الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com
الجودة بالتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
» نتيجة اعدادية كفرالشيخ 2018
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالإثنين يناير 29, 2018 2:41 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالإثنين يناير 29, 2018 2:36 am من طرف محمد حسن ضبعون

» تحميل المواد التدريبية  : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالسبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون

» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون

» المحليات - بيلا كفرالشيخ
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالسبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الصف الثالث الأعدادى
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Emptyالسبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون


اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

اذهب الى الأسفل

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ Empty اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون الثلاثاء أبريل 20, 2010 11:17 am

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
أحكام عامة

مادة ١
ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته آما تودع به
الملاحظات المتعلقة بعمله
والتقارير السنوية المقدمة عنه.
آما يودع بالملف المذآور ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل فى ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة
ترسل إليه
بكتاب موصى عليه.
ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم آل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه.
٢ على آل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة التى تعد لوائح خاصة للعاملين بها أن تتقدم ( مادة ) ١
للجهاز المرآزي
للتنظيم والإدارة بمشروع اللائحة أو أى تعديلات عليها لمراجعتها وإقرارها قبل إصدارها من السلطة المختصة.
آما يتعين على تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بهياآلها التنظيمية لدراستها وآذا جداول ترتيب
وظائفها والتعديلات
التى تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
مادة ٣ على مختلف الوحدات التى ترغب فى استطلاع رأى مجلس الدولة فى أى شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب
بذلك تفصيلا للجهاز
المرآزى للتنظيم والإدارة.
١ ) (مادة ) ) ٢ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصها آالاتى:
مادة ٢ – على آل وحدة بعد أخذ رأى الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة فى مشروع هيكلها التنظيمى واعتماده من السلطة
المختصة أن توافى
الجهاز بخمس صور من هذا الهيكل وآذلك آل ما يطرأ من تعديلات.
لجان شئون العاملين

مادة ٤ تجتمع لجنة شئون العاملين فى مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة ،
ولا يكون انعقاد
اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود فى
المداولات.
مادة ٥ ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين . ويجب أن تشتمل هذه المح ا ضر
على أسماء الحاضرين
والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى بنيت عليها.
ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات.
مادة ٦ تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات
المعروضة على اللجنة ويكون
لها فى ذلك حق الاطلاع على ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الأوراق والسجلات وسماع الأقوال.
آما يجوز للجنة أن تصدر قرارا بدعوة من ترى من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود.
وعلى اللجنة أن تثبت آتابة ما قامت به مما سبق.
وتكون المداولات وأخذ الرأى فى لجان شئون العاملين سرية.
مادة ٧ لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة
الحاضرين.
فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويبدأ أخذ الرأى بالعامل الأدنى فى الدرجة فالأحدث فى الأقدمية ويعتبر
الامتناع عن
التصويت بمثابة الرفض.
مادة ٨ لا يجوز استخراج صورة من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من
هيئة تأديبية.
أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الاطلاع عليها وأخذ صور منها لكل ذى مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك
من رئيس
اللجنة.
إعلان القرارات الإدارية

٩ تعلن جميع القرارات التى تصدر فى شئون العاملين بطريق النشر فى لوحة إعلانات واحدة على الأقل ( مادة ) ١
توضع فى أماآن ثابتة وبارزة
ومؤمنة فى آل من المرآز الرئيسى للوحدة وفروعه وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام.
ويثبت النشر والرفع بمحضرين رسميين عن طريق إدارة شئون العاملين المختصة مع تسجيل ذلك فى سجل يعد لهذا الغرض
، ويلتزم
العامل بتتبع القرارات الإدارية التى نشرت باللوحة.
وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية اخطار العامل بالقرار المتضمن تخطيه فى الترقية
أوإنهاء
خدمته بخطاب مسجل على آخر محل إقامة له ثابت بملف خدمته.
١ ) (مادة ٩ ( ( مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصها آالآتى:
مادة ٩ – يصدر بقرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التى تعلن فيها القرارات
والمنشورات
الصادرة فى شئون العاملين ، والجهات التى توزع عليها ، والضمانات التى تكفل علم آافة العاملين بها علماً يقينيا.
آما يتضمن القرار المشار إليه طريقة التعليق فى لوحة الإعلانات وذلك بما يكفل إثبات تاريخ التعليق والمدة التى تستمر خلالها
وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة.
ويراعى إثبات الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة فى محضر يوقعه رئيس شئون العاملين بالوحدة.
التعيين فى الوظائف

١٠ على جميع وحدات الجهاز الإدارى بالدولة وآذلك الهيئات العامة ) ) ٢ ، أن تضع عند إعداد مشروع ( مادة ) ١
موازناتها للسنة المالية ، حصر اً
لأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية ، بما فيها المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، متضمنا
حصرا
دقيقا لأعداد الوظائف المشغولة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية ، وحصرا لأعداد الوظائف الشاغرة
ومسمياتها
موزعة على المجموعات النوعية بحسب الواقع الفعلى فى أول ديسمبر من آل عام ، وعلى تلك الجهات موافاة الجهازالمرآزى
للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمداً من السلطة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية ) الباب الأول أجور. (
مادة ١٠ مكررا ) ) ٣ على جميع الوحدات والهيئات العامة المنصوص عليها فى المادة ) ) ١٠ من هذه اللائحة قبل
البدء فى اتخاذ أى إجراء من
إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بطريق التعيين أو التكليف أن توافى الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بما
يأتى:
١ تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية ، وأعداد مسميات الوظائف المراد
شغلها
من بينها.
٢ -مبررات شغل الوظائف فى ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها بالتكليف أو بالإعلان.
٣ -مبررات شغل الوظائف بطريق التكليف فى الحالات المقررة قانونا.
وفى غير حالات التكليف المقررة قانونا ، تكون وسيلة شغل الوظائف عن طريق الإعلان على أن يتضمن:
أ - وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها ومقر ممارستها.
ب - الجهة التى تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.
ج - بيان ما إذا آان التعيين بامتحان أو بدون امتحان ، وإذا آان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخ ومكان
إجرائه وقرارات تشكيل لجان الامتحان.
١ يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم الم ا دة ٢٥ ) ( مادة ) ١٠ مكررا - ) ١
مكررا من القانون نصف المدة
التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى فى وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد
أقصى خمس
سنوات.
وترد أقدمية العامل فى هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى بالمؤهل العالى وبالشروط والضوابط الآتية:
١ -ألا تجاوز الأقدمية - نتيجة حساب هذه المدة - تاريخ حصول العامل على المؤهل العالى الذى عين بمقتضاه.
٢ -العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها فى هذا
الشأن
مًسببا.
٣ -لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت فى درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالى.
ولا يترتب على حساب هذه المدة فى الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى فى شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة ٢٥ مكررا
من القانون.
٢ يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظ ا ئف ) ( مادة ) ١٠ مكررا ) ١
الفنية والمكتبية الذين لم يتم
تعيينهم بالمؤهل العالى فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة ٢٥ مكررا - علاوتين بفئة درجة الوظيفة التى
يشغلونها
وقت الحصول على المؤهل العالى ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية.
وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام
قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتبارا
من
التاريخ المشار إليه.
ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة ٢٥ مكررا من القانون
وبين باقي
فقرات هذه المادة.
١١ تلتزم الجهات المشار إليها فى المادتين ) ) ١٠ و ( ١٠ مكررا ( من هذه اللائحة بإرسال البيانات المطلوبة ( مادة ) ٢
فى هاتين المادتين إلى الجهاز
المرآزى للتنظيم والإدارة قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء من إجراءات شغل الوظائف بطريق التعيين أو التكليف وذلك لمراجعة
تلك
البيانات والإجراءات فى ضوء الثابت لديه فى الموازنات وبطاقات الوصف واحتياج الجهات إلى شغل هذه الوظائف.
ويحظر على أى من الجهات المشار إليها الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة أو البدء فى اتخاذ أى إجراء من إجراءات شغلها
بطريق
التعيين أو التكليف إلا بعد إخطارها بموافقة الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة على ذلك وفى حدود هذه الموافقة.
١ ) (مادة ) ) ١٠ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٢٣ لسنة . ١٩٩٧
٢ ) (تم حذف عبارة " التى يسرى فى شأنها القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه فيما لم تنص عليه لوائحها الخاصة " من
نص المادة ) ) ١٠
بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة . ١٩٩٩
٣ ) (مادة ) ١٠ مكرراً ( مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٢٣ لسنة . ١٩٩٧
١ ) ( *المادة ( 10 مكررا – ) ١ أضيفت بقرار وزير شئون الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٧٥ لسنة –
١٩٩٢ الوقائع المصرية العدد رقم
٧ / ٧ / ١٥١ تابع ) أ ( بتاريخ . ١٩٩٢
١ ) (**المادة ) ١٠ مكرراً – ) ٢ أضيفت بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٧٥ لسنة –
١٩٩٢ الوقائع المصرية
٧ / ٧ / العدد رقم ١٥١ تابع بتاريخ . ١٩٩٢
٢ ) (***المادة ) ) ١١ استبدلت بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٢٣ لسنة . ١٩٩٧
وتقوم وحدة شئون العاملين بالجهة المعنية فى حدود موافقة الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين
على
الأقل عن عدد ومسميات الوظائف الشاغرة والبيانات المتعلقة بها وشروط شغلها وفقا لجداول التوصيف والترتيب
المعمول بها
، ويكون للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات التعيين فى هذه الوظائف إذا ما توافرت فيهم
شروط
شغلها ما لم تتضمن موافقة الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة التصريح للجهة بالتعيين المبتدأ إما وحده أو مع النقل ) . ) ١
وإذا آان المرشح لشغل الوظيفة زائدا عن حاجة العمل بالوحدة التى يعمل بها شغل الوظيفة وفقا لأحكام المادة ) ) ٤٤ من هذه
اللائحة ،
و إلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة ) ) ٥٥ من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة.
ويحتفظ العامل الذى يشغل الوظيفة المعلن عنها وفقا لأحكام الفقرة السابقة بالأجر الذى آان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا آان
يزيد
على بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وإذا لم تستوف الجهة احتياجاتها من داخل الجهات الإدارية ،جاز لها بعد موافقة الجهازالمرآزى للتنظيم والإدارة أن
تعيدالإعلان عن
شغل الوظائف الباقية من خارج تلك الجهات بمراعاة القواعد العامة الواردة فى هذه اللائحة.
مادة ١٢ تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة ) هيئه التنظيم والإدارة ( بصورة من الإعلان المشار إليه فى المادة
السابقة.
١٣ على جميع الوحدات أن تراعى عند آل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة ال % ٥ المحددة لتشغيل ( مادة ) ٢
المعوقين حسبما نص عليها
القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة . ١٩٨٢
و يقوم الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة باحتجاز نسبة % ٥ من أعداد ومسميات الوظائف التى يصرح بالإعلان عن شغلها
لتعيين المعوقين
عليها فى تاريخ موحد ودفعة واحدة فى آل وحدة من الوحدات الإدارية للدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية بالمحافظ ا ت
وآذا مديريات
الخدمات بها وذلك بعد إخطارها من قبل الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بالعدد المخصص لها والتوزيع الذى تم لهذه الأعداد
، وعلى أن
تقوم الوحدات الإدارية - وعلى مسئوليتها الكاملة - باتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من بين المعوقين وإصدار
القرارات
اللازمة وإخطار الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بذلك.
مادة ١٣ مكررا ) ) ١ لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد
موافقة الجهاز المرآزى للتنظيم
والإدارة.
ولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف فى أى غرض آخر إلا بعد استطلاع رأى الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة وموافقة
وزير المالية.
مادة ١٤ تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها فى سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفى نهاية المدة المحددة لتلقى
الطلبات يقفل السجل
ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة.
مادة ١٥ يكون الامتحان إما تحريريا أو شفاهة أو عمليا أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها.
مادة ١٦ تتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوآل إلى هذه اللجنة من
مهام وإجراءات للقيام
بهذا الامتحان.
مادة ١٧ تحتفظ آل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق من أجروا الامتحان . ويعتبر من حصل على نصف
مجموع الدرجات على
الأقل فى آل مادة على حدة قد اجتاز الامتحان.
١٨ يرتب الناجحون فى آل امتحان فى قوائم بحسب درجة النجاح فى الامتحان وعند التساوى يكون الترتيب ( مادة ) ٢
وفقا للأعلى مؤهلا فالأقدم
تخرجا فالأآبر سنا . ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد فى القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم
١٢٧ لسنة
١٩٨٠ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
مادة ١٩ تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم فى لوحة الإعلانات.
مادة ٢٠ تعد إدارة شئون العاملين آشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين.
وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة فى المرشحين.
٢١ لا تعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين إلا فى حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان وعدم تعيين آامل ( مادة ) ١
العدد المعلن عنه.
وتكون هذه القائمة صالحة فى حدود العدد الباقى فقط وتسقط باآتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ اعلان النتيجة.
ويشترط لصحة قائمة الانتظار أن يرتب الناجحون فى القائمة على أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان
وعند
التساوى فى الترتيب يقدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأآبر سنا.
وأى استخدام لقائمة انتظار فى غير الحالات المحددة لها أو فاقدة لشروط صحتها لا ينتج أثراً قًانونيا ويرتب المسئولية التأديبية
.
١ ) (الفقرة الثالثة من المادة ) ) ١١ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩
٢ ) (استبدلت المادة ) ) ١٣ بقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩
١ ) (*المادة ( 13 مكررا ( مضافة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩
٢ ) ( **المادة ) ) ١٨ معدلة بقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة ١٩٨٣
١ ) (***المادة ) ) ٢١ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩
١ ) (مادة ) ) ٢١ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصها آالآتى: مادة – ٢١ إذا ل م يك ن ع دد الناجحي ن ف ى الام تحان آاف ياً ف يجوز التعيي ن م ن بي ن الناجحي ن ف ى الام تحان ا ت
السابقة بشرط ألا يكون قد مضى على
إعلان نتيجتها أآثر من سنة.
مادة ٢٢ يجب أن يشتمل قرار التعيين فى ديباجته على ما يأتى:
أ توافر شروط الوظيفة فى المرشح.
ب ) ) ٢ موافقة الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة.
ج ) ) ١ اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التى يتم شغلها بامتحان وأن التعيين آان من بين قوائم الناجحين وفقا للترتيب
الوارد بالفقرة
الثالثة من المادة السابقة.
د ) ) ٢ آن التعيين بالنسبة للوظائف التى يتم شغلها بدون إمتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقا للترتيب الوارد بالمادة ) )
١٨ من القانون
رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على النحو التالى:
١ ) (إذا آانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى ، وعند
التساوى
فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأآبر سنا.
٢ ) (إذا آانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة.
ه ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة.
مادة ٢٣ تثبت شروط التعيين فى إحدى الوظائف طبقًا لما يأتى:
١ -البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية.
٢ -ملغاة . ) ) ٣
٣ -صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.
٤ -إقرار من المرشح للتعيين موقعا عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من
الخدمة بقرار
أو حكم تأديبى نهائى لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
٥ -تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة فى المرشح للتعيين.
٦ -قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا
الشرط.
٧ -إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
٨ -مستخرج رسمى بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس المختص بتقدير السن وذلك فى حالة عدم قيده بسجلات المواليد.
٩ -ما يثبت إلمامه بالقراءة والكتابة لمن لا يحمل شهادة دراسية.
١٠ ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة.
٢٤ يعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص ( مادة ) ١
عليها فى المادة ) ) ٩ من هذه
اللائحة.
وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فور صدور قرارالتعيين
للتقدم لاستلام
العمل بخطاب مسجل على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه ، فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره
اعتبر قرار تعيينه
آأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة خلال ٩٠ يوما من تاريخ صدور قرار
التعيين.
مادة ٢٥ تعد إدارة شئون العاملين فى آل وحدة سجلاً لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة
الاختبار.
مادة ٢٦ تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين
وتعتمد من الرئيس الأعلى
وذلك على النموذج الذى تعده الوحدة.
وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائى على ضوء التقارير السابقة موضحا به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها
و يعرض هذا
التقرير على لجنة شئون العاملين.
٢ ) (بند ) ب ( من المادة ) ) ٢٢ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصه آالآتي:
ب – وجود درجة مالية خالية بالموزانة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها ، وآذلك ما يفيد الاطلاع على الوصف التحليلي
للوظيفة وما إذا آان
التعيين فيها بصفة دائمة أو مؤقتة.
بند ) ج ( مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٩٩ وآان نصها آالآتى:
بند ج – اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التى يتم بإمتحان وأن التعيين آان من بين قوائم الناجحين.
بند ) د ( مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٩٩ وآان نصه آالآتى:
"أن التعيين آان من بين قوائم الناجحين وفقا لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون إمتحان".
٣ ) (تم إلغاء بند ٢ من المادة ) ) ٢٣ بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصه آالآتى:
٢ –خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر المعاملة بالمثل بالنسبة الجنسية إحدى الدول العربية.
١ ) (*مادة ) ) ٢٤ مستبدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصها آالآتى:
مادة ٢٤ – يخطر العامل بالقرار الصادر بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا
يزيد عن شهر وإلا
اعتبر قرار تعيينه آأن لم يكن وذلك ما لم يقدر عذراً تقبله السلطة المختصة.
قياس آفاية الأداء

مادة ٢٧ تعد آل وحدة السجلات التى تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير آفاية الأداء ، ويجب أن تكون هذه البيانات
مستمدة من أصول ثابتة فى
الأوراق ، وللعاملين الحق فى الاطلاع على البيانات المدونة فى السجلات والتظلم منها ، وتحدد السلطة المختصة الجهة التى
يقدم لها التظلم
وآيفية الفصل فيه.
مادة ٢٨ تحدد آل وحدة معايير الأداء التى يعتد بها عند قياس آفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الأولى
فما دونها بما يتفق مع
طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادى للأداء الذى يتعين على آل عامل القيام به . وتعلن إدارة شئون العاملين فى آل
وحدة هذه
المعايير فى شهر يونيه من آل عام.
٢٩ تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتازأو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة ( مادة ) ١
التى يناط بها وضع الدرجات
اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ، ويعتبر من يحصل على ٩٠ إلى ١٠٠ درجة بمرتبة ممتاز ومن
يحصل على ٨٠
إلى أقل من ٩٠ درجة بمرتبة جيد جدا ومن يحصل على ٦٥ درجة إلى أقل من ٨٠ درجة بمرتبة جيد ، ومن يحصل على ٥٠
إلى أقل من
٦٥ درجة بمرتبة متوسط ، ومن يحصل على أقل من ٥٠ درجة بمرتبة ضعيف.
مادة ٢٩ مكررا ) ) ٢ يكون تقدير الكفاية بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من
أصول ثابتة بالأوراق
والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتى:
-الأعمال البارزة التى حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
-الإسهامات التى أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه.
-السلوآيات الوظيفية مع الرؤساء و المرؤسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها.
-مدى الانتظام فى العمل واستخدام الحق فى الإجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية ويعتبر من عناصر الضعف بوجه
خاص ما يأتى:
-أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادى طبقا لمعدلات الأداء المحددة.
-ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤسين والمتعاملين مع الوحدة.
-سوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة.
-الجزاءات التأديبية الموقعة.
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير.
٣٠ يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى ( مادة ) ١
مباشرتهم لأعمالهم.
وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
٣١ لا يجوز تقدير آفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمرتبة ممتاز. ( مادة ) ٢
أ العامل الذى أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد
أو جوزى
بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذى
يوضع
عنه التقرير.
ج العامل من شاغلى الوظائف العليا الذى وقع عليه أى جزاء خلال العام الذى يوضع عنه بيان آفاية الأداء.
د العامل العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب الذى لا يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير آفاية حكمى ، ويستثنى من
ذلك من آان
آخر تقرير آفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز.
١ ) (المادة ) ) ٢٩ سبق أن عدلت بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة ١٩٨٣ ثم استبدلت بالقرار رقم ٧٥
لسنة ١٩٩٢ وآان نصها
قبل هذا القرار آما يلى:
مادة ٢٩ – تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التى يناط بها وضع
الدرجات اللازمة
لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ويعتبر من يحصل على ) ) ٩٠ درجة إلى ) ) ١٠٠ درجة بمرتبة ممتاز
ومن يحصل على أآثر من
٧٠ ) (درجة إلى أقل من ) ) ٩٠ درجة بمرتبة جيد ومن يحصل على ) ) ٥٠ درجة إلى ) ) ٧٠ درجة بمرتبة متوسط ومن
يحصل على أقل من ) ) ٥٠
درجة بمرتبة ضعيف.
٢ ) (المادة ) ٢٩ مكرراً ( مضافة بالقرار رقم ٧٥ لسنة ١٩٩٢ السابق الإشارة إليه.
١ ) (*المادة ) ) ٣٠ معدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة ) ١٩٨٣
الوقائع المصرية العدد " ٢٦٤
٢١ ، وآان نصها قبل التعديل آالآتى: / ١١ / تابع " فى ) ١٩٨٣
مادة ٣٠ – يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية فى مباشرة أعمالهم وذلك مرتين فى
السنة للاستهداء بها
عند ترشيحهم إلى الوظائف الأعلى وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وتقرير إيداعهما بملف العامل.
٢ ) (المادة ) ) ٣١ معدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزر اء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة ) ١٩٨٣
الوقائع المصرية العدد " ٢٦٤ تابع
٢١ ، وآان نصها قبل التعديل آالآتى: / ١١ / "فى ) ١٩٨٣
مادة ٣١ – يكون حساب التقرير لدرجة آفاية الأداء بالأخذ بمتوسط التقارير الدورية الثلاث السابق وضعها عن العامل خلال
العام.
مادة ٣١ مكررا ) ) ١ لا يجوز تقدير آفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد أو جيد جدا أو ممتاز:
أ العامل الذى أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزى
بجزاءات تجاوز
مجموعها خمسة عشر يوما فى العام الذى يوضع عنه التقرير.
٣٢ ت تولى إدارة ش ئون العاملي ن إخط ار آل عامل من شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها بصورة ( م ادة ) ٢
من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين ، آما تتولى إبلاغ آل من شاغلى الوظائف العليا
بصورة من
البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
مادة ٣٣ ملغاة ) . ) ١
مادة ٣٤ تؤشر إدارة شئون العاملين فى السجل المعد لذلك بدرجة آفاية العامل التى تقررها لجنة شئون العاملين أو الس ل طة
المختصة ، آما تجرى
هذا التأشير فى ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة.
مادة ٣٥ تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان
بارز فى آل إدارة يتبعها
العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما.
مادة ٣٥ مكررا ) ) ٢ العامل الذى يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء
فحص حالته أنه غير
صالح للعمل فى أى وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه إجازة.
آما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلى الوظائف العليا
إجازة إذا ثبت
من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب.
١ لا تقل الإجازة المشار إليها فى المادة السابقةعن سنة ولا تزيدعلى سنتين ويخضع العامل أثناء () مادة ٣٥ مكررا ) ) ٣
هذه الإجازة للقواعدالآتية:
١ يحتفظ العامل بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف راتبه لباقى المدة.
٢ يجوز للعامل أثناء الإجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
٣ يجوز للعامل طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب.
٤ يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالا إلى المحاآمة التأديبية.
٢ فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد إنقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالأحكام الآتية: ) ( مادة ٣٥ مكررا ) ) ١
١ -يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التى آان عليها.
٢ -إذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب
يفصل من
الخدمة.
٣ -إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقق فى شأنه لثانى مرة شروط منح الإجازة المشار إليها فى المادة ٣٥ من القانون يفصل
من الخدمة.
١ ) (أضيفت المادة ( ٣١ مكررا ( بالقرار المشار إليه فى الهامش السابق ثم استبدلت بالقرار ٧٥ لسنة ١٩٩٢ السابق
الإشارة إلية.
٢ ) (المادة ) ) ٣٢ معدلة بالقرار السابق الإشارة إليه وآان نصها قبل التعديل آالآتى:
"تتولى إدارة شئون العاملين إخطار آل عامل من شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه
وذلك خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين" .
١ ) ( *المادة ) ) ٣٣ ملغاة بالقرار رقم ٥٥٤٦ لسنة ١٩٨٣ السابق الإشارة إليه وآان نصها آالآتى:
"تعتمد تقارير الكفاية المقدمة من العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى من السلطة المختصة.
وعلى إدارة شئون العاملين إخطار آل منهم بصورة من تقرير الكفاية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اعتماده من السلطة
المختصه.
٢ ) ( *المادة ٣٥ مكرر مضافة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة . ١٩٨٣
٣ ) (المادة ٣٥ مكرر ) ) ١ مضافة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة .
١٩٨٣
١ ) (*مادة ٣٥ مكرراً ) ) ٢ مضافة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه فى الهامش السابق.
الترقيات والعلاوات والتعويضات

مادة ٣٦ تعد إدارة شئون العاملين فى آل وحدة آشوفا تتضمن ما يأتى:
١ -بيان بالوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حدة وذلك من
واقع سجل
يعد لذلك.
٢ بيان الوظائف ودرجاتها المالية التى يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل إن وجدواأوالمحالين إلى المحكمة
التأديبية أو الجنائية.
٣ تاريخ التعيين فى الوظيفة المرقى منها العامل.
٤ أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض.
٥ المجموعة النوعية والدرجة المالية التى يشغلها العامل.
٦ تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.
٧ تاريخ النقل إذا آان محل اعتبار عند الترقية.
٨ الجزاءات التى لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها.
٩ تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المرآزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية إن وجد.
١٠ البرامج التدريبية التى أتيح للعامل الالتحاق بها.
١١ أية بيانات أخرى لازمة.
وتعرض الكشوف التى تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة.
٣٧ على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل ( مادة ) ١
موعد استحقاق العلاوة
الدورية بخمسة عشر يوما على الأقل آشفا بالمستحقين لها آاملة أو منقوصة وآشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم
استحقاقهم.
٣٨ عل ى إدارة ش ئون العاملي ن أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال ( م ادة ) ٢
بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة
التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التى نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به.
مادة ٣٩ يج ب على العامل أن يخطر الوحدة التى يتبعها آتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية
عمل وظيفته إذا آان ذلك
نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات آلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية.
مادة ٤٠ تش كل لج نة بق رار م ن الس لطة المختص ة م ن بي ن ذوى الخ برة فى مجال عمل الوحدة ، ويجوز أن تضم
خبراء من خارج الوحدة من ذوى
التخصص فى العمل موضوع الاختراع أو المصنف فإذا آان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة
المختصة بذلك.
مادة ٤١ إذا انتهت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن العمل الذى قام به العامل له صفة الاختراع أو التصنيف وأن
له قيمة فنية تعود
على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقي فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة
مئوية من العائد
الحقيقي السنوي من الاختراع أو المصنف.
ويجوز للعامل أن يطعن فى تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة.
مادة ٤٢ تدرج آل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية
والتعويضات ومقابل الجهود
غير العادية والأعمال الإضافية والكافات بأنواعها ومقابل النفقات التى يتحملها العاملون فى سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك
طبقا لأحكام
القانون.
١ ) (المادة ) ) ٣٧ مستبدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة ١٩٨٣ وآان
نصها:
"مادة – ٣٧ على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة حسب الأحوال قبل موعد
استحقاق العلاوة
الدورية بخمسة عشر يوماً على الأقل آشفاً بالمستحقين لها ومذآرة عن حالة من يكون قد وقعت عليه جزاءات" .
**آما تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) ) ٣٧ بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩ وآان نصها آالآتى:
"آما تعد آشفا بالعاملين الذين أمضوا ثلاث سنوات دون الحصول عل علاوات دورية بسبب وصول مرتباتهم نهاية المربوط
ويستحقون علاوة
دورية وفقا لحكم المادة ) ) ٤١ مًكررا من القانون".
٢ ) (المادة ) ) ٣٨ مستبدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة ١٩٨٣ وآان
نصها:
"م ادة – ٣٨ عل ى إدارة ش ئون العاملي ن أن تع رض عل ى لج نة شئون العاملين فى خلال شهر يناير وشهر يوليو من آل
عام بياناً بمن يجوز منحهم
الع لاوة التش جيعية م ن ش اغلى وظ ائف الدرج ة الثان ية فم ا دونها الذين تتوافر فيهم الشروط التى نص عليها القانون وفى
الحدود المبينة به ، وبالنسبة
لش اغلى وظ ائف الدرج ة الأول ى والوظ ائف العل يا تختار السلطة المختصة فى الحدود المشار إليها من يمنح العلاوة
التشجيعية ممن قاموا بجهود خاصة
أو حققوا اقتصاداً فى النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء" .
النقل والندب والاعارة والبعثات والتدريب

مادة ٤٣ يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتى شئون العاملين فى
الوحدة المنقول منها والوحدة
الم نقول إل يها . ويعت بر ال نقل ن افذا م ن ت اريخ اع تماد الس لطة المختص ة لق رار آخ ر لج نة م ا ل م ي نص ف ى الق
رار عل ى ت اريخ معي ن.
وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه.
٤٤ على جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة ) ) ١٠ من هذه اللائحة أن توافى الجهاز المرآزى لتنظيم ( مادة ) ١
والإدارة خلال شهر ديسمبر
من آل عام ببيان يتضمن:
١ حصرا لأعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة.
٢ حصرا بالعاملين الزائدين عن حاجة العمل بالوحدة.
وعلى الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة دراسة الطلبات التى ترد إليه من تلك الجهات بشأن شغل الوظائف الشاغرة
أواستحداث وظائف
جديدة ، فى ضوء أحكام المادة ) ) ٥٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ويكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى
هذه الحالة
بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة ،دون حاجة إلى موافقة لجنة شئون العاملين فى
الجهتين المنقول
منها أو المنقول إليها العامل.
٢ ( ( يوافى الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية: ) ( مادة ٤٤ مكررا ١
١ أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقا للشروط والأوضاع
التى يحددها قرار
من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التى تدرب عليها آل منهم.
٢ -أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١١٥
لسنة ١٩٨٣
١٢ / ٨ / فى . ١٩٨٣
٣ -عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل آل منها.
٤ -احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التى ترغب فى شغلها.
مادة ٤٥ يكون ندب العامل آل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى
حالة الضرورة وبشرط
عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين ينتدبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد
والمدارس
ومراآز التدريب.
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أخرى لا يتقيد فيها الندب
بالقواعد
الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ) ). ٣
مادة ٤٦ - يصدر قرار الاعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل آتابة على قبول
الاعارة ويحدد القرار
مدة الاعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
ويجوز للعامل أن ينهى أعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها ، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها
خلال شهر من
تاريخ انتهاء أعارته وتسوى هذه المدة من رصيد إجازته الاعتيادية ، فإذا لم يكن رصيد إجازته يسمح بذلك اعتبرت إجازة
بدون أجر.
ولا تدخل مدة الاعارة فى حساب رصيد العامل من الإجازات السنوية المستحقة له.
مادة ٤٧ يجوز إيفاد العاملين فى بعثات أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح وذلك بمراعاة الإجراءات
المنصوص عليها فى المواد
التالية:
مادة ٤٨ تعد آل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التى تتطلب إيفاد عاملين فى بعثات
دراسية ، وتخطر بها
الوزارة التى تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت آاف ، وعلى آل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات ببيان
تفصيلى عن
احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذآور.
١ ) (عدلت المادة ) ) ٤٤ بموجب قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٢٣ لسنة . ١٩٩٧
٢ ) (أضيفت المادة ٤٤ مكرراً ) ) ١ بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٦ لسنة .
١٩٨٣
٣ ) (معدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم ٣ لسنة . ١٩٨٢
مادة ٤٩ تعلن آل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها.
وعلى آل وحدة الانتهاء من الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت آاف.
مادة ٥٠ تنشأ فى آل وحدة لجنة للإجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة
من العاملين للحصول
على إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر ، وعلى العامل الذى يرغب فى الحصول على إجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن
يتقدم بطلبه إلى
الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الإجازات الدراسية مشفوعا برأيها فى مدى اتفاق الدراسة مع
عمله ومدى
الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الإجازة بأجر مع بيان الأسباب التى بنت عليها رأيها.
مادة ٥١ تدرج آل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها.
مادة ٥٢ تعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب آل الوقت فترة عمل ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر
مقبول انقطاعا عن العمل
فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفا عن التدريب المتاح له.
مادة ٥٣ يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته ، وتتولى السلطة المختصة إحالته
إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته
الإدارية.
الإجازات
مادة ٥٤ إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد
لذلك بهذا الانقطاع يوم
حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء آان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص.
مادة ٥٥ يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه
للإجازة المطلوبة ثم يعرض
الطلب فى اليوم التالى على الأآثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذى تضعه
السلطة المختصة
فى هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها.
مادة ٥٦ على آل عامل رخص له فى إجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على
النموذج الذى تعده الجهة مبينا به
تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة ، آما يحرر إقراراً مماثلاً فى اليوم الأول من عودته
من الإجازة
، ويقدم آلا من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة شئون العاملين.
مادة ٥٧ يتعين على العامل الذى يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة آتابة قبل انتهاء إجازته
بوقت آاف ، فإذا لم
يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل.
فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر ابلاغ إدارة شئون العاملين
بانقطاعه
فى اليوم الذى آان محددا لعودته . وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
مادة ٥٧ مكررا ) ) ١ تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا برصيد الإجازات الاعتيادية لكل من تنتهى
خدمته لأى سبب من أسباب انتهاء
الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها ، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز أجر
أربعة أشهر بواقع أجره
الأساسى وآذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.
مادة ٥٨ إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال ٢٤ ساعة على الأآثر من انقطاعه
رئيسه المباشر فى الجهة التى
يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدا لمنحه
الإجازة
اللازمة فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى على الأآثر لانتهاء الإجازة لإعادة
الكشف الطبى
عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله.
مادة ٥٩ فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التى يتبعها أن
تحيله إلى التحقيق لتحديد
مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية.
فإذا ثبت تمارض العامل جوزى تأديبيا طبقا للقانون ، أما إذا لم ي
محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm

https://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى