؤن العاملين
التحويلات
• داخل جمهورية مصر العربية
• تتم التحولات بين المدارس بعضها البعض داخل جمهورية مصر العربية ودون
• الرجوع إلى الادارات التعليمية وأقسامها نشره 30 فى 5/6/1997م
• أ) التحولات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – خاص)
• تطبق النشره العامه رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثانى فى
• الحلقه الاولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م .
• ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظه إلى أخرى مصدقا على ذلك
• من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من
• صحة المستندات.
• تنفيذا للكتاب الدورى رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث
• للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الامر :-
• 1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسه المقيد بها من البلد المنقول منها فى المده
• السابقه على النقل.
• 2- قرار نقل مقر الاسره حديثا إلى جهة الطالب المراد التحويل إليها.
3- ما يثبت الإقامة السابقه جهة المدرسه الاجنبية.
• النهائيه لمدير الإدارة المختص.
• ب) التحويل من الخاص إلى الرسمى فى مرحله التعليم الثانوى:
• يتم التحويل طبقا للقرار الوزارى رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامه رقم 4 لسنه 1993 والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التاليه:-
• 1- نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة إدارة تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحاله على ولى الآمر أن يثبت :
• إقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده.
• نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التى أصدرت قرار النقل.
• 2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه وآلا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه.
• 3- وقوع كارثة بالأسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده.
• القرار الوزارى رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الوارده بالمادتين الأولى والثانية فى القرار 113 لسنه 1988م.
• الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فى مستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسميه حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسميه أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل .
• * بشأن الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحربيه أو الجوية بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو عدم اللياقة الطبية ويطلبون إلحاقهم بالمدارس الثانوية العامه الرسميه يمكن للمديرية قبول تحويل هؤلاء الطلاب بشرط حصول الطالب على مجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى يؤهل للالتحاق بالثانوى العام وذلك فى عام حصوله عليها وآلا يكون تحويله إلى المدارس الخاصه.
• جـ) التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفنى قرار 205 فى 14/10/1991م
• يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس الرسميه أو الخاصه نجاحا أو رسوبا بالتحويل فى العام التالى بالصف الأول بالمدارس الثانوية الفنيه نظام 3 سنوات (صناعى –زراعى – تجارى) أو الفنيه المتقدمه نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفنى المطلوب التحويل إليه على أن يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالأول الثانوى مده بقاء بالصف الأول ويشترط
• توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.
• د) التحويل بين نوعيات التعليم الفنى قرار وزارى 428 فى 10/8/1997م
• يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفنى الرسميه أو الخاصه بالتحويل فى العام إلى الصف الأول بنوعيه أخرى لمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث (الصناعى – الزراعى – التجارى – مدارس الإدارة بالخدمات) أو الى الصف الأول بالمدارس الفنيه المتقدمه نظام السنوات الخمس الصناعية الزراعية التجارية – الفنيه والخدمات السياحية إذا كان مجموع درجاتهم فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول المحول منه مده بقاءه بالصف الأول.
• ويجب أن يتوافر فى الطلاب المشار إليهم شروط اللياقة الطبية والدنية اللازمة لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها طبقا للشروط المقرره .
• هـ) التحويل من المدارس التجارية الخاصه أو فصول الخدمات التعليمية إلى المدارس الرسميه تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامه للتعليم التجارى بالوزارة.
• يقتصر التحويل على الحالات الأتيه:-
• نقل ولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصه إلى بلد لاتوجد فيه مدارس خاصة أو فصول خدمات على أن يثبت ذلك بشهادة رسميه من الجهة التى أصدرت قرار النقل.
• وقوع كارثة بعد قيد الطالب بالتعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات وعلى أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ويشترط فى جميع الحالات السابقه:
• أ- أن يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما ومستمر بالمدرسة الخاصه حتى تاريخ التحويل
• ب- أن يكون التحويل للطلبة المقيدين ابتداء من الصف الثانى.
• جـ - أن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة الرسمية فى حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل
•
• ) التحويل من المدارس الثانوية الفنيه الى مدرسه الأورمان الفندقيه الخاصه بشرط:
• 1- أن يكون الطالب قد أمضى عاما دراسيا واحدا بالصف الاول فى النوعيه المطلوب التحويل منها
• 2- أن يتم التحويل الى الصف الأول بالنوعية المطلوب التحويل إليها فى العام الثانى مباشره.
• 3- أن يكون المجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
• 4- يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول بنوعيه التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
• 5- يجب أن يتوافر فى الطلاب شروط اللياقة الطبية والدنية لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها, وأن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة بعد استيعاب جميع الطلاب المستوفين لشروط القبول للعام الدراسى 2001/2002 من الدورين.
كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام المنازل:
المرحله الابتدائية:-
• يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من الخارج لامتحان إتمام المرحله الأولى من التعليم الاساسى مع استيفاء جميع المستندات التى لم ترد فى إعلان التقدم
• المرحله الإعدادية:-
• أ- يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة اتمام الحلقه الاولى من التعليم الاساسى أو حاصلا على الشهادة الابتدائية الازهرية التقدم لامتحان الصف الأول الاعدادى منازل.
• ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف الأول أو فى الثانى الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل.
• جـ يسمح للحاصلين على شهادة محو الاميه فى ظل القانون 8 لسنه 1991م التقدم لامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان المعادله فى جميع مواد الصف الخامس.
كما يسمح للحاصلين على شهادة محو الاميه فى ظل القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهم الرغبة فى الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم للالتحاق بالصف الاول الاعدادى من الخارج منازل.
د- يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف الثالث الاعدادى التقدم لامتحان إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج وكذا الراسبون فى الشهادة الإعدادية الازهرية.
هـ يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان النقل من الصف الثانى الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج.
و- يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الإعدادية قبل عام 1985م ورسبوا بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى وفى هذه الحاله والحالة السابقه يكون امتحان الطلاب من الخارج فى المناهج والمقررات المطبقه فى عام الامتحان قرار وزارى 316 فى 7/10/1990م
مرحله التعليم الثانوى العام:-
• يشترط التقدم من الخارج لامتحان الصف الاول الثانوى:
• 1- أداء الرسوم المقرره
• 2- أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو الإعدادية الازهرية فى ذات العام 2001م.
• 3- الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج يؤدون الامتحان فى كل الفصلين الدراسيين ويكون امتحانهم تحت اشراف الإدارة التعليمية أمام إحدى المدارس الرسميه
مرحله الثانوى الفنى:-
• التقدم للامتحان من الخارج يتم للحالات الآتيه:-
• 1- الطلبه المفصولون لاستنفاذ مرات الرسوب (قانون التعليم 139 لسنه 1981م)
• ولايسمح للطلبة المفصولين بسبب استنفاذ مرات الرسوب إلا مره واحده ويراعى أن يؤدى الطالب الامتحان من الخارج فى السنه التاليه مباشره بتاريخ فصله من المدرسه.
• بالنسبة للتقدم منازل عمال قرار وزارى رقم 28/2000م
• يجوز للعمال فى قطاعات الانتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم لمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى نظام (ثلاث سنوات)
• كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بهذه المدارس والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الانتاج المختلفة التقدم للامتحانات من الخارج وفقا لهذا النظام.
شروط التقدم:
• 1- أن يكون حاصلاعلى شهادة اتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو ما يعادلها إعدادية أزهرية أو اعداد مهنى.
• 2- أن يكون عاملا فى مجال التخصص الذى يتقدم فيه للامتحان.
• 3- أن يكون التحاق العامل بالعمل قبل أول أكتوبر فى السنه الى يتقدم فيها للامتحان وآلا تزول عنه صفه العامل فى مجال تخصصه طوال مده تقدمه للامتحان
• 4- أن يتقدم العامل بشهادة معتمده من شئون العاملين بالجهة التى يعمل بها إذا كانت حكومية أو قطاع الأعمال تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل فى المجال الذى يتقدم إليه (زراعى - صناعى - تجارى) أو بشهادة معتمده من التأمينات الاجتماعيه إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثمارى تفيد بأنه مؤمن عليه سواء بتقديم إيصال سداد التأمينات الاجتماعيه باسمه أو بأنه مؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة التى يعمل بها وفقا لتعليمات الهيئة القوميه للتأمينات الاجتماعيه.
• 5- يستثنى فئة المتحررين من الاميه من تقديم ما يثبت سداد اشتراكهم فى التأمينات الاجتماعيه على أن يرفق بمستندات تقديمهم شهادة محو الاميه الحاصلين عليها وشهادة تفيد بأنه يعمل فى المجال الذى يتقدم منه (زراعى - صناعى -تجارى)
• 6- المتطوعون فقط بالقوات المسلحه والشرطة يتقدمون بخطاب معتمد يفيد بعملهم فى مجال التخصص المطلوب التقديم إليه (زراعى - صناعى- تجارى) ولايسمح للمجندين بالتقدم للامتحان على هذا النظام إلا بعد انتهاء فتره تجنيدهم.
• 7- يؤدى المتقدم على هذا النظام امتحان الدبلوم إذا اجتاز بنجاح امتحان النقل من الصفين الاول والثانى على التوالى فى نفس نوع التعليم وكذا الطالب الناجح بالصف الثانى (تغيير مسار للمجال الصناعى)
• - الطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنيه الصناعية والتجارية
• والزراعية نظام الثلاث سنوات والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الانتاج المختلفة عليهم التقدم بما يفيد نجاحهم من الصف الاول فى العام التالى مباشره لعام الانقطاع مع استيفائهم لباقى شروط التقدم للامتحان على هذا النظام.
• -كل من يرغب فى تأدية امتحان النقل من الخارج على هذا النظام عليه أن يتقدم لأداء هذا الامتحان وذلك فى موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وأن يرفق به المستندات الداله على استيفاء الشروط السابقه.
• - لايجوز التقدم للامتحان من الخارج لكل من الصفين الاول والثانى أكثر من ثلاث مرات بشرط أن تكون مرات التقدم فى سنوات متتالية ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ويجوز بقرار من وزير التعليم أن يرخص لدخول الامتحان مره رابعة على أن يتحمل العامل فى هذه الحاله الرسم المقرر.
• داخل جمهورية مصر العربية
• تتم التحولات بين المدارس بعضها البعض داخل جمهورية مصر العربية ودون
• الرجوع إلى الادارات التعليمية وأقسامها نشره 30 فى 5/6/1997م
• أ) التحولات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمى – خاص)
• تطبق النشره العامه رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثانى فى
• الحلقه الاولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م .
• ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظه إلى أخرى مصدقا على ذلك
• من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من
• صحة المستندات.
• تنفيذا للكتاب الدورى رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث
• للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الامر :-
• 1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسه المقيد بها من البلد المنقول منها فى المده
• السابقه على النقل.
• 2- قرار نقل مقر الاسره حديثا إلى جهة الطالب المراد التحويل إليها.
3- ما يثبت الإقامة السابقه جهة المدرسه الاجنبية.
• النهائيه لمدير الإدارة المختص.
• ب) التحويل من الخاص إلى الرسمى فى مرحله التعليم الثانوى:
• يتم التحويل طبقا للقرار الوزارى رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامه رقم 4 لسنه 1993 والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التاليه:-
• 1- نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة إدارة تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحاله على ولى الآمر أن يثبت :
• إقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده.
• نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التى أصدرت قرار النقل.
• 2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه وآلا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه.
• 3- وقوع كارثة بالأسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده.
• القرار الوزارى رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الوارده بالمادتين الأولى والثانية فى القرار 113 لسنه 1988م.
• الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فى مستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسميه حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسميه أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل .
• * بشأن الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحربيه أو الجوية بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو عدم اللياقة الطبية ويطلبون إلحاقهم بالمدارس الثانوية العامه الرسميه يمكن للمديرية قبول تحويل هؤلاء الطلاب بشرط حصول الطالب على مجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى يؤهل للالتحاق بالثانوى العام وذلك فى عام حصوله عليها وآلا يكون تحويله إلى المدارس الخاصه.
• جـ) التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفنى قرار 205 فى 14/10/1991م
• يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس الرسميه أو الخاصه نجاحا أو رسوبا بالتحويل فى العام التالى بالصف الأول بالمدارس الثانوية الفنيه نظام 3 سنوات (صناعى –زراعى – تجارى) أو الفنيه المتقدمه نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفنى المطلوب التحويل إليه على أن يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالأول الثانوى مده بقاء بالصف الأول ويشترط
• توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.
• د) التحويل بين نوعيات التعليم الفنى قرار وزارى 428 فى 10/8/1997م
• يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفنى الرسميه أو الخاصه بالتحويل فى العام إلى الصف الأول بنوعيه أخرى لمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث (الصناعى – الزراعى – التجارى – مدارس الإدارة بالخدمات) أو الى الصف الأول بالمدارس الفنيه المتقدمه نظام السنوات الخمس الصناعية الزراعية التجارية – الفنيه والخدمات السياحية إذا كان مجموع درجاتهم فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسى عند إلتحاقهم بالصف الأول المحول منه مده بقاءه بالصف الأول.
• ويجب أن يتوافر فى الطلاب المشار إليهم شروط اللياقة الطبية والدنية اللازمة لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها طبقا للشروط المقرره .
• هـ) التحويل من المدارس التجارية الخاصه أو فصول الخدمات التعليمية إلى المدارس الرسميه تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامه للتعليم التجارى بالوزارة.
• يقتصر التحويل على الحالات الأتيه:-
• نقل ولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصه إلى بلد لاتوجد فيه مدارس خاصة أو فصول خدمات على أن يثبت ذلك بشهادة رسميه من الجهة التى أصدرت قرار النقل.
• وقوع كارثة بعد قيد الطالب بالتعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات وعلى أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ويشترط فى جميع الحالات السابقه:
• أ- أن يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما ومستمر بالمدرسة الخاصه حتى تاريخ التحويل
• ب- أن يكون التحويل للطلبة المقيدين ابتداء من الصف الثانى.
• جـ - أن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة الرسمية فى حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل
•
• ) التحويل من المدارس الثانوية الفنيه الى مدرسه الأورمان الفندقيه الخاصه بشرط:
• 1- أن يكون الطالب قد أمضى عاما دراسيا واحدا بالصف الاول فى النوعيه المطلوب التحويل منها
• 2- أن يتم التحويل الى الصف الأول بالنوعية المطلوب التحويل إليها فى العام الثانى مباشره.
• 3- أن يكون المجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
• 4- يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول بنوعيه التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
• 5- يجب أن يتوافر فى الطلاب شروط اللياقة الطبية والدنية لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها, وأن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة بعد استيعاب جميع الطلاب المستوفين لشروط القبول للعام الدراسى 2001/2002 من الدورين.
كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام المنازل:
المرحله الابتدائية:-
• يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من الخارج لامتحان إتمام المرحله الأولى من التعليم الاساسى مع استيفاء جميع المستندات التى لم ترد فى إعلان التقدم
• المرحله الإعدادية:-
• أ- يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة اتمام الحلقه الاولى من التعليم الاساسى أو حاصلا على الشهادة الابتدائية الازهرية التقدم لامتحان الصف الأول الاعدادى منازل.
• ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف الأول أو فى الثانى الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل.
• جـ يسمح للحاصلين على شهادة محو الاميه فى ظل القانون 8 لسنه 1991م التقدم لامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان المعادله فى جميع مواد الصف الخامس.
كما يسمح للحاصلين على شهادة محو الاميه فى ظل القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهم الرغبة فى الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم للالتحاق بالصف الاول الاعدادى من الخارج منازل.
د- يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف الثالث الاعدادى التقدم لامتحان إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج وكذا الراسبون فى الشهادة الإعدادية الازهرية.
هـ يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان النقل من الصف الثانى الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج.
و- يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الإعدادية قبل عام 1985م ورسبوا بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى وفى هذه الحاله والحالة السابقه يكون امتحان الطلاب من الخارج فى المناهج والمقررات المطبقه فى عام الامتحان قرار وزارى 316 فى 7/10/1990م
مرحله التعليم الثانوى العام:-
• يشترط التقدم من الخارج لامتحان الصف الاول الثانوى:
• 1- أداء الرسوم المقرره
• 2- أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو الإعدادية الازهرية فى ذات العام 2001م.
• 3- الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج يؤدون الامتحان فى كل الفصلين الدراسيين ويكون امتحانهم تحت اشراف الإدارة التعليمية أمام إحدى المدارس الرسميه
مرحله الثانوى الفنى:-
• التقدم للامتحان من الخارج يتم للحالات الآتيه:-
• 1- الطلبه المفصولون لاستنفاذ مرات الرسوب (قانون التعليم 139 لسنه 1981م)
• ولايسمح للطلبة المفصولين بسبب استنفاذ مرات الرسوب إلا مره واحده ويراعى أن يؤدى الطالب الامتحان من الخارج فى السنه التاليه مباشره بتاريخ فصله من المدرسه.
• بالنسبة للتقدم منازل عمال قرار وزارى رقم 28/2000م
• يجوز للعمال فى قطاعات الانتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم لمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى نظام (ثلاث سنوات)
• كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بهذه المدارس والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الانتاج المختلفة التقدم للامتحانات من الخارج وفقا لهذا النظام.
شروط التقدم:
• 1- أن يكون حاصلاعلى شهادة اتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو ما يعادلها إعدادية أزهرية أو اعداد مهنى.
• 2- أن يكون عاملا فى مجال التخصص الذى يتقدم فيه للامتحان.
• 3- أن يكون التحاق العامل بالعمل قبل أول أكتوبر فى السنه الى يتقدم فيها للامتحان وآلا تزول عنه صفه العامل فى مجال تخصصه طوال مده تقدمه للامتحان
• 4- أن يتقدم العامل بشهادة معتمده من شئون العاملين بالجهة التى يعمل بها إذا كانت حكومية أو قطاع الأعمال تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل فى المجال الذى يتقدم إليه (زراعى - صناعى - تجارى) أو بشهادة معتمده من التأمينات الاجتماعيه إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثمارى تفيد بأنه مؤمن عليه سواء بتقديم إيصال سداد التأمينات الاجتماعيه باسمه أو بأنه مؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة التى يعمل بها وفقا لتعليمات الهيئة القوميه للتأمينات الاجتماعيه.
• 5- يستثنى فئة المتحررين من الاميه من تقديم ما يثبت سداد اشتراكهم فى التأمينات الاجتماعيه على أن يرفق بمستندات تقديمهم شهادة محو الاميه الحاصلين عليها وشهادة تفيد بأنه يعمل فى المجال الذى يتقدم منه (زراعى - صناعى -تجارى)
• 6- المتطوعون فقط بالقوات المسلحه والشرطة يتقدمون بخطاب معتمد يفيد بعملهم فى مجال التخصص المطلوب التقديم إليه (زراعى - صناعى- تجارى) ولايسمح للمجندين بالتقدم للامتحان على هذا النظام إلا بعد انتهاء فتره تجنيدهم.
• 7- يؤدى المتقدم على هذا النظام امتحان الدبلوم إذا اجتاز بنجاح امتحان النقل من الصفين الاول والثانى على التوالى فى نفس نوع التعليم وكذا الطالب الناجح بالصف الثانى (تغيير مسار للمجال الصناعى)
• - الطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنيه الصناعية والتجارية
• والزراعية نظام الثلاث سنوات والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الانتاج المختلفة عليهم التقدم بما يفيد نجاحهم من الصف الاول فى العام التالى مباشره لعام الانقطاع مع استيفائهم لباقى شروط التقدم للامتحان على هذا النظام.
• -كل من يرغب فى تأدية امتحان النقل من الخارج على هذا النظام عليه أن يتقدم لأداء هذا الامتحان وذلك فى موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وأن يرفق به المستندات الداله على استيفاء الشروط السابقه.
• - لايجوز التقدم للامتحان من الخارج لكل من الصفين الاول والثانى أكثر من ثلاث مرات بشرط أن تكون مرات التقدم فى سنوات متتالية ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ويجوز بقرار من وزير التعليم أن يرخص لدخول الامتحان مره رابعة على أن يتحمل العامل فى هذه الحاله الرسم المقرر.
مواضيع مماثلة
» دليل المعلم فى شؤن العاملين
» فريق المعلم ( محتويات فريق المعلم)
» مسئوليات العاملين بالمدرسة
» أولاً شئون العاملين
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له
» فريق المعلم ( محتويات فريق المعلم)
» مسئوليات العاملين بالمدرسة
» أولاً شئون العاملين
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
الإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون
» نظام التقويم 2017/2018
السبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
السبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون
» الصف الثالث الأعدادى
الثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
السبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون